آخر الأخبار
  د. ماهر الحوراني : نقلة نوعية بتحديد المسارات للثانوية ، والتصنيفات العالمية مرآة تعكس أداء الجامعة   تدهور شاحنة يغلق طريق الأزرق - الزرقاء   تعليمات تحظر بيع المنتجات البستانية دون توريدها لسوق الخضار المركزي   الجيش يفتح باب التجنيد للإناث من حملة الثانوية العامة   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 91.20 دينارا للغرام   الخميس .. كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة وتحذيرات من الغبار   آل البيت: فصل طلبة شاركوا في المشاجرة واستمرار التحقيقات   الآثار تحذّر: أوهام «الدفائن والكنوز» تقود للنصب وتدمير مواقع أثرية في الأردن   الحاج توفيق: نريد الانتقال من "صنع في الصين" إلى "صنع في الأردن"   أورنج الأردن ترعى البطولة الوطنية للسومو روبوت تعزيزاً لتميز الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار   البنك الأهلي الأردني يعيّن يوسف نورس مديرًا للخزينة والأسواق المالية   هذا ما تم ضبطه من قبل كوادر سلطة المياه في أم الرصاص والقويرة   موجة حارة قادمة للمملكة في هذا الموعد   "مراقبة الشركات" في تطور مستمر .. وإستسحان واسع لقرارات الدكتور وائل العرموطي بين الشركات والمستثمرين .. تفاصيل   الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية يُحاضِر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حول الأزمات الاقتصادية والأمن الوطني   النفط يرتفع وسط غموض بشأن الصادرات عبر مضيق هرمز   تنويه حول التسجيل في رياض الأطفال الحكومية   70 نائباً يطالبون بتأجيل رسوم طلبة المكرمة الملكية   الأردن .. ارتفاع حوالات العاملين الواردة والصادرة   تكريم مكلفين متفوقين في الثانوية العامة بمركز تدريب خدمة العلم

التمييز تصادق على اعدام المتهم الرئيسي في قضية الركبان

Thursday
{clean_title}
صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، على إعدام المتهم الرئيس بقضية الركبان نجم عبدالله العمور شنقا حتى الموت، والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين.

وبرأت المحكمة خامس المتهمين، الذين يحملون الجنسية السورية، من تهمة استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار المسندة إليه "على اعتبار أنه ليس له علم أو علاقة بالمخدرات وليس عدم مسؤوليته ما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية"، في حين أيدت إدانة محكمة أمن الدولة له بجنحة الدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا للمادة 153 من قانون العقوبات، والسجن عامين بحقه.

واعترف المجرم العمور بتجنيد المتهمين الثاني إلى الخامس لحساب تنظيم داعش الإرهابي للقيام بعملية إرهابية في الركبان، وتكليفهم بجمع معلومات عن سرية الجيش الأردني المقابلة لمخيم الركبان السوري على الحدود الأردنية السورية، وتصويرها، وتصوير مداخلها، وتزويد عصابة داعش الإرهابية بالمعلومات والصور بواسطته، وذلك لتمكين داعش الإرهابي من استهداف السرية بعمل إرهابي من خلال التفجير.

واستثمرت عصابة داعش تلك المعلومات بإقدامها على إرسال سيارة مصفحة ومفخخة بالمواد المتفجرة، وقيادتها من أحد الإرهابيين الانتحاريين، واستقبال السيارة من المجرم العمور فجر يوم 21 حزيران 2016 بعد وجبة السحور مباشرة، الذي بدوره أرشد الانتحاري إلى الطريق التي سيسلكها من مخيم الركبان السوري لاجتياز الحاجز الترابي الذي يفصل المخيم عن سرية الجيش الأردني عبر الفتحة الموجودة في الساتر المخصصة لعبور اللاجئين والحالات الإنسانية، ومن ثم تفجير السيارة المفخخة في المكان الذي حدد له.

وانطلق الانتحاري بالسيارة المفخخة حسب إرشادات المجرم العمور باتجاه سرية الجيش الأردني، فتمكن من الوصول إلى مقر السرية، وأقدم على تفجير السيارة المفخخة، ما أدى لاستشهاد سبعة أفراد من الجيش الأردني، وإصابة عدد آخر، وإلحاق الضرر بممتلكات ومباني وآليات السرية، وتصوير العملية الإرهابية من المتهم الرئيس في القضية عبر هاتفه النقال، الذي أرسلها عبر تطبيق الواتسب إلى عصابة داعش الإرهابية، لتبني العملية، وإرسال مكافآت مالية إلى المجرمين من الأول حتى الرابع.

وقررت المحكمة في جلسة لهيئة خماسية اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس المحكمة القاضي محمد الإبراهيم، وعضوية القضاة ناجي الزعبي وياسين العبداللات وباسم المبيضين وماجد العزب، رد التمييز شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية، ونقض القرار المطعون فيه من جهة إعلان عدم مسؤولية المتهم الخامس عن جناية استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، المسندة إليه، وإعلان براءته من هذه التهمة، فيما أيدت المحكمة القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك، وقررت إعادة الأوراق إلى مصدرها.

وقضت محكمة أمن الدولة في 4 كانون الأول 2017 بإعدام المتهم الرئيس والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين، والحكم بالسجن لمدة عامين بحق المتهم الخامس في القضية، ليتقدم محامي المتهمين في 4 كانون الثاني المنصرم، أي بعد فوات المدة القانونية المحددة في القانون للطعن في الحكم، بطعن تمييزي، أوجب رده شكلا، ورفع النائب العام لدى محكمة أمن الدولة أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز سندا للمادة 9/ب/ج من قانون محكمة أمن الدولة لكون الحكم المطعون فيه مميزا بحكم القانون.

واعتبرت المحكمة أن العقوبة التي قضت بها محكمة أمن الدولة على المحكوم عليهم تقع ضمن الحد القانوني لعقوبة الجرائم التي جرم وأدين بها المتهمون.

وكانت نيابة أمن الدولة أسندت للمتهمين من الأول إلى الخامس تهم القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة بالاشتراك أفضت إلى هدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وأسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث حيازة أسلحة اوتوماتيكية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، مثلما أسندت للمتهم الخامس استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، والدخول إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وتمكن الجهاز الأمني في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من القبض على المتهمين الخمسة على الحدود الأردنية السورية بعدما تبين أنهم من المنتمين لعصابة داعش الإرهابية وعلى صلة بالتفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ.