آخر الأخبار
  الأوقاف: تغيير فترة الانتظار بين أذان الفجر والإقامة   وكلاء السياحة" يكشفون أسعار العمرة في رمضان .. هذه كلفة السفر برًا وجوًا   طقس متقلب خلال الأيام المقبلة: غبار في البادية وضباب على المرتفعات الشمالية   الجمارك الأردنية من العقبة تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك   صندوق المتضررين من الحوادث: 20 ألف دينار للوفاة و7,500 دينار لعلاج الإصابات   "الغذاء والدواء": تعميم مرتقب يُلزم بإرفاق تقرير مخبري قبل صرف المضاد الحيوي   صندوق الزكاة يوزع 12 ألف كوبون تسوق بقيمة 30 دينارًا و40 ألف طرد تمويني ضمن خطة رمضان للأوقاف   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة النهار/ عباد   رسميًا: الهوية الرقمية تصبح وثيقة قانونية معتمدة في معاملات الأردنيين   الأردن يشارك في أعمال الدورة (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت غدا   قوة أمنية تداهم أحد المطلوبين في عمّان .. وهذا ما حصل!   بعد اقتحام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك .. الاردن تدين   بيان صادر عن مؤسسة الغذاء والدواء بشأن "ألبان ذهب"   للراغبين بشراء أرقام مميزة من الارقام الثلاثاية والرباعية والخماسية .. إعلان هام من "الترخيص"   من الحكومة للأردنيين: "استخدموا النقل العام"   الصاغة: تباطؤ سوق الذهب مع الاستعدادات لرمضان   توضيح حكومي حول إرتفاع أسعار السلع قبيل رمضان   وزير الداخلية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للسلامة المرورية لاستعراض إنجازات عام 2025 ومناقشة مؤشرات الحوادث   المومني: يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية   عشرون سؤالاً موجّهة لمجلس إدارة مؤسسة الضمان

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعي في حرمان البنات من الميراث

{clean_title}
أوضحت دائرة الإفتاء العام، الحكم الشرعي في حرمان الأنثى من الميراث المقرر لها في الشريعة الإسلامية.

وقالت دائرة الإفتاء في فتوى نشرتها على موقعها الإلكتروني، ان حرمان البنات من الميراث، يعد من أكل مال الآخرين بالباطل.

وأكدت الإفتاء في فتواها، انه " لا يجوز لأحد الورثة أن يمنع أحداً من حقه في نصيبه الشرعي، وخاصة البنات من الورثة، فلا يجوز منعهن من حقوقهن ولا إحراجهن للتنازل عن التركة".

وتاليا نص الفتوى:

السؤال:
ما حكم حرمان البنات من الميراث؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حرمان الأنثى من ميراثها حرام في الشريعة الإسلامية، وهو أكل للأموال بالباطل، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} النساء/29، ولم يوكل الشارع سبحانه هذه القسمة لا إلى نبي أو رسول، وإنما أنزلها سبحانه وتعالى قرآناً يتلى إلى يوم القيامة، ورتب على مخالفتها الوعيد الشديد؛ بل إن الله تعالى ذكر المواريث ثم قال سبحانه: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} النساء/14، وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذراً من أكل الأموال بالباطل: (مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ) رواه مسلم.

وعليه؛ فلا يجوز لأحد الورثة أن يمنع أحداً من حقه في نصيبه الشرعي، وخاصة البنات من الورثة، فلا يجوز منعهن من حقوقهن ولا إحراجهن للتنازل عن التركة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.

ونوصي بتقوى الله تعالى، فإن الحرام لا يبارك فيه، قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى) رواه البخاري. والله تعالى أعلم.