آخر الأخبار
  الملكية الأردنية تواصل رحلاتها رغم التطورات الإقليمية وتعزز ربط الأردن بالعالم   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الغذاء والدواء تحذير من حلوى غير مرخصة ومحظور تداولها   البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة   جلسة أممية عاجلة لبحث الهجمات الإيرانية على الأردن والخليج   القبض على 23 مهربا وتاجرا ومروجا للمخدرات بمداهمات أمنية   أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول اليوم وغدا .. تفاصيل   الأردن: الاعتداءات الغاشمة لانتهاك سيادة البحرين مرفوضة   الأردن يستورد 400 طن لحوم حمراء من سوريا   قطاع الطاقة والحاويات في العقبة مستمر دون أي توقف رغم الظروف الإقليمية   إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله

متى ستزيد الحكومة الاجازات السنوية للموظفين ؟

{clean_title}

أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية امس الثلاثاء اثناء مناقشتها لمشروع قانون العمل المؤقت لسنة 2010  على منح إجازة ابوة للومظف او العامل مدتها يومان .

واقرت اللجنة كذلك  تعديل الإجازة السنوية للعامل بحيث تصبح شهرا للعامل الذي أكمل خمس سنوات بعمله و21 يوما لمن لم يكملها، فضلا عن إدخال نص جديد يتعلق بتجريم التمييز في الأجر القائم على أساس الجنس.

وتمت الموافقة على تعديل المادة 61 من قانون العمل، بما يرفع مدة الاجازة السنوية للعامل والموظف، لترتفع من 21 يوما لمن امضى خمس سنوات او اكثر بعمله، و21 يوما لمن تقل سنوات خدمته عن الخمس سنوات بعد ان كانت 14 يوما فقط.
 


وبالعودة الى مراحل عملية التشريع في الدستور الاردني فإن مشروع القانون وبعد ان يحال الى اللجنة المختصة والتي بدورها تقوم بدراسة القانون دراسة تفصيلية ، يتم ادراج تقرير اللجنة على جدول أعمال المجلس شريطة ان يكون موقعاً من أغلبية أعضاء اللجنة ويرفق به جدول موضح فيه نصوص القوانين والتعديلات المقترحة والأسباب الموجبة له .

ثم تتولى الأمانة العامة بعد انتهاء المجلس من إقرار مشروع القانون سواء بالتعديل او الرفض طباعته وتدقيقه بالصيغة التي اقرها مجلس النواب ويوقع من رئيس المجلس وأمين عام مجلس النواب ويرفع إلى مجلس الأعيان لاستكمال الإجراءات الدستورية.

وكل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب جلالة الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص بالقانون يحدد سريان مفعوله من تاريخ آخر .