آخر الأخبار
  البعثة الطبية الأردنية: 3 حجاج يتلقون العلاج في مستشفيات مكة وأوضاعهم مستقرة   العساف: مواقع مخصصة لكل حاج أردني في عرفات وخدمات مميزة بمخيمات المشاعر   “الخدمة والإدارة العامة” تحذر من صفحات تروّج لنماذج اختبارات كفايات مزيفة   وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الأردنيين إلى مشعر عرفات مساء الاثنين   شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب   توضيح أمني حول حادثة الاعتداء على أب وأبناؤه في إربد أمس   "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال   حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه   مسارات للدراجات والمشي وأكشاك في البحر الميت   خبر سار للعسكريين قبل (عيد الأضحى)   نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة   وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت   الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران

متى ستزيد الحكومة الاجازات السنوية للموظفين ؟

Saturday
{clean_title}

أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية امس الثلاثاء اثناء مناقشتها لمشروع قانون العمل المؤقت لسنة 2010  على منح إجازة ابوة للومظف او العامل مدتها يومان .

واقرت اللجنة كذلك  تعديل الإجازة السنوية للعامل بحيث تصبح شهرا للعامل الذي أكمل خمس سنوات بعمله و21 يوما لمن لم يكملها، فضلا عن إدخال نص جديد يتعلق بتجريم التمييز في الأجر القائم على أساس الجنس.

وتمت الموافقة على تعديل المادة 61 من قانون العمل، بما يرفع مدة الاجازة السنوية للعامل والموظف، لترتفع من 21 يوما لمن امضى خمس سنوات او اكثر بعمله، و21 يوما لمن تقل سنوات خدمته عن الخمس سنوات بعد ان كانت 14 يوما فقط.
 


وبالعودة الى مراحل عملية التشريع في الدستور الاردني فإن مشروع القانون وبعد ان يحال الى اللجنة المختصة والتي بدورها تقوم بدراسة القانون دراسة تفصيلية ، يتم ادراج تقرير اللجنة على جدول أعمال المجلس شريطة ان يكون موقعاً من أغلبية أعضاء اللجنة ويرفق به جدول موضح فيه نصوص القوانين والتعديلات المقترحة والأسباب الموجبة له .

ثم تتولى الأمانة العامة بعد انتهاء المجلس من إقرار مشروع القانون سواء بالتعديل او الرفض طباعته وتدقيقه بالصيغة التي اقرها مجلس النواب ويوقع من رئيس المجلس وأمين عام مجلس النواب ويرفع إلى مجلس الأعيان لاستكمال الإجراءات الدستورية.

وكل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب جلالة الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص بالقانون يحدد سريان مفعوله من تاريخ آخر .