
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية امس الثلاثاء اثناء مناقشتها لمشروع قانون العمل المؤقت لسنة 2010 على منح إجازة ابوة للومظف او العامل مدتها يومان .
واقرت اللجنة كذلك تعديل الإجازة السنوية للعامل بحيث تصبح شهرا للعامل الذي أكمل خمس سنوات بعمله و21 يوما لمن لم يكملها، فضلا عن إدخال نص جديد يتعلق بتجريم التمييز في الأجر القائم على أساس الجنس.
وتمت الموافقة على تعديل المادة 61 من قانون العمل، بما يرفع مدة الاجازة السنوية للعامل والموظف، لترتفع من 21 يوما لمن امضى خمس سنوات او اكثر بعمله، و21 يوما لمن تقل سنوات خدمته عن الخمس سنوات بعد ان كانت 14 يوما فقط.
وبالعودة الى مراحل عملية التشريع في الدستور الاردني فإن مشروع القانون وبعد ان يحال الى اللجنة المختصة والتي بدورها تقوم بدراسة القانون دراسة تفصيلية ، يتم ادراج تقرير اللجنة على جدول أعمال المجلس شريطة ان يكون موقعاً من أغلبية أعضاء اللجنة ويرفق به جدول موضح فيه نصوص القوانين والتعديلات المقترحة والأسباب الموجبة له .
ثم تتولى الأمانة العامة بعد انتهاء المجلس من إقرار مشروع القانون سواء بالتعديل او الرفض طباعته وتدقيقه بالصيغة التي اقرها مجلس النواب ويوقع من رئيس المجلس وأمين عام مجلس النواب ويرفع إلى مجلس الأعيان لاستكمال الإجراءات الدستورية.
وكل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب جلالة الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص بالقانون يحدد سريان مفعوله من تاريخ آخر .
ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026
انخفاض أسعار الذهب محليا
رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026
عمان الاهلية تستحدث تعليمات وسياسة ناظمة للتعامل مع الابحاث المسحوبة "Retracted Publication"
الاستقلال .. قصة وطن صنعه الهاشميون وحماه الجيش وبناه الأردنيون
تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى
أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور
طقس مشمس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء