آخر الأخبار
  بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة   الصبيحي: 52 ألف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر منذ 2020   دوام الضريبة السبت لتمكين المكلفين من التسديد قبل نهاية العام   ارتفاع الصادرات الأردنية لسوريا إلى 203 ملايين دينار   النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية   إنخفاض فاتورة الأردن النفطية إلى 2.173 مليار دينار خلال 10 أشهر   نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.6% خلال 10 أشهر   حسان في مطرانية اللاتين: بهذا الحِمى الطاهر تجتمعُ القلوبُ على المحبةِ والإيمان   الأردنيون تحدثوا 7.3 مليار دقيقة هاتفية في 3 أشهر   القاضي يوجّه كتاباً لـ حسان بخصوص إحالة موظفي الأمانة للتقاعد المبكر   سوريا تلقي القبض على مهرّب مخدرات إلى الأردن   محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية   ما حقيقة شطب نصف قيمة مخالفات السير؟   بالفيديو امام وزير الداخلية ضرورة ملحة للتدخل في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان

متى ستزيد الحكومة الاجازات السنوية للموظفين ؟

{clean_title}

أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية امس الثلاثاء اثناء مناقشتها لمشروع قانون العمل المؤقت لسنة 2010  على منح إجازة ابوة للومظف او العامل مدتها يومان .

واقرت اللجنة كذلك  تعديل الإجازة السنوية للعامل بحيث تصبح شهرا للعامل الذي أكمل خمس سنوات بعمله و21 يوما لمن لم يكملها، فضلا عن إدخال نص جديد يتعلق بتجريم التمييز في الأجر القائم على أساس الجنس.

وتمت الموافقة على تعديل المادة 61 من قانون العمل، بما يرفع مدة الاجازة السنوية للعامل والموظف، لترتفع من 21 يوما لمن امضى خمس سنوات او اكثر بعمله، و21 يوما لمن تقل سنوات خدمته عن الخمس سنوات بعد ان كانت 14 يوما فقط.
 


وبالعودة الى مراحل عملية التشريع في الدستور الاردني فإن مشروع القانون وبعد ان يحال الى اللجنة المختصة والتي بدورها تقوم بدراسة القانون دراسة تفصيلية ، يتم ادراج تقرير اللجنة على جدول أعمال المجلس شريطة ان يكون موقعاً من أغلبية أعضاء اللجنة ويرفق به جدول موضح فيه نصوص القوانين والتعديلات المقترحة والأسباب الموجبة له .

ثم تتولى الأمانة العامة بعد انتهاء المجلس من إقرار مشروع القانون سواء بالتعديل او الرفض طباعته وتدقيقه بالصيغة التي اقرها مجلس النواب ويوقع من رئيس المجلس وأمين عام مجلس النواب ويرفع إلى مجلس الأعيان لاستكمال الإجراءات الدستورية.

وكل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب جلالة الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص بالقانون يحدد سريان مفعوله من تاريخ آخر .