آخر الأخبار
  صندوق المتضررين من الحوادث: 20 ألف دينار للوفاة و7,500 دينار لعلاج الإصابات   "الغذاء والدواء": تعميم مرتقب يُلزم بإرفاق تقرير مخبري قبل صرف المضاد الحيوي   صندوق الزكاة يوزع 12 ألف كوبون تسوق بقيمة 30 دينارًا و40 ألف طرد تمويني ضمن خطة رمضان للأوقاف   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة النهار/ عباد   رسميًا: الهوية الرقمية تصبح وثيقة قانونية معتمدة في معاملات الأردنيين   الأردن يشارك في أعمال الدورة (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت غدا   قوة أمنية تداهم أحد المطلوبين في عمّان .. وهذا ما حصل!   بعد اقتحام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك .. الاردن تدين   بيان صادر عن مؤسسة الغذاء والدواء بشأن "ألبان ذهب"   للراغبين بشراء أرقام مميزة من الارقام الثلاثاية والرباعية والخماسية .. إعلان هام من "الترخيص"   من الحكومة للأردنيين: "استخدموا النقل العام"   الصاغة: تباطؤ سوق الذهب مع الاستعدادات لرمضان   توضيح حكومي حول إرتفاع أسعار السلع قبيل رمضان   وزير الداخلية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للسلامة المرورية لاستعراض إنجازات عام 2025 ومناقشة مؤشرات الحوادث   المومني: يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية   عشرون سؤالاً موجّهة لمجلس إدارة مؤسسة الضمان   "الخيرية الهاشمية" تبدأ تصنيع وتركيب وتوزيع المنازل المتنقلة من داخل غزة   القضاة: المخزون الاستراتيجي لجميع المواد التموينية آمن ومريح   الجيش يحبط 10 محاولات تهريب مخدرات ببالونات موجهة أطلقت في ذات الوقت   الأعيان يقر 7 مشاريع قوانين ويعيد المنافسة إلى النواب

فتوى من دائرة الافتاء بخصوص نبش القبور

{clean_title}
أكدت دائرة الافتاء حرمة نبش القبر، حيث لا يجوز هتك حرمة القبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود، وقال الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} الإسراء/70، ومن كرامته أن لا يُنبش قبره ولا تُنتهك حرمته.

وبينت الافتاء بحسب الفتوى الصادرة عنها وتحمل رقم ( 3364) ردا على سؤال هل يجوز طمر القبور بوضع الطمم فوق القبور في الفساقي بعد بلاء العظم كاملا بحيث تطمر القبور بشكل كامل وتعمل قبور جديدة فوق هذا الطمر ان الدفن في الفسقية لا يعد دفناً شرعياً وهو غير جائز، وقد صدر قرار رقم (126) لمجلس الإفتاء بحرمة دفن أكثر من ميت في قبر واحد، جاء فيه :»الأصل في الدفن أن يكون لكل ميت قبر خاصّ به، ويحرم دفن أكثر من ميت في قبر واحد من غير ضرورة، أما إذا وجدت الضرورة لكثرة الموتى وتعسُّر إفراد كل واحد بقبر فيجوز ذلك.

وإذا تم دفن الميت في قبر فلا يجوز أن يبنى عليه إلا ما يحفظه من الاندثار، ولا يجوز دفن ميت فوق ميت؛ لقول جابر رضي الله عنه: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُجَصَّصَ) رواه النسائي والبيهقي وأصله في مسلم. والمراد بالزيادة عليه، أن يقبر ميت على قبر ميت آخر.

ثم إن القبر يجب أن يكون في حفرة تحت الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: (احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا) رواه النسائي في السنن.

وعليه فلا يجوز بناء القبور بحيث يكون بعضها فوق بعض؛ لأنها في حقيقتها خزائن كخزائن ثلاجات المستشفيات، وليست قبوراً بالمعنى المتعارف عليه اللائق بكرامة الإنسان المسلم، ولا يوجد ضرورة تدعو لهذا الإجراء فالصحراء واسعة، والإنسان يدفن مرة واحدة، وحيثما كانت المقبرة يمكن الوصول إليها. والله تعالى أعلم»

والمشاهد في بلادنا أن عظام الموتى لا تبلى إلا بعد مرور أكثر من مئة سنة، ولا يجوز طمر القبور والدفن فوقها إلا بعد بلاء العظام بصورة كاملة، وبشرط أن يكون دفناً شرعياً.