آخر الأخبار
  شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب   توضيح أمني حول حادثة الاعتداء على أب وأبناؤه في إربد أمس   "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال   حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه   مسارات للدراجات والمشي وأكشاك في البحر الميت   خبر سار للعسكريين قبل (عيد الأضحى)   نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة   وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت   الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران   انخفاض أسعار الذهب محليا   الجرائم الإلكترونية تحذر من أسلوب احتيالي جديد: تطبيقات للمباريات   رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026   عمان الاهلية تستحدث تعليمات وسياسة ناظمة للتعامل مع الابحاث المسحوبة "Retracted Publication"

حكم "هامش الجدية" في عقود المرابحة والتأجير التمويلي

Saturday
{clean_title}
جراءة نيوز - رد دار الافتاء العام حول سؤال وجهه احد المواطنين حول قيامه بتقديم معاملة شراء شقة وفق نظام الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث قام المصرف باقتطاع القسط الأول من الشقة، مع أني لم أتملك الشقة بعد، والمعاملة لم تنته بعد من قبل موظف البنك، فهل هذا جائز شرعاً؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أن الأجرة تستحق في عقود الإجارة بتسليم العين للمستأجر، وإذا تم خصم أية مبالغ قبل هذا تدخل في إطار ضمان الجدية، وهي الدفعات التي تستقطع قبل البيع في عقد المرابحة للآمر بالشراء، أو في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، ومصطلح "هامش الجدية" وهو كما عرفته [المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية] (المعيار الشرعي رقم: 8): "مبلغ نقدي يدفعه العميل بطلب من المؤسسة مــن أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن علــى إمكان تعويضها عن الضرر اللاحــق بها في حال نكول العميل عن وعــده الملزم" انتهى بتصرف يسير.

والمستند الشرعي لمبلغ هامش الجدية أنه من قبيل التوثق لما قد يلحق من ضرر، فتحفظ هذه المبالغ أمانة عند البنك حتى يتم العقد، فإذا تم العقد بين البنك والعميل احتسبت مبالغ هامش الجدية من الثمن، وأما إذا لم يتم العقد فيقوم البنك بخصم مقدار الضرر الفعلي الذي عاد عليه جراء نكول العميل.

وعليه؛ فلا حرج في الدفعات التي يقدمها العميل قبل توقيع عقد التأجير التمويلي، إذا اعتبرت أمانة عند البنك. والله تعالى أعلم.