آخر الأخبار
  إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من الأحد   مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA   الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5”   التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية   وفاتان و7 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي   بني مصطفى: تمكين الأسر من الاعتماد على الذات أولوية للتنمية الاجتماعية   إصابة شخص بعيار ناري إثر مشاجرة في النزهة   هيئة النقل: إطلاق 35 خطاً جديداً للنقل العام في 3 محافظات بـ108 وسائل نقل   طقس لطيف اليوم ودافئ حتى نهاية الأسبوع   قرب نفاد تمويل المخيمات بحزيران يهدد الخدمات الأساسية للاجئين   ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار لحين تقديم مقترح إيراني   ولي العهد يوجه رسالة دعم للنشامى: "كل الأردن وراكم وثقتنا بكم كبيرة"   ولي العهد يوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين   دائرة الجمارك الاردنية تحذر المواطنين من هذه الرسائل   رئيس الوزراء: مشروع النَّاقل الوطني للمياه مشروع وطني في إطار السَّعي للاعتماد على الذَّات   طوقان: 29 جهة تسهم في تمويل الناقل الوطني   "أمانة عمان" توضح حول مخالفات تناول الطعام والشراب أثناء القيادة   من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد

حكم "هامش الجدية" في عقود المرابحة والتأجير التمويلي

{clean_title}
جراءة نيوز - رد دار الافتاء العام حول سؤال وجهه احد المواطنين حول قيامه بتقديم معاملة شراء شقة وفق نظام الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث قام المصرف باقتطاع القسط الأول من الشقة، مع أني لم أتملك الشقة بعد، والمعاملة لم تنته بعد من قبل موظف البنك، فهل هذا جائز شرعاً؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أن الأجرة تستحق في عقود الإجارة بتسليم العين للمستأجر، وإذا تم خصم أية مبالغ قبل هذا تدخل في إطار ضمان الجدية، وهي الدفعات التي تستقطع قبل البيع في عقد المرابحة للآمر بالشراء، أو في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، ومصطلح "هامش الجدية" وهو كما عرفته [المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية] (المعيار الشرعي رقم: 8): "مبلغ نقدي يدفعه العميل بطلب من المؤسسة مــن أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن علــى إمكان تعويضها عن الضرر اللاحــق بها في حال نكول العميل عن وعــده الملزم" انتهى بتصرف يسير.

والمستند الشرعي لمبلغ هامش الجدية أنه من قبيل التوثق لما قد يلحق من ضرر، فتحفظ هذه المبالغ أمانة عند البنك حتى يتم العقد، فإذا تم العقد بين البنك والعميل احتسبت مبالغ هامش الجدية من الثمن، وأما إذا لم يتم العقد فيقوم البنك بخصم مقدار الضرر الفعلي الذي عاد عليه جراء نكول العميل.

وعليه؛ فلا حرج في الدفعات التي يقدمها العميل قبل توقيع عقد التأجير التمويلي، إذا اعتبرت أمانة عند البنك. والله تعالى أعلم.