آخر الأخبار
  وزارة الداخلية تفرج عن (374) موقوفا إداريا   البنك الأوروبي للتنمية يفتتح مكتبه الجديد في الأردن ويتطلع لمضاعفة استثماراته   الفراية يترأس اجتماعا لبحث جاهزية استقبال الشتاء   السرعة وتغيير المسرب المفاجئ يتسببان بوفاة وإصابة في شارع الجامعة   طهبوب تسأل الحكومة عن خطتها لمعالجة ملاحظات "مكافحة الفساد"   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 87.90 دينارا للغرام   الاربعاء .. اجواء حارة نسبيًا فوق المرتفعات   المعونة الوطنية: الدعم لا يتوقف مباشرة بعد الحصول على وظيفة   من 40 إلى 136 دينارا .. المعونة الوطنية توضح قيمة الدعم النقدي للأسر   من الأردن إلى الخليج والمغرب العربي .. أمطار رعدية متوقعة في 13 دولة حتى نهاية الأسبوع   حرب إيران تفتح فاتورة أميركية ضخمة .. 38 مليار دولار خلال 5 أشهر   الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع دهانات في محافظة الزرقاء   بعد هروب عاملات المنازل .. دراسة لبوليصة تأمين تغطي الخسائر المالية   في سيناريو "نهاية العالم" .. بحث علمي يحدد الدولة الأفضل للنجاة   "الضمان" يتيح احتساب راتب التقاعد افتراضيًا   الدفاع المدني: إرشاد طبي عبر 911   "استثمار أموال الضمان" يعرض قطعتي أرض للبيع في عبدون بالظرف المختوم   ضبط خمسة أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية معمرة في عجلون   9586 حالة عقر كلاب في الأردن العام الماضي   إحصائية: الأردن الرابع عالميًا بعدد أطباء الاختصاص في أمريكا

حكم حصول المشترك على قيمة مدخراته مضاعفة في حال إنهاء الخدمة

Wednesday
{clean_title}
وفقاً لقانون المجلس الأعلى للشباب من المادة (4) من نظام التكافل الاجتماعي التابع للمجلس، يحق للمشترك الذي أتم خمس سنوات الحصول على قيمة مدخراته مضاعفة في حال إنهاء الخدمة لأي سبب كان، كإحالته على التقاعد، أو بلوغه سن الستين، أو الوفاة، هل في هذه الصورة حرمة؟

وردت دار الافتاء على السائل فقالت
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج شرعاً في وضع التعليمات التي تنظم أمور مثل هذه الصناديق، والشرط المذكور لا يترتب عليه محذور شرعي، ولا بد من الالتزام به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) رواه الحاكم. والله تعالى أعلم.