آخر الأخبار
  الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين كما وردت من النواب   خبير تحكيمي: تطبيق "الفار" في الأردن يتطلب جاهزية فنية ونفسية وإدارية   4 خيارات أمام قانون الضمان الاجتماعي بعد فض عادية النواب   أمانة عمّان تحيل 35 موظفًا للنزاهة في ملف مكافآت الأرشفة   الجيش ينفذ تفجيرا مسيطرا عليه لمقطع صخري في ياجوز   اجتماع حكومي لبحث ضبط أسعار اللحوم في الأردن   العادية الثانية للنواب .. إقرار 19 قانونًا وتقرير المُحاسبة 2024   وزير المياه: أسعار المياه سترتفع ولن تبقى ثابتة   انقلاب بكب خضار على طريق المطار في عمان   ضبط مطلق النار على شخص في النزهة   الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   ارتفاع اسعار الذهب محليا   إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من الأحد   مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA   الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5”   التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية   وفاتان و7 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي   بني مصطفى: تمكين الأسر من الاعتماد على الذات أولوية للتنمية الاجتماعية   إصابة شخص بعيار ناري إثر مشاجرة في النزهة   هيئة النقل: إطلاق 35 خطاً جديداً للنقل العام في 3 محافظات بـ108 وسائل نقل

حكم حصول المشترك على قيمة مدخراته مضاعفة في حال إنهاء الخدمة

{clean_title}
وفقاً لقانون المجلس الأعلى للشباب من المادة (4) من نظام التكافل الاجتماعي التابع للمجلس، يحق للمشترك الذي أتم خمس سنوات الحصول على قيمة مدخراته مضاعفة في حال إنهاء الخدمة لأي سبب كان، كإحالته على التقاعد، أو بلوغه سن الستين، أو الوفاة، هل في هذه الصورة حرمة؟

وردت دار الافتاء على السائل فقالت
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج شرعاً في وضع التعليمات التي تنظم أمور مثل هذه الصناديق، والشرط المذكور لا يترتب عليه محذور شرعي، ولا بد من الالتزام به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) رواه الحاكم. والله تعالى أعلم.