شروط منح الإذن بالزواج للقاصر في الأردن

أجازت تعلیمات منح الإذن بالزواج وفقا لما نشر بالجریدة الرسمیة، لمن أكمل 15 سنة شمسیة من عمره، ولم یكمل 18 اذا كان زواجه ضرورة تقتضیھا المصلحة وفقا لأحكام ھذه التعلیمات.
واشترطت التعلیمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصیة رقم (36) لسنة 2010، منح إذن الزواج بأن لا یتجاوز فارق السن بین الطرفین 15 عاما، وان تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضیھا المصلحة وما تتضمنها من تحقیق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسبا من وسائل التحقق، بالإضافة الى أن یتحقق القاضي من الرضا والاختیار التامین.
وتختلف التعلیمات الجدیدة عن السابقة بأنھا أضافت الإحالة للجان (مكتب الإصلاح والوساطة والتوفیق الأسري، ودائرة القاصرین)، وقللت الفرق، إلى 15 سنة، ووجوب الالتحاق بدورة المقبلین على الزواج، ألا یكون الخاطب متزوجاً في الانقطاع عن التعلیم المدرسي ثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المھر وتھیئة بیت الزوجیة.
وتركت التعلیمات الجدیدة صلاحیة الموافقة على إذن الزواج للقاصرات لقاضي شرعي، خلافا للتعلیمات السابقة التي أحالتھا إلى لجنة برئاسة قاضي القضاة.
ویعمل بھذه التعلیمات اعتبارا من 2017/8/1، فیما تلغى تعلیمات منح الإذن بالزواج لمن ھم دون سن الثامنة عشرة لعام 2011.