آخر الأخبار
  الصبيحي: الحوار حول "معدّل الضمان" قد يقود إلى صيغة عادلة   التعليم العالي: 31 آذار آخر موعد لاستكمال إجراءات المنح والقروض   الدول العربية تدين إغلاق أبواب الأقصى وتؤكد دور الوصاية الهاشمية   البترا: إنشاء غرفة عمل مشتركة لإيجاد حلول لأزمة القطاع السياحي   الخيرية الهاشمية والحملة الأردنية تنظمان أكبر إفطار جماعي جنوب غزة   "الطاقة الدولية": أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط ستتدفق للأسواق قريبا   أمانة عمّان توزع 5000 كتاب مجانا ضمن الاحتفالات بيوم المدينة   وزارة تطوير القطاع العام تطلق مشروع تقييم كفاءة مراكز الخدمات الحكومية   6.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان   "الطاقة النيابية": مخزون الأردن من المشتقات النفطية آمن ولا انقطاع في توريد الغاز المسال   طقس بارد نسبياً وغائم جزئياً اليوم   رد طعن بعدم دستورية تفسير المحاكم لمادتين من قانون رسوم طوابع الواردات   سحب أم تعديل؟ .. الحواري ينهي الجدل حول "مُعدل الضمان"   بسبب مخالفات اللقاء السابق.. كلاسيكو السلة بدون جماهير   كلية عمون الجامعية التطبيقية تقيم إفطاراً رمضانياً للطلبة الوافدين العرب والأجانب   ولي العهد يستقبل الملازم حمزة الخلايلة بعد تحذيره المواطنين من الاقتراب من شظايا صاروخ   بسطامي وصاحب الوكيل الحصري لسيارات BYD تعلن عن عن الجيل الثاني من بطارية Blade وتقنية الشحن السريع FLASH   مندوبا عن الملك، ولي العهد يرعى الحفل الختامي للمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم   قاليباف: ترامب أعلن هزيمة إيران 9 مرات خلال أسبوعين   مطالبات بشمول يوم الخميس ضمن عطلة عيد الفطر المبارك

بالارقام .. تعرف على تفاصيل رفع الضرائب على بعض السلع

{clean_title}
صدر في عدد في الجريدة الرسمية العدد رقم (5496) تاريخ 16/1/2018 نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وكذلك قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات ليعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/1/2018 وقد تضمن مايلي

صدور النظام رقم (3) لسنة 2018 (نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة) الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/1/2018 ويقرأ مع النظام رقم (80) لسنة 2000 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/1/2018.

كما صدر قرار مجلس الوزراء بالاستناد الى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/1/2018 ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/1/2018 وقد تضمن

اولا:- الغاء الجدولين رقم (3,2) الملحقين بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والاستعاضة عنهما بالجدولين التاليين وذلك سنداً لاحكام المادة (3/ب) من القانون المشار اليه اعلاه:-

1-الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجول رقم (2) (مرفق رقم (1)).

2-الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) (مرفق رقم (2)).

ثانياً:- الغاء جميع قرارات مجلس الوزراء التي تقضي بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة (4%) ما عدا قرار مجلس الوزراء رقم (407) تاريخ 8/1/2008.

ثالثاً:- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على السلع التالية سنداً لاحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994:-

1-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من (16%) الى (4%) على السلع المبينة في (مرفق رقم (3)).

2-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من (16%) الى (5%) على السلع المبينة في (مرفق رقم (4)).

3-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من (16%) الى (10%) على السلع المبينة في (مرفق رقم (5)).

رابعاً:- يعمل بهذه التعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أي اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق تاريخ 17/1/2018.