آخر الأخبار
  نظام تردد جديد لحافلات الطفيلة–عمّان نهاية الربع الأول 2026 لإنهاء أزمة الانتظار   ‎حملة رقابية موسعة للغذاء والدواء تستهدف معامل تعبئة الأرز والحبوب   كتلة هوائية دافئة ترفع الحرارة إلى منتصف العشرينيات منتصف فبراير   البلبيسي: المتسوق الخفي أولوية قصوى   نقابة الصحفيين تقر إجراءات مؤقتة لإعادة تفعيل صندوق الإسكان   الاقتصادي والاجتماعي يوصي بإنشاء غرفة زراعة الأردن واستصلاح أراضي الخزينة   "التعليم العالي": 4469 طلبا للقبول الموحد في "البكالوريوس"   الحكومة تصرف 62 مليون دينار دفعة أولى لتأمين 4.1 مليون مواطن بعلاج السرطان   الإفتاء: الحب والهدايا جائزة لكن لا تربطوا عيد الحب بعادات غير إسلامية   منظمة فلكية سعودية تتوقع الاربعاء أول أيام شهر رمضان   "التعليم العالي": 4469 طلبا تقدموا للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس   جوري القضاة .. بطلة أردنية تتألق في الجمباز وتتوج بالمركز الأول   "أبو حسين الأردني" يتولى مهمة حماية الرئيس السوري احمد الشرع   طارق خوري غاضبًا: "ليس كل محامٍ خبيرًا دستوريًا .. والقانون ليس ساحة استعراض"   تفعيل خدمة براءة الذمة المالية على العقار إلكترونيا   الزعبي: 70% من السلع أسعارها مستقرة .. والدواجن أقل بكثير من 2025   مخزون وفير من السلع الاستهلاكية قبل رمضان وحركة تجارية نشطة   عواصف رملية في الأزرق والصفاوي .. وانعدام الرؤية الافقية   كانت محملة في مركبة في إربد .. ضبط وإتلاف 240 كغم دجاج مجمد مجهول المصدر   المهندس منصور: "أورنج الأردن تعزز ريادتها في مجال التحول الرقمي"

بالارقام .. تعرف على تفاصيل رفع الضرائب على بعض السلع

{clean_title}
صدر في عدد في الجريدة الرسمية العدد رقم (5496) تاريخ 16/1/2018 نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وكذلك قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات ليعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/1/2018 وقد تضمن مايلي

صدور النظام رقم (3) لسنة 2018 (نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة) الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/1/2018 ويقرأ مع النظام رقم (80) لسنة 2000 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/1/2018.

كما صدر قرار مجلس الوزراء بالاستناد الى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/1/2018 ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/1/2018 وقد تضمن

اولا:- الغاء الجدولين رقم (3,2) الملحقين بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والاستعاضة عنهما بالجدولين التاليين وذلك سنداً لاحكام المادة (3/ب) من القانون المشار اليه اعلاه:-

1-الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجول رقم (2) (مرفق رقم (1)).

2-الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) (مرفق رقم (2)).

ثانياً:- الغاء جميع قرارات مجلس الوزراء التي تقضي بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة (4%) ما عدا قرار مجلس الوزراء رقم (407) تاريخ 8/1/2008.

ثالثاً:- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على السلع التالية سنداً لاحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994:-

1-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من (16%) الى (4%) على السلع المبينة في (مرفق رقم (3)).

2-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من (16%) الى (5%) على السلع المبينة في (مرفق رقم (4)).

3-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من (16%) الى (10%) على السلع المبينة في (مرفق رقم (5)).

رابعاً:- يعمل بهذه التعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أي اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق تاريخ 17/1/2018.