آخر الأخبار
  الصبيحي: الحوار حول "معدّل الضمان" قد يقود إلى صيغة عادلة   التعليم العالي: 31 آذار آخر موعد لاستكمال إجراءات المنح والقروض   الدول العربية تدين إغلاق أبواب الأقصى وتؤكد دور الوصاية الهاشمية   البترا: إنشاء غرفة عمل مشتركة لإيجاد حلول لأزمة القطاع السياحي   الخيرية الهاشمية والحملة الأردنية تنظمان أكبر إفطار جماعي جنوب غزة   "الطاقة الدولية": أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط ستتدفق للأسواق قريبا   أمانة عمّان توزع 5000 كتاب مجانا ضمن الاحتفالات بيوم المدينة   وزارة تطوير القطاع العام تطلق مشروع تقييم كفاءة مراكز الخدمات الحكومية   6.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان   "الطاقة النيابية": مخزون الأردن من المشتقات النفطية آمن ولا انقطاع في توريد الغاز المسال   طقس بارد نسبياً وغائم جزئياً اليوم   رد طعن بعدم دستورية تفسير المحاكم لمادتين من قانون رسوم طوابع الواردات   سحب أم تعديل؟ .. الحواري ينهي الجدل حول "مُعدل الضمان"   بسبب مخالفات اللقاء السابق.. كلاسيكو السلة بدون جماهير   كلية عمون الجامعية التطبيقية تقيم إفطاراً رمضانياً للطلبة الوافدين العرب والأجانب   ولي العهد يستقبل الملازم حمزة الخلايلة بعد تحذيره المواطنين من الاقتراب من شظايا صاروخ   بسطامي وصاحب الوكيل الحصري لسيارات BYD تعلن عن عن الجيل الثاني من بطارية Blade وتقنية الشحن السريع FLASH   مندوبا عن الملك، ولي العهد يرعى الحفل الختامي للمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم   قاليباف: ترامب أعلن هزيمة إيران 9 مرات خلال أسبوعين   مطالبات بشمول يوم الخميس ضمن عطلة عيد الفطر المبارك

في الاردن التمييز توقف ملاحقة متهم بهتك عرض فتاة لإبرامه عقد زواج معها .. تفاصيل

{clean_title}

أوقفت محكمة التمييز، اليوم الأحد، ملاحقة متهم أدين بهتك عرض فتاة وأبرم عقد زواج بينهما.

واستند المتهم في إبرامه عقد الزواج إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات الملغاة في القانون رقم 27 لسنة 2017 والتي كان مفعولها ساريا حتى 29 تشرين الأول 2017، فيما أخذت محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ ارتكاب الجرم الواقع قبل سريان أحكام القانون الجديد، أي وفق المادة 308 من قانون العقوبات الملغاة، وليس بتاريخ إبرام عقد الزواج.

وفي تفاصيل القضية الواقعة عام 2016، فإن محكمة الجنايات الكبرى أوقفت ملاحقة المتهم عن جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 298/1 عقوبات مكررة سبع مرات، لإبرامه عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها على أن تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقته قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ الزواج إذا انتهى الزواج بينه وبين المجني عليها، البالغة 18 عاما حين صدور قرار التمييز، بالطلاق دون سبب مشروع والإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن موقوفا أو محكوما بداع آخر.

وطعن نائب عام محكمة الجنايات الكبرى أمام محكمة التمييز في قرار محكمة الجنايات الذي أوقف ملاحقة المتهم وأيدته محكمة التمييز، مسببا طعنه بأن قرار محكمة الجنايات مخالف للقانون والأصول.

ووجدت محكمة التمييز أن التهمة التي تمت ملاحقة المميز ضده عنها بالدعوى المتمثلة بجناية هتك العرض طبقا لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات، ارتكبت بتاريخ 9 تشرين الأول 2016.

وفي ظل سريان أحكام المادة 308 من قانون العقوبات التي ألغيت بموجب القانون رقم 27 لسنة 2017 النافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 29 تشرين الأول 2017 الواجبة التطبيق باعتبار أن ما ورد بها أصلح للمتهم.

وقالت في قرارها 'إن استقراء نص المادة 308 يبين أنه إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في الفصل المتعلق بالاعتداء على العرض وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة متى كانت الدعوى ما زالت قيد النظر'