آخر الأخبار
  الأردنيات ولدن 6531 توأماً في العام 2025   السفارة الأمريكية في عمّان تحذر رعاياها   التلهوني: أردنيون في 35 دولة استفادوا من خدمات الكاتب العدل الرقمي   انخفاض أسعار الذهب محليا   السبت ذروة الكتلة الهوائية الحارة .. والحرارة قد تصل إلى 44   المحامي سامر برهم ناشر وكالة جراءة نيوز يبارك للعميد حيدر الشبول تعينه قائداً لأمن إقليم الجنوب   المحامي سامر برهم ناشر وكالة جراءة نيوز يبارك لسعادة مساعد النائب العام القاضي الدكتور عمار الحنيفات تعينه قاضياً في محكمة الجنايات الكبرى   مهم من "الصحة" بشأن مواجهة موجة الحر الشديدة   العيسوي يرعى افتتاح بازار "ناعور أيام زمان" الحادي عشر   الخزانة الأميركية: انتقلنا من "الغضب الملحمي" إلى "الغضب الاقتصادي" ضد إيران   الأرصاد: الأردن يتأثر بكتلة هوائية حارة .. لا ترقى إلى موجة حر   الملك ورئيس وزراء كندا يبحثان خفض التصعيد في المنطقة   تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب   الحكومة تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آب بقيمة صفر   الدفاع المدني: احذروا أشعة الشمس ولا تسبحوا في السدود   مع اشتداد الموجة الحارة .. توصيات هامة للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة   زراعة الكورة تحذر من الإجهاد الحراري على الثروة النباتية والحيوانية   إدارة السير: تدهور تريلا داخل نفق الجمرك وتحويل حركة المرور   أجواء حارة خلال الـ4 أيام المقبلة وتحذيرات من ساعات الذروة السبت   رغم دعم ترامب له .. أمريكا توجه لإنفانتينو ضربة موجعة رسميا

في الاردن التمييز توقف ملاحقة متهم بهتك عرض فتاة لإبرامه عقد زواج معها .. تفاصيل

Saturday
{clean_title}

أوقفت محكمة التمييز، اليوم الأحد، ملاحقة متهم أدين بهتك عرض فتاة وأبرم عقد زواج بينهما.

واستند المتهم في إبرامه عقد الزواج إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات الملغاة في القانون رقم 27 لسنة 2017 والتي كان مفعولها ساريا حتى 29 تشرين الأول 2017، فيما أخذت محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ ارتكاب الجرم الواقع قبل سريان أحكام القانون الجديد، أي وفق المادة 308 من قانون العقوبات الملغاة، وليس بتاريخ إبرام عقد الزواج.

وفي تفاصيل القضية الواقعة عام 2016، فإن محكمة الجنايات الكبرى أوقفت ملاحقة المتهم عن جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 298/1 عقوبات مكررة سبع مرات، لإبرامه عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها على أن تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقته قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ الزواج إذا انتهى الزواج بينه وبين المجني عليها، البالغة 18 عاما حين صدور قرار التمييز، بالطلاق دون سبب مشروع والإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن موقوفا أو محكوما بداع آخر.

وطعن نائب عام محكمة الجنايات الكبرى أمام محكمة التمييز في قرار محكمة الجنايات الذي أوقف ملاحقة المتهم وأيدته محكمة التمييز، مسببا طعنه بأن قرار محكمة الجنايات مخالف للقانون والأصول.

ووجدت محكمة التمييز أن التهمة التي تمت ملاحقة المميز ضده عنها بالدعوى المتمثلة بجناية هتك العرض طبقا لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات، ارتكبت بتاريخ 9 تشرين الأول 2016.

وفي ظل سريان أحكام المادة 308 من قانون العقوبات التي ألغيت بموجب القانون رقم 27 لسنة 2017 النافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 29 تشرين الأول 2017 الواجبة التطبيق باعتبار أن ما ورد بها أصلح للمتهم.

وقالت في قرارها 'إن استقراء نص المادة 308 يبين أنه إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في الفصل المتعلق بالاعتداء على العرض وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة متى كانت الدعوى ما زالت قيد النظر'