آخر الأخبار
  نظام تردد جديد لحافلات الطفيلة–عمّان نهاية الربع الأول 2026 لإنهاء أزمة الانتظار   ‎حملة رقابية موسعة للغذاء والدواء تستهدف معامل تعبئة الأرز والحبوب   كتلة هوائية دافئة ترفع الحرارة إلى منتصف العشرينيات منتصف فبراير   البلبيسي: المتسوق الخفي أولوية قصوى   نقابة الصحفيين تقر إجراءات مؤقتة لإعادة تفعيل صندوق الإسكان   الاقتصادي والاجتماعي يوصي بإنشاء غرفة زراعة الأردن واستصلاح أراضي الخزينة   "التعليم العالي": 4469 طلبا للقبول الموحد في "البكالوريوس"   الحكومة تصرف 62 مليون دينار دفعة أولى لتأمين 4.1 مليون مواطن بعلاج السرطان   الإفتاء: الحب والهدايا جائزة لكن لا تربطوا عيد الحب بعادات غير إسلامية   منظمة فلكية سعودية تتوقع الاربعاء أول أيام شهر رمضان   "التعليم العالي": 4469 طلبا تقدموا للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس   جوري القضاة .. بطلة أردنية تتألق في الجمباز وتتوج بالمركز الأول   "أبو حسين الأردني" يتولى مهمة حماية الرئيس السوري احمد الشرع   طارق خوري غاضبًا: "ليس كل محامٍ خبيرًا دستوريًا .. والقانون ليس ساحة استعراض"   تفعيل خدمة براءة الذمة المالية على العقار إلكترونيا   الزعبي: 70% من السلع أسعارها مستقرة .. والدواجن أقل بكثير من 2025   مخزون وفير من السلع الاستهلاكية قبل رمضان وحركة تجارية نشطة   عواصف رملية في الأزرق والصفاوي .. وانعدام الرؤية الافقية   كانت محملة في مركبة في إربد .. ضبط وإتلاف 240 كغم دجاج مجمد مجهول المصدر   المهندس منصور: "أورنج الأردن تعزز ريادتها في مجال التحول الرقمي"

محكمة التمييز توقف ملاحقة متهم هتك عرض فتاة وتزوجها

{clean_title}
أوقفت محكمة التمييز، الأحد، ملاحقة متهم أدين بهتك عرض فتاة وأبرم عقد زواج بينهما.
واستند المتهم في إبرامه عقد الزواج إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات الملغاة في القانون رقم 27 لسنة 2017 والتي كان مفعولها ساريا حتى 29 تشرين الأول 2017، فيما أخذت محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ ارتكاب الجرم الواقع قبل سريان أحكام القانون الجديد، أي وفق المادة 308 من قانون العقوبات الملغاة، وليس بتاريخ إبرام عقد الزواج.

وفي تفاصيل القضية الواقعة عام 2016، فإن محكمة الجنايات الكبرى أوقفت ملاحقة المتهم عن جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 298/1 عقوبات مكررة سبع مرات، لإبرامه عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها على أن تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقته قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ الزواج إذا انتهى الزواج بينه وبين المجني عليها، البالغة 18 عاما حين صدور قرار التمييز، بالطلاق دون سبب مشروع والإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن موقوفا أو محكوما بداع آخر.

وطعن نائب عام محكمة الجنايات الكبرى أمام محكمة التمييز في قرار محكمة الجنايات الذي أوقف ملاحقة المتهم وأيدته محكمة التمييز، مسببا طعنه بأن قرار محكمة الجنايات مخالف للقانون والأصول.
ووجدت محكمة التمييز أن التهمة التي تمت ملاحقة المميز ضده عنها بالدعوى المتمثلة بجناية هتك العرض طبقا لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات، ارتكبت بتاريخ 9 تشرين الأول 2016.
وفي ظل سريان أحكام المادة 308 من قانون العقوبات التي ألغيت بموجب القانون رقم 27 لسنة 2017 النافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 29 تشرين الأول 2017 الواجبة التطبيق باعتبار أن ما ورد بها أصلح للمتهم.
وقالت في قرارها "إن استقراء نص المادة 308 يبين أنه إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في الفصل المتعلق بالاعتداء على العرض وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة متى كانت الدعوى ما زالت قيد النظر"، وأنه "في حال صدر حكم في القضية فأنه يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها والتي فرضت على المحكوم عليه".

وأشارت إلى أن عقد الزواج المبرم بين المتهم والمشتكية هو عقد زواج شرعي فيكون القرار المطعون فيه إذا قضى بوقف ملاحقة المتهم استنادا لأحكام المادة المذكورة واقعا في محله ومتفقا وأحكام القانون على اعتبار أنها الأصلح للمتهم، كما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه.

وأضاف قرار التمييز "أن تاريخ الزواج وإن حصل بعد نفاذ القانون الذي ألغى المادة 308 من قانون العقوبات لا يؤثر على هذا الحق الذي كان مقررا بموجب القانون السابق لوقوع الجرم قبل التعديل استنادا لأحكام المواد 3 و4 و 79 من قانون العقوبات سواء لمصلحة الفاعل أو المجني عليها".

وردت محكمة التمييز طعن نائب عام محكمة الجنايات الكبرى مؤيدة القرار المطعون فيه، فيما أعادت الأوراق إلى مصدرها.