
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أنّ الحقوق والمنافع تورث، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فيستحق الموصى له من جميع أنواع ملك الموصي من أعيان ومنافع وحقوق، قال الإمام الرملي: "كما تورث الأموال تورث الحقوق، والضابط أن ما كان تابعاً للمال يورث عنه كخيار المجلس، والرد بالعيب، وحق الشفعة" [حاشية الرملي على أسنى المطالب (3/ 3)]، لكن لا يستحق الموصى له أكثر من ثلث التركة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) رواه البخاري.
وأما الوصية الواردة في السؤال، فلا يستحق الموصى له شيئاً من عائد عمل صالون الحلاقة؛ فبموت المورّث انتقل حقّ الإجارة إلى الورثة، ولم يعد للمورّث منها شيء، فلا يستحقّ الموصى له شيئاً من عائد الأجرة؛ لأنّ العائد تابع للعمل، ولا يملك الموصي التبرع بعائد عمل ورثته. والله تعالى أعلم.
أورنج الأردن ووزارة البيئة تنظمان فعالية تطوعية بمناسبة يوم النظافة العالمي في غابة وصفي التل
البنك الأردني الكويتي يدعم الحفل السنوي للأكاديمية الثقافية الشركسية الدولية
حزب البناء والعمل يفتتح فرع الحزب في الرصيفة .
عمان الأهلية وجامعة كوينز بلفاست تحصلان على تمويل من المجلس الثقافي البريطاني
تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد
النقل البري: شمول 414 طالبًا بالدعم وتحديث حافلات المطار وتعزيز خطوط
الحكومة تعقد جلستها الأحد في معان
طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء