
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أنّ الحقوق والمنافع تورث، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فيستحق الموصى له من جميع أنواع ملك الموصي من أعيان ومنافع وحقوق، قال الإمام الرملي: "كما تورث الأموال تورث الحقوق، والضابط أن ما كان تابعاً للمال يورث عنه كخيار المجلس، والرد بالعيب، وحق الشفعة" [حاشية الرملي على أسنى المطالب (3/ 3)]، لكن لا يستحق الموصى له أكثر من ثلث التركة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) رواه البخاري.
وأما الوصية الواردة في السؤال، فلا يستحق الموصى له شيئاً من عائد عمل صالون الحلاقة؛ فبموت المورّث انتقل حقّ الإجارة إلى الورثة، ولم يعد للمورّث منها شيء، فلا يستحقّ الموصى له شيئاً من عائد الأجرة؛ لأنّ العائد تابع للعمل، ولا يملك الموصي التبرع بعائد عمل ورثته. والله تعالى أعلم.
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟
الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع
النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟
المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية
موافقة أوروبية على مساعدة مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو
مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة
صندوق النقد: الأردن يستهدف تعزيز إيرادات موازنة 2026 بنسبة 0.9% من الناتج المحلي