
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أنّ الحقوق والمنافع تورث، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فيستحق الموصى له من جميع أنواع ملك الموصي من أعيان ومنافع وحقوق، قال الإمام الرملي: "كما تورث الأموال تورث الحقوق، والضابط أن ما كان تابعاً للمال يورث عنه كخيار المجلس، والرد بالعيب، وحق الشفعة" [حاشية الرملي على أسنى المطالب (3/ 3)]، لكن لا يستحق الموصى له أكثر من ثلث التركة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) رواه البخاري.
وأما الوصية الواردة في السؤال، فلا يستحق الموصى له شيئاً من عائد عمل صالون الحلاقة؛ فبموت المورّث انتقل حقّ الإجارة إلى الورثة، ولم يعد للمورّث منها شيء، فلا يستحقّ الموصى له شيئاً من عائد الأجرة؛ لأنّ العائد تابع للعمل، ولا يملك الموصي التبرع بعائد عمل ورثته. والله تعالى أعلم.
عمان الأهلية تُعزّز مكانتها البحثية بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع دار النشر العالمية MDPI
الملكية الأردنية تواصل رحلاتها رغم التطورات الإقليمية وتعزز ربط الأردن بالعالم
ارتفاع أسعار الذهب محليا
البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة
جلسة أممية عاجلة لبحث الهجمات الإيرانية على الأردن والخليج
القبض على 23 مهربا وتاجرا ومروجا للمخدرات بمداهمات أمنية
أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول اليوم وغدا .. تفاصيل
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور