
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أنّ الحقوق والمنافع تورث، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فيستحق الموصى له من جميع أنواع ملك الموصي من أعيان ومنافع وحقوق، قال الإمام الرملي: "كما تورث الأموال تورث الحقوق، والضابط أن ما كان تابعاً للمال يورث عنه كخيار المجلس، والرد بالعيب، وحق الشفعة" [حاشية الرملي على أسنى المطالب (3/ 3)]، لكن لا يستحق الموصى له أكثر من ثلث التركة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) رواه البخاري.
وأما الوصية الواردة في السؤال، فلا يستحق الموصى له شيئاً من عائد عمل صالون الحلاقة؛ فبموت المورّث انتقل حقّ الإجارة إلى الورثة، ولم يعد للمورّث منها شيء، فلا يستحقّ الموصى له شيئاً من عائد الأجرة؛ لأنّ العائد تابع للعمل، ولا يملك الموصي التبرع بعائد عمل ورثته. والله تعالى أعلم.
مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA
الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5”
التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية
وفاتان و7 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي
بني مصطفى: تمكين الأسر من الاعتماد على الذات أولوية للتنمية الاجتماعية
إصابة شخص بعيار ناري إثر مشاجرة في النزهة
هيئة النقل: إطلاق 35 خطاً جديداً للنقل العام في 3 محافظات بـ108 وسائل نقل
طقس لطيف اليوم ودافئ حتى نهاية الأسبوع