آخر الأخبار
  حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي   تسهيلات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين   133 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاولى امتحانات توجيهي الحادي عشر   التعليم العالي: صرف مستحقات ومخصصات طلبة المنح والقروض   الأمن يحذر من ترك مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات   الصفدي ونظيره السعودي يبحثان التطورات الإقليمية وحرية الملاحة   الخميس .. أجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق   الأمانة: مشروع لإدارة المواقف يتيح الاصطفاف لفترات بمقابل مالي   المفوضية السامية: ارتفاع وتيرة عودة اللاجئين السوريين خلال الصيف   استثمار وادخار .. إقبال وارتفاع الطلب على المجوهرات في الأردن   وزارة الداخلية: تسهيلات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين   ولي العهد يلتقي شبابا وشابات من الكرك   الملك يزور معرض فارنبره الدولي للطيران 2026 في بريطانيا   فاجعة تصيب عائلة أردنية داخل مزرعة خاصة في الزرقاء   الأردن يحقق تحسنا ملحوظا في مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية العالمية   3 خطوط جديدة تربط الزرقاء بالمحافظات ضمن مشروع النقل المنتظم   الترخيص: اعتماد الوثائق الإلكترونية وإيقاف إصدار القسائم البلاستيكية   مفوضية اللاجئين في الأردن: عجز تمويلي يتجاوز 202 مليون دولار   البنك المركزي يحذر من إعلانات تدَّعي الحصول على جوائز مالية   تبدأ الخميس .. 133 ألف طالب يتقدمون لامتحانات "توجيهي 2009"

الادارية ترد دعوى مهندس طعن بقرار احالته على التقاعد بسبب العجز

Thursday
{clean_title}
ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها مهندس ضد مجلس نقابته ولجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات مجلس نقابة المهندسين للطعن بقرار احالته على التقاعد بسبب العجز المقعد عن العمل.

وكانت النقابة قررت احالته على التقاعد بسبب العجز المقعد عن العمل في تموز 2015 وقررت صرف مبلغ 100 دينار استنادا لنظام صندوق التأمين الاجتماعي.

وتقدم المهندس بطلب استحقاقه لمبلغ التكافل الاجتماعي بسبب العجز فقررت النقابة عدم انطباق تعريف العجز التكافلي على حالته، فاعترض على القرار.

وقالت المحكمة الادارية في قرارها ان قرار لجنة الفصل في الاعتراضات غير قابل للطعن امامها وبذلك فإن الطعن المقدم من المهندس مستوجب للرد لعدم قابليته للطعن كون القرار الواجب الطعن به هو القرار الصادر عن لجنة الفصل في الاعتراضات صندوق التكافل بناء على اعتراض المستدعي على قرار لجنة مجلس النقابة.

واشار القرار ان المستدعي لم يطعن في القرار الصادر عن لجنة النزاعات كما ان اللجنة لم تصدر القرار المطعون فيه فتكون الدعوى مردودة بالنسبة لها لعدم الخصومة.