آخر الأخبار
  إجراءات رقابية وبيئية مكثفة في الطفيلة خلال عطلة العيد   اربد الكبرى: إعفاء المواطنين من رسوم ذبح الأضاحي   الخرابشة: الأردن يمضي بثقة نحو مستقبل الطاقة والتعدين   القضاة: الأردن يمضي بثقة نحو اقتصاد أقوى وأكثر إنتاجاً وتنافسية   نصار: المونديال بداية مرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية   ترامب: الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيماً أو لن يكون   اتحاد الكرة يطلق شعار جماهير النشامى   المساعدة: الطروحات الأردنية سلمية وعلاقاته مع الدول ليست تبعية   ماذا نعرف عن مليارات الدولارات الإيرانية المجمدة؟   خطاب جلالة الملك بعيد الاستقلال ، كلمات دافئة من القلب للقلب ، تلامس الواقع والوجدان   ولي العهد للنشامى: استمروا وما تهابوا .. إحنا معكم وكل الأردن وراكم   الملك مخاطبا العائلة الأردنية: بيننا عهد يحفظ في الصدور الله أعلم به من كل قول   الملك ينعم بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية   الملك ينعم على النشامى بوسام الاستقلال من الدرجة الاولى   الملك يرعى الاحتفال الرسمي لعيد الاستقلال الـ 80 في قصر الحسينية   العيسوي يستقبل الطفل كرم الكفريني ويثمّن اعتزازه بالقيادة الهاشمية ومسيرة الوطن   بالصور...الأمن يوزع الهدايا على السائقين بذكرى الاستقلال   أردنيون: رسالة الملك في الاستقلال تجسد عمق العلاقة بين القيادة والشعب   المراكز الصحية المناوبة خلال عطلة عيد الاضحى (أسماء)   الملك والرئيس اللبناني يؤكدان هاتفيا ضرورة دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة

حكم زكاة أموال الجمعيات والنقابات

Tuesday
{clean_title}
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في الكتاب الوارد من رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، حيث جاء فيه: نرجو بيان الحكم الشرعي في نصاب زكاة الأموال للجمعيات والنقابات غير الربحية مثل جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، حيث تتكون واردات جمعية المستثمرين من رسوم انتساب واشتراكات الأعضاء السنوية، ويصرف على أنشطة الجمعية، ورواتب الموظفين، وإيجارات، وأنشطة مختلفة، علما بأنها جمعية غير ربحية، تهدف إلى تطوير مهنة بناء الشقق والأبنية الإسكانية كما هو حال النقابات المهنية الأخرى، مرفقا النظام الأساسي للجمعية؟ 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الزكاة حكم تكليفي يتعلق في الذمة بشروط بينتها النصوص الشرعية، وأول هذه الشروط "الملكية" التي يعبر عنها الفقهاء بـ"تعين المالك"، كما جاء في [نهاية المحتاج] (3/ 127): "وشرط وجوبها – أي الزكاة –  أن يكون المالك معيناً". وقال الإمام الكاساني الحنفي: "لا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبّلة لعدم الملك؛ وهذا لأن في الزكاة تمليكاً، والتمليك في غير الملك لا يتصور" [بدائع الصنائع] (2/ 9)، وجاء في [مطالب أولي النهى] من كتب الحنابلة (2/ 16): "ولا تجب زكاة... في نقد موصى به في وجوه بر، أو موصى ليُشتَرى به وقف؛ لعدم تعيين مالكه" انتهى بتصرف.

ولهذا فإن أموال الجهات العامة، والجمعيات الخيرية، والنقابات العامة، التي لا يتحقق فيها شرط تعين الملكية، لا على سبيل الانفراد، ولا على سبيل الشراكة، لا زكاة فيها، تماما كما لا زكاة في أموال الوقف للسبب نفسه. 

وأما الجمعيات التعاونية والجهات التي لها مالك معين، أو ملكيتها شراكة بين المساهمين، فهذه تجب فيها الزكاة. والله أعلم.