آخر الأخبار
  سر ابعاد الرئيس السوري احمد الشرع أشقائه ويبعدهما عن دائرة السلطة … ما القصة؟   «الخدمة والإدارة العامة» تمدد الاستبانة الخاصة بالدوام لأربعة أيام   قطاع النقل: القرار السوري يربك قطاع الشاحنات ويضاعف الأعطال والخسائر   البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع   تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ   مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة   رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007   إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل حماية البيانات الشخصية   النهار: تقليص أيام الدوام سيسبقه دراسة للأبعاد الاجتماعية والمرورية   الصبيحي: هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان؟   أمانة عمان تعلن الطوارئ الخفيفة استعداداً للمنخفض   إزالة 23 بسطة وإغلاق محال مخالفة خلال حملة رقابية في إربد   إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية الاثنين   "دراسات المناهج": تحسن في العلوم والإنجليزية وتحديات بالعربية   أبو غوش تطالب بكشف الدراسة الاكتوارية للضمان ورواتب التقاعد العليا   عمّان تتصدر معاملات الرهن التأميني على العقارات تليها إربد والزرقاء

تحت تهديد السلاح ... الاعتداء على حدث جنسيا والمتهم يعاقب بعشر سنوات سجن !

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : صادقت محكمة التمييز أخيرا على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى، والذي يتضمن إدانة متهم أقدم على الاعتداء الجنسي على حدث وهتك عرضه.
وقضت المحكمة بوضع المُدان بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات، حيث شددت العقوبة بحقه نظرا لخطورة الأفعال الجرمية التي ارتكبها المتهم.
وبين القرار أن المتهم قابل المجني عليه أثناء عودة الأخير من البقالة لمنزله، وطلب منه الذهاب معه لأمر ما، إلا أن المجني عليه رفض وتابع مسيره باتجاه بيت أهله، فسار المجرم معه وأثناء سيرهما أدخله إلى دخلة لا يستخدمها المجني عليه رغما عنه وقام بضربه على صدره وأخرج موساً ومسدسا.
ووفق ما استقر لدى المحكمة فإن الجاني أخبره أنه على استعداد أن يضربه بالمشرط على وجهه إذا لم يستجب لطلبه، وعندها خاف المجني عليه فقام بإدخاله إلى بناية قيد الإنشاء وقام بالاعتداء عليه جنسيا، وبعد مغادرتهما المكان عاد المجني عليه لمنزله وأخبر أهله بما تعرض له. وأكد قرار المحكمة أن أفعاله تشكل جناية هتك العرض طبقا للمادة 296/2 من قانون العقوبات، وبما ان محكمة الجنايات توصلت لذلك وان العقوبة التي فرضتها على المتهم تقع ضمن الحد القانوني لجناية هتك العرض التي جرم بها وعليه فإن قرارها مستوف لشروطه القانونية كافة ولا يستدعي نقضه.