آخر الأخبار
  الأرصاد: لا حالات مطرية متوقعة حتى 25 كانون الأول   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت   الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة   الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب

تحت تهديد السلاح ... الاعتداء على حدث جنسيا والمتهم يعاقب بعشر سنوات سجن !

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : صادقت محكمة التمييز أخيرا على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى، والذي يتضمن إدانة متهم أقدم على الاعتداء الجنسي على حدث وهتك عرضه.
وقضت المحكمة بوضع المُدان بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات، حيث شددت العقوبة بحقه نظرا لخطورة الأفعال الجرمية التي ارتكبها المتهم.
وبين القرار أن المتهم قابل المجني عليه أثناء عودة الأخير من البقالة لمنزله، وطلب منه الذهاب معه لأمر ما، إلا أن المجني عليه رفض وتابع مسيره باتجاه بيت أهله، فسار المجرم معه وأثناء سيرهما أدخله إلى دخلة لا يستخدمها المجني عليه رغما عنه وقام بضربه على صدره وأخرج موساً ومسدسا.
ووفق ما استقر لدى المحكمة فإن الجاني أخبره أنه على استعداد أن يضربه بالمشرط على وجهه إذا لم يستجب لطلبه، وعندها خاف المجني عليه فقام بإدخاله إلى بناية قيد الإنشاء وقام بالاعتداء عليه جنسيا، وبعد مغادرتهما المكان عاد المجني عليه لمنزله وأخبر أهله بما تعرض له. وأكد قرار المحكمة أن أفعاله تشكل جناية هتك العرض طبقا للمادة 296/2 من قانون العقوبات، وبما ان محكمة الجنايات توصلت لذلك وان العقوبة التي فرضتها على المتهم تقع ضمن الحد القانوني لجناية هتك العرض التي جرم بها وعليه فإن قرارها مستوف لشروطه القانونية كافة ولا يستدعي نقضه.