آخر الأخبار
  بيان صادر عن وزارتي الداخلية والعدل حول الاشتباه بمواطن أردني بقتل مواطنة أمريكية في إيرلندا   دعوة ملكية لرئيس الوزراء العراقي لزيارة الأردن   تقديرات أمريكية: تكلفة شن الحرب على إيران تقترب من 100 مليار دولار   الغذاء والدواء تضبط 5 أطنان من مستحضرات تجميل مقلدة وتغلق 3 منشآت   اللواء الرحامنة رئيسا لمجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء   العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني   وزير الداخلية يبحث مع السفيرة الهولندية تعزيز التعاون الأمني وتطوير العلاقات الثنائية   77.15 مليار دينار إجمالي الموجودات في البنوك الأردنية حتى نهاية آيار   إرادات ملكية بترفيع متصرفين إلى رتبة محافظ وإحالتهم للتقاعد (أسماء)   الملك يقدم واجب العزاء لأمير قطر بوفاة والده   الصحة الرقمية: خدمات طبابة عن بعد لـ 97 ألف حالة   إعلان لمطعم “وايليز” يحقق أكثر من 4.2 مليون مشاهدة.. والحكم فرانسوا لوتيكسييه “ممنوع من الدخول”   بتمويل كامل من "البوتاس العربية" .. إحالة عطاء إنشاء مركز صحي بذان وبردى في الكرك بكلفة (1.5) مليون دينار   (الأراضي والمساحة) توضح حول مشروع قانون الملكية العقارية   لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين .. لقاء يجمع بين وزير النقل العراقي وهب الحسني والسفير الأردني في بغداد ماهر الطراونة   روبيو يثمن دور المملكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة .. والصفدي يشكر نظيره الأميركي على دعم الولايات المتحدة للأردن   هل سيتم تسريح موظفين بعد دمج المؤسستين الاستهلاكية والعسكرية؟ النائب خالد أبو حسان يجيب ..   محمد حداد ينضم إلى الفيصلي   العبداللات محافظا في الداخلية   الرحاحلة: الضمان منفتح لدراسة دعم القطاعات المتضررة ويوسع مظلة الحماية الاجتماعية

تبرئة شابين من جنايتي الخطف وهتك العرض لفتاة قاصر في اربد .. تفاصيل

Thursday
{clean_title}

برأت محكمة الجنايات الكبرى في إربد شابين من جرم الخطف المقترن بهتك العرض خلافا لأحكام المادة 302/4 من قانون العقوبات والشروع بالخطف المقترن بهتك العرض خلافا للمادتين 302/4-و70 من قانون العقوبات وجرم هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من ذات القانون لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقهما ، وفق وكيل المتهمين الأستاذ المحامي حاتم بني حمد.


وتتلخص وقائع القضية، وفق المحامي بني حمد كما وردت بإسناد النيابة العامة انه وإثناء تواجد المجني عليهن ' فتاة تبلع من العمر 16 سنة ' و ' ابنة عمها 15 عاماً ' أمام منزل ذويهم في مدينة اربد ، اقتربت منهن مركبة بداخلها المتهمين ، وشخص ثالث لم يتم التوصل التحقيق إلى معرفته، حيث كان احد المتهمين هو من يقود المركبة ، فيما نزل المتهم الآخر الذي سبق وان تعرف على إحدى الفتيات بيوم عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي ' الماسنجر '.

وتابع بني حمد وفق وقائع القضية بان المجني عليها تفأجئت باقتراب المتهم ، والشخص مجهول الهوية وامساكها واجبارها على الدخول الى المركبة رغماً عنها، فيما أقدم المتهم الثاني بإمساك المجني عليها الاخرى وحاول سحبها الى المركبة الا أن مقاومتها للمتهم حالت دون نجاحه والهرب منه باتجاه منزلها.


وأضاف بني حمد واثناء عودة المتهم الى المركبة وجد المتهم الآخر، والشخص الأخر ' مجهول الهوية ' والمجني عليها ، حيث تحركوا من المكان واثناء الطريق أقدم احد المتهمين على تمزيق ملابس المجني عليها واجبرها على ممارسة افعال خادشة للحياء العام، فيما كانت المجني عليها تقاومه وتصرخ بأعلى صوتها ، الى ان تدخل من كان برفقة المتهمين ' مجهول الهوية ' ليقوموا بإيقاف المركبة ودفع الفتاة ' المجني عليها ' خارج المركبة حيث عادت الى منزل ذويها وعلى اثر ذلك جرت الملاحقة .


وبين المحامي بني حمد بانه وبالمحاكمة التي جرت علنا بحضور المدعي العام والمتهمين ، وبالتدقيق في أوراق القضية ، فقد وجدت المحكمة الموقرة بانه وبعد سماعها لشهادة الشهود النيابة العامة بأن الشهادة كسائر الادلة في الدعوى اقناعية وللمحكمة الصلاحية بوزنها وتقدير قيمتها والاخذ بما تقتنع به واستبعاد ما تقتنع به ، حيث لم تجد المحكمة ولدى استعراضها للبينات دليلاً يرقى الى البينة القانونية المقنعة التي تثبت على سبيل الجزم واليقين ارتكاب احد المتهمين للجرائم المسندة إليه.


واوضح بني حمد بان ومن ناحية تقدير الأدلة ووزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشاهد شهادته هي من اطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون قناعتها من كافة عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث حيث يحكم القاضي بقناعته الشخصية المستمدة من هذه الأدلة عملاً بقاعدة الحكم وجدان الحاكم ، وحيث أنه باستبعاد المحكمة لشهادة شهود النيابة العامة من عداد البينة ، فأنه لم يعد هنالك أي دليل قانوني يربط المتهمين بالجرائم المسندة اليهما.


وأضاف المحامي بان وتأسيساً على ما تقدم فقد قررت المحكمة وعملاً بإحكام المادة 334/2 من قانون العقوبات إسقاط الحق العام عن المتهمين عن جرم الإيذاء المسند اليهما خلافا لاحكام المادة 334 من قانون العقوبات ، تبعاً لإسقاط الحق الشخصي ولكون مدة التعطيل أقل من عشرة أيام وتضمين المشتكين رسم الإسقاط .

كما قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهمين من الجرائم المسندة اليهما ' جرم الخطف المقترن بهتك العرض ' خلافا لاحكام المادة 302/4 من قانون العقوبات والشروع بالخطف المقترن بهتك العرض خلافاً للمادتين 302/4-و70 من قانون العقوبات وجرم هتك العرض خلافا للمادة 296/1 من ذات القانون لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقهما.