آخر الأخبار
  البنك المركزي يطلق شبكة مغلقة للتحويلات الفورية بين البنوك   الجيش يحبط تهريب مخدرات عبر درون من الواجهة الغربية   نائب رئيس عمّان الأهلية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مركز طب الأسنان (ACTA) بجامعة أمستردام   الأردن يرصد هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على بعد 180 كلم عن عمّان   الحكمة تؤكد توقّعاتها لعام 2026 إثر بداية مبشّرة للعام   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الإحصاءات: عدد سكان الأردن يتجاوز 12 مليون نسمة   الأردن يرسل قافلة مساعدات إنسانية إلى لبنان بمشاركة دولية   الأردن ينضم إلى اتفاقية "أرتميس" لتعزيز حضوره في قطاع الفضاء   السير: صدمة بصرية بعرض "مركبات حوادث" لتعديل سلوك السائقين   الخميس .. أجواء دافئة في أغلب المناطق   كارثة صادمة في بحر عُمان .. نفوق أطنان من الروبيان يحوّل الشواطئ إلى اللون الأحمر والسلطات توضح   ترمب: الحديث عن مهلة لإيران غير صحيح   المعشر: أمريكا لن تسقط نظام طهران دون غزو بري وتل أبيب المستفيد الأكبر   بيان امني حول القبض على عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين   تدهور باص "كوستر" يؤدي لأصابة 12 شخص .. تفاصيل   رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون   تزويد الأردنيين بالمياه 3 أيام أسبوعيًا - تفاصيل   وزير الزراعة: نسهل فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم   تنويه هام من "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات" للأردنيين

تفسير القوانين يجيز الجمع بين راتب التقاعد والضمان الاجتماعي

{clean_title}
اجاز ديوان تفسير القوانين للمتقاعدين سواء كانوا مدنيين ام عسكريين الذين يعاد تعيينهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الجمع بين راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة العامة للدولة وراتب الوظيفة الذي يتقاضاه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال الديوان في نص قراره الصادر مؤخرا ان الديوان سبق وان اعتبر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليست مؤسسة رسمية عامة وأنها ليست من المؤسسات الحكومية، ولا تدخل ضمن حظر جواز الجمع بين الراتب التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه الشخص الذي يعاد تعيينه لديها الوارد في المادة (22/ب) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته.

وكان رئيس الوزراء وجه طلبا لديوان تفسير القوانين لبيان فيما إذا كان يجوز للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يُعاد تعيينه في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الجمع بين راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة العامة للدولة وراتب الوظيفة الذي يتقاضاه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال الديوان في نص قراره: 

إن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري، ولكنها ليست مؤسسة رسمية عامة، وليس لها شخصية اعتبارية عامة، وبالتالي ليست من المؤسسات الحكومية أو الرسمية العامة، وليس لأموالها علاقة بالخزينة العامة، وإنما هي مؤسسة ذات نفع عام أنشئت لمصلحة موظفي ومستخدمي الدولة غير الخاضعين لقانون التقاعد المدني والعسكري والعمال والأشخاص الآخرين الذين تشملهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وأموال هذه المؤسسة تأتي من المصادر التي حددتها المادة (16) من قانون الضمان الاجتماعي ، ولا تدخل الخزينة العامة، وما يقدم لها من الخزانة العامة للدولة يقدم كقروض لسد العجز المالي لها إن حصل.

ونص قرار الديوان على ان المادة (6/أ) من قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959 وتعديلاته تنص على ان:
'تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والأفراد إيراداً للدولة وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب هذا القانون'.

وعرّفت المادة (2) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته كلاً من (الموظف) و (التقاعد) بما يلي :
'وتعني كلمة (الموظف) الموظف الأردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة أو أي موظف أو مستخدم آخر نصت القوانين والأنظمة الأخرى أنه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة.

وتعني كلمــــــة (تقاعد) راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا القانون.

2. وتنص الفقرة (ب) من المادة (22) من القانون ذاته على ما يلي:

'ب. على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص (مدنياً كان أم عسكرياً) عن خدمته في الحكومة الأردنية وبين راتب أية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو بلدية أو دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية أخرى تابعة لها.

وتشمل كلمة (موظف) لأغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء أكان براتب مقطوع أو لقاء عائدات أو بالأجرة اليومية ولا يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلسي النواب والأعيان وأفراد الجيش الشعبي الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.