آخر الأخبار
  "الأرصاد" : طقس بارد ومنخفض جوي يؤثر على الأردن السبت   تقرير المحاسبة: جرافة "الكرك" تسافر للصيانة وتعود بعد 4 سنوات "معطلة" في واقعة غريبة   منخفض جوي ماطر وطويل التأثير يبدأ السبت ويشتد الأحد والاثنين   تحديد موعدي شهري شعبان ورمضان فلكيا   حاويات ونقاط جمع نفايات لوقف الإلقاء العشوائي في المحافظات   ورقة سياسات: 3 سيناريوهات لتطور مشروع مدينة عمرة   الأردن استورد نحو 300 ألف برميل نفط من العراق الشهر الماضي   "وزارة التربية" تصدر تعليمات حاسمة لطلبة التكميلي وتحدد آليات الدخول للامتحانات   المعايطة: أعياد الميلاد المجيدة تمثّل صورة حضارية مشرقة للتعايش والوئام الديني وتبرز الاردن كوجهة روحية عالمية   نقيب الألبسة: استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى   33328 طالبا يبدأون أول امتحانات تكميلية التوجيهي السبت   أمطار غزيرة وثلوج كثيفة في عدد من الدول العربية نهاية الأسبوع .. تىفاصيل   ابو علي: مباشرة صرف الرديات الاحد واستكمال صرف الـ 60% المتبقية خلال الاشهر الاولى من 2026   تنويه هام من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين   وفاة 3 أطباء أردنيين .. اسماء   وزير الداخلية يتفقد الأعمال الإنشائية في جسر الملك حسين   الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه   العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي   تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة   البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط

تفسير القوانين يجيز الجمع بين راتب التقاعد والضمان الاجتماعي

{clean_title}
اجاز ديوان تفسير القوانين للمتقاعدين سواء كانوا مدنيين ام عسكريين الذين يعاد تعيينهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الجمع بين راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة العامة للدولة وراتب الوظيفة الذي يتقاضاه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال الديوان في نص قراره الصادر مؤخرا ان الديوان سبق وان اعتبر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليست مؤسسة رسمية عامة وأنها ليست من المؤسسات الحكومية، ولا تدخل ضمن حظر جواز الجمع بين الراتب التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه الشخص الذي يعاد تعيينه لديها الوارد في المادة (22/ب) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته.

وكان رئيس الوزراء وجه طلبا لديوان تفسير القوانين لبيان فيما إذا كان يجوز للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يُعاد تعيينه في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الجمع بين راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة العامة للدولة وراتب الوظيفة الذي يتقاضاه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال الديوان في نص قراره: 

إن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري، ولكنها ليست مؤسسة رسمية عامة، وليس لها شخصية اعتبارية عامة، وبالتالي ليست من المؤسسات الحكومية أو الرسمية العامة، وليس لأموالها علاقة بالخزينة العامة، وإنما هي مؤسسة ذات نفع عام أنشئت لمصلحة موظفي ومستخدمي الدولة غير الخاضعين لقانون التقاعد المدني والعسكري والعمال والأشخاص الآخرين الذين تشملهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وأموال هذه المؤسسة تأتي من المصادر التي حددتها المادة (16) من قانون الضمان الاجتماعي ، ولا تدخل الخزينة العامة، وما يقدم لها من الخزانة العامة للدولة يقدم كقروض لسد العجز المالي لها إن حصل.

ونص قرار الديوان على ان المادة (6/أ) من قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959 وتعديلاته تنص على ان:
'تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والأفراد إيراداً للدولة وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب هذا القانون'.

وعرّفت المادة (2) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته كلاً من (الموظف) و (التقاعد) بما يلي :
'وتعني كلمة (الموظف) الموظف الأردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة أو أي موظف أو مستخدم آخر نصت القوانين والأنظمة الأخرى أنه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة.

وتعني كلمــــــة (تقاعد) راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا القانون.

2. وتنص الفقرة (ب) من المادة (22) من القانون ذاته على ما يلي:

'ب. على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص (مدنياً كان أم عسكرياً) عن خدمته في الحكومة الأردنية وبين راتب أية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو بلدية أو دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية أخرى تابعة لها.

وتشمل كلمة (موظف) لأغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء أكان براتب مقطوع أو لقاء عائدات أو بالأجرة اليومية ولا يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلسي النواب والأعيان وأفراد الجيش الشعبي الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.