آخر الأخبار
  رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين   إرادة ملكية بالسفير خالد القاضي   مجلس الوزراء يحيل (السحيمات وأبو شقير وعبد الله وعبيدات ونزال) إلى التقاعد   إرادة ملكية بتعيين أمناء المتحف الوطني الأردني برئاسة الأميرة وجدان   الأردن يقود جهدا دوليا لإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   البنك المركزي يطلق شبكة مغلقة للتحويلات الفورية بين البنوك   الجيش يحبط تهريب مخدرات عبر درون من الواجهة الغربية   نائب رئيس عمّان الأهلية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مركز طب الأسنان (ACTA) بجامعة أمستردام   الأردن يرصد هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على بعد 180 كلم عن عمّان   الحكمة تؤكد توقّعاتها لعام 2026 إثر بداية مبشّرة للعام

حكم اخذ الخلو من مستاجر جديد

{clean_title}

جراءة نيوز - اصدرت دار الافتاء فتوى جديدة تتعلق بحكم اخذ الخول وقالت في فتواها.

ما يأخذه المالك من المستأجر القديم من بدل خلو لا يخلو من أحوال:

أولاً: أن يكون المستأجر القديم في مدة إجارته المتفق عليها، فأراد بيع حقه لمستأجر جديد، فلا حرج عليه، وليس للمالك في هذه الحالة أخذ مبلغ خلو منه إلا إن اتفق معه في عقد الإجارة القديم، أو رضي المستأجر القديم بذلك.

 ثانياً: أن تنتهي مدة المستأجر القديم، فلا يحل له أخذ شيء من الخلو؛ لأن ملكه للمنفعة قد زال، وتكون نسبة الخلو كلها للمالك كجزء مقدم من أجرة المستأجر الجديد.

 ثالثاً: أن يكون المستأجر القديم في مدة الإجارة الطويلةالتي تجيزه بعض القوانين-خلافاً لمدة الأجرة المتفق عليها، فلا يحل للمستأجر القديم أخذ شيء من الخلو إلا بموافقة المالك، فإن لم يوافق فبدل الخلو من حق المالك، يأخذه كجزء مقدم من أجرة المستأجر الجديد.

وقد وردت بعض صور الخلو في كلام فقهاء المالكية كالعلامة عليش حيث يقول: "إن كان الساكن الذي أخذ الخلو يملك منفعة الحانوت مدة فأسكنها غيره وأخذ على ذلك مالاً: فإن كان الآخذ بيده إجارة صحيحة فهو سائغ له الأخذ على تلك المنفعة التي يملكها. وأما إن لم يكن مالكاً للمنفعة بإجارة صحيحة فلا عبرة بخلوه، ويرجع دافع الدراهم بها على من دفعها له" "فتح العلي المالك" (2/250) باختصار.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (رقم/31): "إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية. على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك. أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين". والله تعالى أعلم.