آخر الأخبار
  محلل سياسي: استفزاز المسؤولين يشعل منصات التواصل أكثر من "الغرف المعتمة"   الأميرة سمية بنت الحسن ترزق بحفيدتها آية   مربعانية القيظ تبدأ اليوم .. 40 يوماً تمهّد لأشد فترات الصيف حرارة   إدارة الترخيص: بدء تجديد رخص المركبات لعام كامل من التاريخ الفعلي فور نشره في الجريدة الرسمية   الفراية والصباح يبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك   ثمار زيارة حسان للكرك.. 429 فرصة عمل جديدة في مصانع القطرانة   أبو سعود: الضخ لن يكون أسبوعاً كاملاً وقد يقتصر على 3 أيام   الغذاء والدواء: جمعيات خيرية تتداول حليب اطفال منتهي الصلاحية   ضبط 1000 طن من السماد المخالف في الموقر   الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة   الظهراوي لـ بن غفير: صوت الأذان سيبقى عالياً وصدّاحاً بالحق   فصل مبرمج للتيار الكهربائي في مناطق بلواء دير علا الخميس   الصبيحي يقترح ​خطة لإنصاف أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية   المنتدى الاقتصادي الأردني: التأهل إلى كأس العالم فرصة اقتصادية   الأمانة تستطلع رأي الأردنيين حول حركة المرور   وظيفة قيادية شاغرة براتب 2388 ديناراً   هل تتأثر المملكة للمرة الأولى بالقبة الحرارية؟   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت   الطاقة: 5 دنانير دعم لكل اسطوانة غاز   تحويلات مرورية في الموقر وطريق المطار والسلط لصيانة طرق

مشروب روحي يودي بحياة شخص ويسجن اخر

Thursday
{clean_title}
نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بالاشغال الشاقة مدة عشرين عاما لقيامه بقتل شاب داخل حديقة للحيوانات في عمان بعد خلافات بيهما حول نوعية الخمرة التي يتناولاها.
وكان المتهم حضر برفقة صديقه لحديقة الحيوان وهناك التقيا باخر يملك محلا داخل الحديقة حيث تناولوا جميعا المشروبات الروحية، ومن ثم دخلوا الى داخل الحديقة وهناك التقوا بالمغدور الذي يعمل ايضا في الحديقة وجلسوا سوية وتناولوا المشروبات الروحية.
واثناء جلوسهم نشب خلاف بين المتهم والمغدور حول نوعية المشروبات الروحية التي كانوا يتناولونها حيث افضى الخلاف لمشادة كلامية قام على اثرها المتهم بسحب مسدسا كان بحوزته لغايات اطلاق النار الا ان صديقه منعه من ذلك.
وتجدد الخلاف بين المتهم والمغدور اكثر من مرة كان اخرها ان اخرج المتهم مسدسه فيما قام المغدور باخراج مشرط وتمكن المتهم من اطلاق عيار ناري اصاب المغدور في خاصرته اليسرى نفذت الى البطن وادت الى سقوطه ارضا مضرجا بدمائه، وما لبث ان فارق الحياة.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم جناية القتل العمد فيما اسندت لصديقه جناية التدخل بالقتل.
وقررت محكمة الجنايات الكبرى اعلان براءة صديقه من جناية التدخل بالقتل لعدم قيام دليل قانوني يربطه بالجريمة،كما قررت تعديل التهمة للمتهم من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة عشرين عاما،والزامه بدفع 27 الف و799 دينار للمدعين بالحق الشخصي وهم ذوي المغدور.
لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز والتي قررت نقض الحكم بعد ان ارفق مع لائحة التمييز صورة عن صك صلح عشائري من ذوي المغدور وانهم يسقطون حقهم الشخص والحقوقي والجزائي والعشائري عن المتهم.
لذا قررت محكمة التمييز نقض الحكم كون اسقاط الحق الشخصي يؤثر على العقوبة فيما ايدت الحكم من حيث استخلاص الواقعة الجرمية والتطبيقات القانونية.