آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه   لوحة "كل مر سيمر" .. كيف وصلت من خطاط أردني لرئيس الوزراء الرزاز؟   مباحثات أردنية سورية في إسطنبول بشأن حركة الشاحنات الثنائية والربط السككي   مهم من نقابة الأطباء بشأن رفع رسوم تقديم الشكاوى   "أمانة عمان" تمنح خصم 10% على ضريبة الأبنية والأراضي حتى نهاية شباط 2026

مشروب روحي يودي بحياة شخص ويسجن اخر

{clean_title}
نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بالاشغال الشاقة مدة عشرين عاما لقيامه بقتل شاب داخل حديقة للحيوانات في عمان بعد خلافات بيهما حول نوعية الخمرة التي يتناولاها.
وكان المتهم حضر برفقة صديقه لحديقة الحيوان وهناك التقيا باخر يملك محلا داخل الحديقة حيث تناولوا جميعا المشروبات الروحية، ومن ثم دخلوا الى داخل الحديقة وهناك التقوا بالمغدور الذي يعمل ايضا في الحديقة وجلسوا سوية وتناولوا المشروبات الروحية.
واثناء جلوسهم نشب خلاف بين المتهم والمغدور حول نوعية المشروبات الروحية التي كانوا يتناولونها حيث افضى الخلاف لمشادة كلامية قام على اثرها المتهم بسحب مسدسا كان بحوزته لغايات اطلاق النار الا ان صديقه منعه من ذلك.
وتجدد الخلاف بين المتهم والمغدور اكثر من مرة كان اخرها ان اخرج المتهم مسدسه فيما قام المغدور باخراج مشرط وتمكن المتهم من اطلاق عيار ناري اصاب المغدور في خاصرته اليسرى نفذت الى البطن وادت الى سقوطه ارضا مضرجا بدمائه، وما لبث ان فارق الحياة.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم جناية القتل العمد فيما اسندت لصديقه جناية التدخل بالقتل.
وقررت محكمة الجنايات الكبرى اعلان براءة صديقه من جناية التدخل بالقتل لعدم قيام دليل قانوني يربطه بالجريمة،كما قررت تعديل التهمة للمتهم من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة عشرين عاما،والزامه بدفع 27 الف و799 دينار للمدعين بالحق الشخصي وهم ذوي المغدور.
لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز والتي قررت نقض الحكم بعد ان ارفق مع لائحة التمييز صورة عن صك صلح عشائري من ذوي المغدور وانهم يسقطون حقهم الشخص والحقوقي والجزائي والعشائري عن المتهم.
لذا قررت محكمة التمييز نقض الحكم كون اسقاط الحق الشخصي يؤثر على العقوبة فيما ايدت الحكم من حيث استخلاص الواقعة الجرمية والتطبيقات القانونية.