آخر الأخبار
  صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين   إرادة ملكية بالسفير خالد القاضي   مجلس الوزراء يحيل (السحيمات وأبو شقير وعبد الله وعبيدات ونزال) إلى التقاعد   إرادة ملكية بتعيين أمناء المتحف الوطني الأردني برئاسة الأميرة وجدان

صدور نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية

{clean_title}
صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية نظام رقم 73 لسنة 2017 نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، ويقرأ مع النظام رقم 130 لسنة 2105، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب النظام الجديد، يتم تقديم طلب تجديد المؤسسة سنويا في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تموز من كل سنة دراسية، شريطة توافر المتطلبات والشروط المنصوص عليها في النظام.

وتستوفي الوزارة من المؤسسات التعليمية رسوما للترخيص، بواقع 50 دينارا لتأسيس كل من المدرسة أو الروضة لاول مرة، و 250 دينارا كرسم للكشف الهندسي للمدرسة عند التأسيس لاول مرة، و100 دينار للروضة.

كما تستوفي الوزارة مبلغ الف دينار كرسم إصدار الرخصة لاول مرة للمدرسة، ومبلغ 200 دينار للروضة، فيما تستوفي رسما لتجديد الرخصة سنويا بواقع 200 دينار للمدرسة، و100 دينار للروضة، ورسما لنقل المدرسة لموقع جديد بواقع 200 دينار للمدرسة و 100 دينار للروضة.

وتستوفي الوزارة كذلك رسوما بواقع 200 دينار للمدرسة و100 دينار للروضة، مقابل كل من إضافة مبنى، او اضافة طابق، او إضافة ساحات، او نقل ملكية مؤسسة فردية.

كما يتم استيفاء مبلغ 2000 دينار من المدرسة مقابل اعتماد برنامج تعليمي اجنبي لاول مرة، و1000 دينار كرسم تجديد برنامج تعليمي اجنبي.

واشترط النظام بان يكون بناء المؤسسة مستقلا عن اي بناء آخر، وان لا تقل مساحة ساحات المدرسة عن 200 متر مربع، وان يكون مدخل الروضة مستقلا اذا كانت ضمن بناء مشترك وان لا تقل مساحة ساحاتها عن 100 متر مربع.

وبموجب النظام، فانه لا يجوز تأسيس المؤسسة في المناطق الصناعية والحرفية، او فوق اسطح المحلات التجارية او الصناعية او السكنية.

وتعد المؤسسة التعليمية بموجب النظام، عقدا خاصا موحدا تعتمده الوزارة، وتوقعه المؤسسة وولي امر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه، بحيث يتضمن الرسوم الدراسية، والاجور والبدلات بشكل مفصل وكيفية تسديدها.

وبموجب النظام، فانه لا بجوز للمؤسسة زيادة الرسوم الدراسية او الاجور او بدل الخدمات او البدلات الإضافية أثناء العام الدراسي، كما لا بجوز زيادتها الا بموافقة وزير التربية والتعليم وبناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي الوزارة.

ويلتزم المعلم في المؤسسة التعليمية الخاصة، بالتفرغ التام للفيام بعمله ويجوز لمعلمي المرحلة الثانوية والبرامج الاجنبية التعليم الجزئي في اكثر من مدرسة، بحيث لا يزيد نصاب المعلم عن 24 حصة اسبوعيا، ويحضر عليه ان يكون موظفا في القطاع العام، باستثناء الموظف الحاصل على اجازة بدون راتب وعلاوات.