آخر الأخبار
  36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين   إرادة ملكية بالسفير خالد القاضي

ناشطات يعتصمن امام مجلس الامة ويطالبن بشطب المادة 308

{clean_title}

نفذت العشرات من الناشطات والناشطين في مجال حقوق الانسان اليوم الاحد اعتصاما سلميا امام مجلس الامة الاردني مطالبين بشطب المادة 308 من قانون العقوبات. 
وطالبت المعتصمات بالغاء تلك المادة الخلافية ورفعن يافطات تطالب بالغاء تلك المادة.
وكانت مؤسسات نسوية و هيئات مجتمع مدني قد انتقدوا ، توصية اللجنة القانونية النيابية، التي تضمنت الابقاء على المادة 308 من قانون العقوبات، وترافق تحشيد مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية الناشطة للضغط حول رفض ما جاء في تعديل او الغاء الماة بشكل نهائي.

وكانت 'قانونية النواب' رفضت ما جاء في مشروع القانون المعدل للعقوبات وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، المتعلقة بإلغاء تام لهذه المادة، وآثرت الابقاء عليها دون شطب، موصية بتعديلها. حيث نص التعديل في القسم الأول: 'إذا ابرم عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 294/1 و298/1 و304/1 من هذا الفصل والمعتدى عليها، اوقفت الملاحقة، وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى، علق تنفيذ العقوبة التي فرضت على  المحكومة عليه'.