آخر الأخبار
  العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر   البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة   العدل: شمول جميع محاكم الأحداث ودور التأهيل بالمحاكمة عن بُعد

المحاكم ترد 10 طعون بطلبات ترشيح لـ‘‘البلديات واللامركزية‘‘

{clean_title}
بدأت محاكم البداية بالفصل في طعون الناخبين بقوائم المرشحين المقدمة إليها ضد قرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المتضمنة قبول طلبات الترشح.

وبحسب مدير الشؤون القانونية، مستشار مجلس مفوضي الهيئة محمد القطاونة، فإن محاكم البداية ردت 10 طعون شكلاً وموضوعاً، وقبلت طعناً واحداً، وأخر لم يتم الفصل فيه بعد.

وأوضح ان محكمة بداية السلط قررت رد طعنين شكلاً لعدم الخصومة، ورد الطعن الثالث موضوعاً كون الاسباب الواردة في لائحة الطعن لم ترد على القرار الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة، في حين لم تفصل المحكمة في الطعن الرابع المقدم للمحكمة.

بينما قررت محكمة بداية الزرقاء رد الطعون الثلاثة المقدمة اليها موضوعاً، حيث وجدت المحكمة في الطعون المقدمة ضد ترشح احد المرشحين لرئاسة البلدية ان رد الاعتبار يعاد الى المحكوم عليه حكماً بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها، اذا لم يحكم عليه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد، ولم يثبت للمحكمة ان المطعون بصحة ترشحه قد حكم باي جرم بعد ان صدر قانون العفو الخاص بحقه، وبالتالي يكون قد استعاد اعتباره حكماً مما يجعل اسباب الطعن لا ترد على قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول ترشح المطعون فيه مما يستوجب رد الطعن موضوعاً.