آخر الأخبار
  36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين   إرادة ملكية بالسفير خالد القاضي

الحكم على سيدة في عمّان بالحبس بسبب ما طلبته من ابنها تجاه زوجته

{clean_title}
قضت إحدى محاكم صلح جزاء في عمّان بالحكم بسجن سيدة أردنية شجعت ابنها على تطليق زوجته بقولها ' طلقها وبزوجك ست ستها'.

وبحسب تفاصيل ملف القضية فإن الزوجة توجهت للقضاء وقدمت شكوى بحق والدة الزوج حيث تم توجيه تهمة إفساد الرابطة الزوجية بين ابنها وزوجته (كنتها)، خلافا لأحكام المادة (304/3) من قانون العقوبات.

ووجدت المحكمة أن أم الزوج قد حرضت ابنها على الطلاق وهو ما اعتمدت عليه في حكمها والذي قضى بالسجن ثلاثة أشهر والرسوم.

يذكر أن الفقرة (3) من المادة (304) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:
(كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجلٍ غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين).