آخر الأخبار
  ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين

تعليمات جديدة لزواج لمن اتم 15 عاما من عمره

{clean_title}
منحت التعليمات جديدة الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره، ولم يكمل الثامنة عشرة خلفا للتعليمات الصادرة عام ٢٠١١، حسب ما نشر بالجريدة الرسمية. وأتاح القانون للقاضي أن يعطي الإذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره، ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، وفقا لأحكام التعليمات. واشترطت التعليمات على المحكمة أن يكون الخاطب كفوا للمخطوبة، وفقا لأحكام المادة ٢١ من القانون، وأن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار، إضافة للضرورة التي تقتضيها المصلحة من تحقيق منفعة أو درء مفسدة بالطريقة التي تراها مناسبة من طرق التحقق. وجاء بالتعليمات على أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشرة عاما، وألا يكون الخاطب متزوجا، وألا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي. وألزمت التعليمات المحكمة بإفهام المخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة. واشترطت التعليمات على الخاطبين، إبراز شهادة تثبت اجتيازهما لدورة المقبلين على الزواج، التي تنظمها دائرة الإفتاء أو أي جهة يعتمدها قاضي القضاة. ونصت التعليمات على ضرورة منح الخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة الإذن بالزواج، أن يبرز موافقة من قسم شؤون القاصرين في دائرة الإفتاء. وعلى المحكمة أن تحيل طلبات الزواج التي لا تنطبق عليها الشروط لمديرية شؤون القاصرين في الدائرة لإبداء الرأي فيها بما في ذلك طلبات الإذن بالزواج للخاطب الذكر، وفقا للتعليمات.