آخر الأخبار
  مدير مستشفى البشير: توصيل الأدوية يخدم 60% من مراجعي العيادات   تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat))   الصحة الرقمية: حققنا وفرا ماليا 3.5 مليون دينار   توحيد دوام المؤسسات والمدارس في رمضان يثير مخاوف مرورية واقتصادية   الأردن: هل تحمل الأيام القادمة أمطاراً؟ إليكم توقعات الطقس بالتفصيل   تعاون أردني إماراتي لإنشاء مشروع طاقة رياح في معان   كتلة حزب مبادرة النيابية تزور "البوتاس العربية" وتشيد بأداء الشركة ومشاريعها الاستراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية   الأردن يتقدم 3 مراتب عالميا على مؤشر مدركات الفساد 2025   اتحاد نقابات عمال الأردن يرفض مقترح زيادة أيام عطلة القطاع العام   أبو غزالة: «نحن أكثر دولة تُعطِّل» ونحتاج وزيرًا لإلغاء غير الضروري   "الارصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   قرارات مجلس الوزراء الثلاثاء   رئيس دولة فلسطين يصدر قراراً رئاسياً بشأن "الدستور المؤقت لدولة فلسطين"   الطاقة والمعادن: حجز آليات تعمل بمواقع تعدين غير مرخصة   مجلس الوزراء يقر حزمة مشاريع تصريف مياه الأمطار للبلديات المتضررة   العيسوي يلتقي وفدا من ديوان عشيرة العفيشات   الصبيحي: 5 أشكال للعدالة تسهم بتعزيز المركز المالي للضمان   طرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار   حسان: اتخذنا إجراءات لإعادة بناء سور قلعة الكرك   الكرك 22 مدرسة جديدة خلال 4 أعوام

تعليمات جديدة لزواج لمن اتم 15 عاما من عمره

{clean_title}
منحت التعليمات جديدة الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره، ولم يكمل الثامنة عشرة خلفا للتعليمات الصادرة عام ٢٠١١، حسب ما نشر بالجريدة الرسمية. وأتاح القانون للقاضي أن يعطي الإذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره، ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، وفقا لأحكام التعليمات. واشترطت التعليمات على المحكمة أن يكون الخاطب كفوا للمخطوبة، وفقا لأحكام المادة ٢١ من القانون، وأن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار، إضافة للضرورة التي تقتضيها المصلحة من تحقيق منفعة أو درء مفسدة بالطريقة التي تراها مناسبة من طرق التحقق. وجاء بالتعليمات على أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشرة عاما، وألا يكون الخاطب متزوجا، وألا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي. وألزمت التعليمات المحكمة بإفهام المخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة. واشترطت التعليمات على الخاطبين، إبراز شهادة تثبت اجتيازهما لدورة المقبلين على الزواج، التي تنظمها دائرة الإفتاء أو أي جهة يعتمدها قاضي القضاة. ونصت التعليمات على ضرورة منح الخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة الإذن بالزواج، أن يبرز موافقة من قسم شؤون القاصرين في دائرة الإفتاء. وعلى المحكمة أن تحيل طلبات الزواج التي لا تنطبق عليها الشروط لمديرية شؤون القاصرين في الدائرة لإبداء الرأي فيها بما في ذلك طلبات الإذن بالزواج للخاطب الذكر، وفقا للتعليمات.