آخر الأخبار
  الأميرة سمية بنت الحسن ترزق بحفيدتها آية   لدعم تشغيل الأردنيين.. وزارة العمل توقف استقدام العمالة الوافدة   زين راعي الاتصالات الحصري للمنتخب تواصل دعم رحلة النشامى بالعمل الفني "المنتخب كلّه زين"   الصحافة العالمية تسلط الضوء عى مشاركة النشامى في كأس العالم   الحرس الثوري الإيراني" يطالب "تل أبيب" بالانسحاب الفوري من جنوب لبنان   المعايطة يرعى إطلاق استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي 2026–2028   تنقلات بين مديري مناطق في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   فريحات: الاستعانة بـ 10 آلاف معلم لتنفيذ التعداد السكاني   حريق مصنع كرتون في المفرق   الزعبي يسأل الحكومة: كيف ستقفز مديونية المياه إلى 15 مليار دينار؟   تحسن الاكتفاء الذاتي الغذائي في الأردن بمقدار 4 نقاط مئوية   بنك الإسكان يطلق منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية Iskan Business للشركات   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية... إغاثة إماراتية مستدامة تعيد صياغة الأمل في غزة   "حلويات زلاطيمو" تعزز ريادتها في عالم الضيافة بإطلاق "ريفولي إيفينتس" لتنظيم الفعاليات والمناسبات الفاخرة   وفاة زوجين وإصابة ابنهما إثر حريق منزل في إربد   عمان الاهلية تستقبل وفداً من مجموعة أكور العالمية وفندق موفنبيك عمّان   وزارة العمل توقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات   البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار   مقتل عشريني على يد صديقه في إربد   الخميس .. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق

مجلس الوزراء يقر قانون منح الاذن بالزواج لمن اتم ١٥ عاما من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة

Thursday
{clean_title}

صدر في الجريدة الرسمية تعليمات جديدة لمنح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة خلفا للتعليمات الصادرة عام ٢٠١١.
وأتاح القانون للقاضي أن يعطي الإذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لأحكام التعليمات.

واشترطت التعليمات على المحكمة أن يكون الخاطب كفوا للمخطوبة وفقا لأحكام المادة ٢١ من القانون، وأن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار، إضافة للضرورة التي تقتضيها المصلحة من تحقيق منفعة أو درء مفسدة بالطريقة التي تراها مناسبة من طرق التحقق.

ونصت التعليمات على ألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشرة عاما، وألا يكون الخاطب متزوجا، وألا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي.
وألزمت التعليمات المحكمة بإفهام المخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة.


كما اشترطت التعليمات على الخاطبين إبراز شهادة تثبت اجتيازهما لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمها دائرة الإفتاء أو أي جهة يعتمدها قاضي القضاة.
وتنص التعليمات على ضرورة منح الخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة الإذن بالزواج ان يبرز موافقة من قسم شؤون القاصرين في دائرة الإفتاء.
وعلى المحكمة، وفقا للتعليمات، أن أن تحيل طلبات الزواج التي لا تنطبق عليها الشروط لمديرية شؤون القاصرين في الدائرة لإبداء الرأي فيها بما في ذلك طلبات الإذن بالزواج للخاطب الذكر.