آخر الأخبار
  ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين

التشريع والراي يحظر جمع البينات المتعلقة بالاشخاص وبيعها

{clean_title}
 افتى ديوان التشريع والرأي بالحظر على الشركات ممارسة غاية تجميع البينات المتعلقة بالأشخاص وبيعها للغير كونها تشكل اعتداء على الحق في الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد، وكذلك لعدم وجود اي سند قانوني يجيز ايراد هذا النشاط من ضمن غاياتها.

وكانت الحكومة وجهت استفسارا لديوان التشريع طلبت فيه بيان الرأي بخصوص السماح للشركات بممارسة غاية تجميع البينات وبيعها للغير من عدمه، وايجاد المظلة القانونية للرقابة على نشاط الشركة في حال تقرر الموافقة على استمرار اعمالها.

وبين الديوان ان الدستور الاردني نص على ان الحرية الشخصية مصونة وان كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

ولفت الديوان ان المشرع الاردني تصدى في العديد من التشريعات الى حرمة الحياة الخاصة وحمايتها ومنها تكريس المادة 48 من القانون المدني لمبدأ هام وهو حق من وقع عليه اعتداء على حياته الخاصة في التعويض عما لحق به من ضرر.

كما فرضت المادة 71 من قانون الاتصالات عقوبات على كل من نشر او اشاع مضمون اي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة او خاصة او رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او قام بتسجيلها دون سند قانوني.

كما جرم قانون العقوبات الاردني الذم والقدح الذي ينال من الكرامة او الشرف او الاعتبار.

واضاف الديوان ان الخصوصية او الحق في الحياة الخاصة هي حق لكل انسان في التعامل مع حياته الخاصة بما يراه، وفي الاحتفاظ بأسراره التي يجب ان لا يطلع عليها الاخرون، ويستوي ان تنطوي الاسرار والخصوصيات على رذائل مستهجنة او على امور طبيعية تأنف الفطرة السليمة اظهارها كالعلاقة الخاصة بين الازواج او حتى على اعمال كريمة مستحسنة قد يفضل اصحابها كتمانها كالصدقات واعمال الخير، فالإصابة بمرض خطير مثلا تعتبر مما يدخل في نطاق السرية والخصوصية بحيث يكون افشاؤه اعتداء على السرية والخصوصية معا.

واضاف ان نشر صورة فتوغرافية لشخص دون اذنه اعتداء على خصوصيته رغم كون صورته لا تدخل في نطاق السرية.