آخر الأخبار
  الصبيحي يوضح أشكال إصابة العمل في قانون الضمان   الأردن يقر تعليمات عنوان البريد الرقمي لسنة 2026 وآلية الحصول عليه   أمانة عمّان: مجمع وادي السير يعمل تجريبيا تمهيدا للتشغيل الكامل الأسبوع المقبل   أمطار متوقعة شمال الأردن .. وانخفاض الحرارة 4–6 درجات وأجواء باردة ليلًا   تأشيرة المغرب للأردنيين مجانًا .. السفارة المغربية في عمّان تكشف آلية التقديم وتحذر من مكاتب التأشيرات   التربية تدعو المرشحين لبعثات أبناء المعلمين لاستكمال إجراءات الابتعاث .. رابط   الإحصاءات: بيانات التعداد لا ترتبط بدخل الأردنيين أو وضع إقامة غير الأردنيين   صندوق الائتمان العسكري يطلق الموظف الرقمي عون لتعزيز التواصل الإلكتروني   رعد هارون يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد الأردني للمبارزة   زياد عشيش يواجه الكازاخي صابيرخان بحثا عن ذهبية تاريخية في آسياد ناغويا   "الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الخبز على الأسر في مخيمات النزوح بغزة   إغلاقات وتحويلات مرورية في شارع الاستقلال بدءا من الليلة   178 ألف مكلف على «الفوترة الوطني» .. و321 مليون فاتورة خلال العام الحالي   موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)   خبراء: ترامب لن يفوز بنوبل للسلام هذا العام   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة سلامة الحجايا   منح 500,000 دولار أمريكي لـ 5 منظمات مجتمع المدني في العقبة ووادي رم   الحكومة: التعداد السكاني يعزز الصورة الإيجابية والحضارية عن وطننا   جورجيا ترحّل أردنيين وتمنع دخولهم مجددا ضمن قائمة من 84 أجنبيا   خرّيجة من عمان الأهلية تشارك بالوفد الأردني في مؤتمر الشباب الإقليمي RCOY

التشريع والراي يحظر جمع البينات المتعلقة بالاشخاص وبيعها

Friday
{clean_title}
 افتى ديوان التشريع والرأي بالحظر على الشركات ممارسة غاية تجميع البينات المتعلقة بالأشخاص وبيعها للغير كونها تشكل اعتداء على الحق في الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد، وكذلك لعدم وجود اي سند قانوني يجيز ايراد هذا النشاط من ضمن غاياتها.

وكانت الحكومة وجهت استفسارا لديوان التشريع طلبت فيه بيان الرأي بخصوص السماح للشركات بممارسة غاية تجميع البينات وبيعها للغير من عدمه، وايجاد المظلة القانونية للرقابة على نشاط الشركة في حال تقرر الموافقة على استمرار اعمالها.

وبين الديوان ان الدستور الاردني نص على ان الحرية الشخصية مصونة وان كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

ولفت الديوان ان المشرع الاردني تصدى في العديد من التشريعات الى حرمة الحياة الخاصة وحمايتها ومنها تكريس المادة 48 من القانون المدني لمبدأ هام وهو حق من وقع عليه اعتداء على حياته الخاصة في التعويض عما لحق به من ضرر.

كما فرضت المادة 71 من قانون الاتصالات عقوبات على كل من نشر او اشاع مضمون اي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة او خاصة او رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او قام بتسجيلها دون سند قانوني.

كما جرم قانون العقوبات الاردني الذم والقدح الذي ينال من الكرامة او الشرف او الاعتبار.

واضاف الديوان ان الخصوصية او الحق في الحياة الخاصة هي حق لكل انسان في التعامل مع حياته الخاصة بما يراه، وفي الاحتفاظ بأسراره التي يجب ان لا يطلع عليها الاخرون، ويستوي ان تنطوي الاسرار والخصوصيات على رذائل مستهجنة او على امور طبيعية تأنف الفطرة السليمة اظهارها كالعلاقة الخاصة بين الازواج او حتى على اعمال كريمة مستحسنة قد يفضل اصحابها كتمانها كالصدقات واعمال الخير، فالإصابة بمرض خطير مثلا تعتبر مما يدخل في نطاق السرية والخصوصية بحيث يكون افشاؤه اعتداء على السرية والخصوصية معا.

واضاف ان نشر صورة فتوغرافية لشخص دون اذنه اعتداء على خصوصيته رغم كون صورته لا تدخل في نطاق السرية.