آخر الأخبار
  ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين

وجهك زي قاع طنجرة ستي.. معاكسة شاب لفتاة في عمان تودعه السجن و تغرمه

{clean_title}

جدّد صدور حكم قضائي بحبس شاب ثلاثة شهور وتغريمه (1500) دينار بعد إدانته بجرم الذم والتحقير بحق فتاة عاكسها، وعندما لم تستجب له وصدته، وجه لها عبارة اعتبرها القضاء ذما وتحقيرا، مطالبات خبراء بتعديل قانون العقوبات، بإيجاد مادة تجرم التحرش الجنسي، حيث لا وجود لمثل هذه المادة في القانون الحالي.


ورأى الخبراء وجود فرصة حاليا لذلك، تتمثل بوجود مشروع قانون معدل للعقوبات في البرلمان، من المتوقع مناقشته في الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدين ضرورة تجريم التحرش الجنسي 'بشكل واضح صريح'، لافتين الى ان 'عادة ما يتم معاقبة من يتحرش جنسيا بسيدة او فتاة في اطار مواد أخرى مثل هتك العرض او الذم والتحقير نتيجة عدم وجود مادة مخصصة لفعل التحرش الجنسي'.


وفي سياق قضية الحكم القضائي الجديد، الذي صدر عن محكمة بعمان، تشير المعلومات المتوفرة الى ان شابا كان تعرض لفتاة جامعية في الشارع، اثناء سيرها مع صديقاتها، وعندما صدته قال لها: 'ليش شايفة حالك، وجهك زي قاع طنجرة ستي'، ما سبب 'ضررا نفسيا ومعنويا' لها قررت على إثره تقديم شكوى للقضاء.


الناشطة في مجال قضايا المرأة المحامية هالة عاهد رأت أن هذا الحكم بتجريم المشتكى عليه بارتكاب جنحة القدح والذم والتحقير 'مهم' لجهة إنصاف الفتاة التي تضررت من الفعل، حيث 'ملكت زمام الشجاعة وتوجهت للمحكمة للمطالبة بحقها'.


لكن عاهد تؤكد ان هذه الحادثة تشير الى ان واقعة القدح والذم والتحقير 'جاءت في سياق معاكسة او شكل من أشكال التحرش، ولكن المحكمة لم تقض بعقوبة على فعل التحرش بحد ذاته؛ لأن قانون العقوبات لا زال قاصرا عن استيعاب مختلف أشكال التحرش ومظاهره وبالتالي قاصرا عن مواجهة هذه الظاهرة المؤرقة'.


وقالت 'هذه فرصة طالما ان القانون المعدل للعقوبات بحوزة البرلمان حاليا، واحدى المواد المطروحة للتعديل فيه تتعلق بتجريم التحرش الجنسي، ونحن نتطلع الى ان يتم ضبط هذه المادة، بحيث يتم تعريف التحرش بشكل واضح ليستوعب مختلف اشكاله وتجريمها'.


فيما رأت مديرة منظمة النهضة العربية 'ارض العون القانوني' سمر محارب ان للقانون دورا مهما في ردع جرائم التحرش الجنسي وخلق بيئة آمنة، وصون الاخلاق العامة والنظام العام، وقالت 'التحرش اذا لم نوقفه قد يصبح ظاهرة مؤرقة في الاردن، خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي وتفشي سلوكيات غريبة في مجتمعنا، لذلك يجب فرض صرامة اكبر على اي شكل من اشكال التحرش'.


الناشطة لندا كلش ركزت على موقف الفتاة الشاكية، الذي 'ينم عن وعي مطلوب'، داعية 'اي فتاة للتقدم بشكوى اذا ما تم التحرش بها بأي طريقة'.


واضافت ان اهمية القرار تأتي ايضا من 'كون التحرش كان لفظيا، وهو ما تتعرض له الكثير من النساء يوميا، قد يكون هذا القرار بداية لتقليل هذا النوع من التحرش وغيره بالطبع'.


وكانت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة رفعت مؤخرا للحكومة ورقة موقف حول تعديلات قانون العقوبات، طالبت فيها بإدراج تعريف واضح لجرائم التحرش الجنسي وتجريمه، لافتة الى ان الكثير من أشكال التحرش الجنسي تقع خارج دائرة التجريم في المادة 320 التي تعاقب الفعل المنافي للحياء.


فيما كانت اقترحت جمعية تضامن النساء ايضا على اللجنة الملكية لتطوير القضاء مطلع العام الحالي 15 بنداً لضمان حق النساء والفتيات في الوصول الى العدالة، ودعت فيها لتنقية التشريعات الجزائية من أي نص ينطوي على تمييز ضد المرأة، بما فيه تعديل تعريف الإغتصاب، وإضافة نصوص تتعلق بالتحرش الجنسي تعريفا وإثباتاً وعقاباً وتأهيلاً للطرفين.


وتنص المادة (305) من قانون العقوبات الساري المفعول على أنه: '1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء: أ- شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى، ب- امرأة أو فتاة لها من العمر ثماني عشرة سنة أو أكثر دون رضاها. 2- في حال التكرار لا يجوز تحويل العقوبة الى الغرامة'.


أما المادة (306) من ذات القانون فتنص على أنه: ' من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار'.