آخر الأخبار
  ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر

فتوى هامة من دائرة الافتاء حول زكاة الفطر

{clean_title}
قالت دائرة الافتاء الاردنية ان زكاة الفطر عبادة لا تصح إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري.

وتاليا نص الفتوى :

السؤال :

دفعت كفارة يمين لجمعية، ثم أضفت إليها مبلغًا من المال دون تحديد نية للمال المضاف ابتداءً، ثم نويت كونها زكاة فطر، فهل يجوز أن أُغيّر النية رغم عدم علم الجمعية أني أرغب أن تكون الزيادة صدقة فطر؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

زكاة الفطر عبادة لا تصح إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري.

والنية إنما تكون قبل دفع الزكاة لمستحقها، أو قبل دفعها للجمعية التي توصلها إلى المستحق، وأما تأخير النية عن الدفع فلا يجوز، وكذلك تغيير النية بعد ذلك.

يقول الإمام النووي رحمه الله: "يجوز تقديمها على الدفع للغير قياسًا على الصوم؛ لأن القصد سد خلة الفقير، وبهذا قال أبو حنيفة، وصححه من لا يُحصى من الأصحاب، وهو ظاهر نص الشافعي في الكفارة فإنه قال: لا تجزئه حتى ينوي معها أو قبلها، قال أصحابنا: والكفارة والزكاة سواء" انتهى من "المجموع".

ولكن إذا دفعت المال لجمعية خيرية فهي وكيلة عنك بإيصال الزكاة للمستحقين، فإذا أردت تغيير النية يمكنك الاتصال بالجمعية وسؤالهم إن كانوا قد أخرجوا ما دفعته لهم أم لا، فإن كانوا قد فعلوا فلا يصح تغيير النية، أما إذا لم يدفعوا المال بعد للمستحقين جاز لك تغيير نيتك، ويُفضَّل أن تُخبر الجمعية دائمًا بالقصد والغرض من الزكاة. والله أعلم.