آخر الأخبار
  ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين

فتوى هامة من دائرة الافتاء حول زكاة الفطر

{clean_title}
قالت دائرة الافتاء الاردنية ان زكاة الفطر عبادة لا تصح إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري.

وتاليا نص الفتوى :

السؤال :

دفعت كفارة يمين لجمعية، ثم أضفت إليها مبلغًا من المال دون تحديد نية للمال المضاف ابتداءً، ثم نويت كونها زكاة فطر، فهل يجوز أن أُغيّر النية رغم عدم علم الجمعية أني أرغب أن تكون الزيادة صدقة فطر؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

زكاة الفطر عبادة لا تصح إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري.

والنية إنما تكون قبل دفع الزكاة لمستحقها، أو قبل دفعها للجمعية التي توصلها إلى المستحق، وأما تأخير النية عن الدفع فلا يجوز، وكذلك تغيير النية بعد ذلك.

يقول الإمام النووي رحمه الله: "يجوز تقديمها على الدفع للغير قياسًا على الصوم؛ لأن القصد سد خلة الفقير، وبهذا قال أبو حنيفة، وصححه من لا يُحصى من الأصحاب، وهو ظاهر نص الشافعي في الكفارة فإنه قال: لا تجزئه حتى ينوي معها أو قبلها، قال أصحابنا: والكفارة والزكاة سواء" انتهى من "المجموع".

ولكن إذا دفعت المال لجمعية خيرية فهي وكيلة عنك بإيصال الزكاة للمستحقين، فإذا أردت تغيير النية يمكنك الاتصال بالجمعية وسؤالهم إن كانوا قد أخرجوا ما دفعته لهم أم لا، فإن كانوا قد فعلوا فلا يصح تغيير النية، أما إذا لم يدفعوا المال بعد للمستحقين جاز لك تغيير نيتك، ويُفضَّل أن تُخبر الجمعية دائمًا بالقصد والغرض من الزكاة. والله أعلم.