"المالية" تصدر الحسابات الختامية للوحدات الحكومية
اصدرت وزارة المالية في نهاية أيار (مايو) الماضي الحسابات الختامية للوحدات الحكومية للعام 20166 حيث تم تقديمها الى مجلسي النواب والأعيان بالاضافة الى ديوان المحاسبة.
وتشمل هذه الوحدات الحكومية، الوحدات والهيئات الحكومية والمؤسسات المستقلة ماليا، بالإضافة إلى البيانات المالية للشركات المملوكة بالكامل للحكومة ، حيث ينص الدستور بحسب المادة 1/112 على أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.
وبينت مصادر في وزراة المالية، إن تقديم الوزارة للحسابات الختامية للوحدات الحكومية قبل المدة الدستورية المحددة ، يأتي ضمن التنسيق المباشر بين الوزارة ودائرة الموازنة العامة والوحدات الحكومية الاخرى وحرص الحكومة على تعزيز الشفافية المالية والتزام الوزارة بتنفيذ نهج الاصلاح المالي والذي يبرز في جوانبه تسريع إصدار الحسابات الختامية سنويا ، كما يأتي اصدار الحسابات الختامية للوحدات الحكومية ضمن ما جاء في التعديلات الدستورية التي تمت في العام 2011م، حيث شملت هذه التعديلات على تكليف وزارة المالية بأعداد الحسابات الختامية للوحدات الحكومية.
وتظهر الحسابات الختامية للوحدات الحكومية البيانات المالية الفعلية لــ 59 وحدة حكومية في العام 2016 سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو النفقات، أو العجز أو الفائض المتحقق لكل
منها.
وفيما يتعلق بتفاصيل هذه البيانات، أشار البيان إلى أن بعض هذه الوحدات حققت عجزا سنويا ، في حين أن هناك بعض الوحدات تحقق فائضا ماليا، إلا أن محصلة الحساب تظهر عجزا ماليا بلغ حوالي (18) مليون دينار، بالمقارنة مع العجز المالي للعام الذي سبق هذه الحسابات (2015) والذي بلغ حوالي (238) مليون دينار، وبإنخفاض بلغ حوالي (220) مليون دينار، حيث يعكس مقدار الانخفاض الكبير في العجز الى انتهاج سياسة ماليه ذات بعد اصلاحي تتسم بترشيد وضبط الانفاق
العام.
وفيما يتعلق بتفاصيل الحسابات، اكدت وزارة المالية الحسابات الختامية للوحدات الحكومية للعام 2016 منشورة على موقعها الإلكتروني حتى يتسنى للمهتمين الاطلاع على
التفاصيل. وسبق ان قامت وزارة المالية في شهر آذار (مارس) من العام الحالي بأصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة لعام 2016، وبذلك تكون وزارة المالية قد استكملت اصدار الحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 استنادا لنص المادة 1/112 من احكام