آخر الأخبار
  عمّان الأهلية أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ISO 22000 لنظام إدارة سلامة الغذاء   الجيش يدعو مكلفي خدمة العلم الدفعة الثالثة لمراجعة المنصة   مجلس النواب يرفع تعويض استملاك الأراضي بزيادة 20% عن القيمة الإدارية   تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية (اسماء)   البنك الأردني الكويتي يدعم فعالية اليوم الأولمبي لعام 2026   البنك الآسيوي يوافق على تمويل الناقل الوطني للمياه بـ250 مليون دولار   الاردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة   إشارات ضوئية جديدة تربط الظهير بميدان الثورة العربية الكبرى   ارتفاع أسعار الذهب محليا   تراجع تأثير الكتلة الحارة الأربعاء وانحسارها الخميس   الكهرباء الوطنية: ارتفاع الفواتير سببه زيادة الاستهلاك وليس التعرفة   الديات: مشروع قانون الإدارة المحلية لا يسحب صلاحيات رئيس البلدية   الاتحاد الأردني يسمح بتسجيل لاعب فلسطيني كلاعب محلي بشروط   الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس   منع استخدام البيض في صوص الشاورما .. واشتراطات جديدة للمطاعم   السفير العُماني يطلع على إنجازات "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية   الخريسات: إعفاء غرامات وفوائد المؤسسة التعاونية يشمل 1600 مدين   الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40   الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح   الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات

القانون يلزم مقدم الخدمة بالابلاغ عن اية حالة عنف اسري

Tuesday
{clean_title}
نصّ قانون الحماية من العنف الأسري الذي أقرته الحكومة مؤخرا على معاقبة كل من يثبت تورطه بأعمال عنف أسري بتقديم الخدمات العامة في المرافق العامة لمدة لا تزيد عن 40 ساعة ، ومنعه من ارتياد الأماكن العامة والمحال لمدة 6 أشهر .
كما ألزم القانون الذي نشر على الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء  مقدمي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص بالإبلاغ عن أي حالة عنف أسري تقع على أي فرد من أفراد الأسرة سواء كان فاقد الأهلية بشكل كامل أو ناقصها .
وعاقب القانون أية مؤسسة لا تلتزم بالتبليغ بالحبس لمدة أسبوع وغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا .