القانون يلزم مقدم الخدمة بالابلاغ عن اية حالة عنف اسري
نصّ قانون الحماية من العنف الأسري الذي أقرته الحكومة مؤخرا على معاقبة كل من يثبت تورطه بأعمال عنف أسري بتقديم الخدمات العامة في المرافق العامة لمدة لا تزيد عن 40 ساعة ، ومنعه من ارتياد الأماكن العامة والمحال لمدة 6 أشهر .
كما ألزم القانون الذي نشر على الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء مقدمي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص بالإبلاغ عن أي حالة عنف أسري تقع على أي فرد من أفراد الأسرة سواء كان فاقد الأهلية بشكل كامل أو ناقصها .
وعاقب القانون أية مؤسسة لا تلتزم بالتبليغ بالحبس لمدة أسبوع وغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا .