آخر الأخبار
  الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"

القانون يلزم مقدم الخدمة بالابلاغ عن اية حالة عنف اسري

{clean_title}
نصّ قانون الحماية من العنف الأسري الذي أقرته الحكومة مؤخرا على معاقبة كل من يثبت تورطه بأعمال عنف أسري بتقديم الخدمات العامة في المرافق العامة لمدة لا تزيد عن 40 ساعة ، ومنعه من ارتياد الأماكن العامة والمحال لمدة 6 أشهر .
كما ألزم القانون الذي نشر على الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء  مقدمي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص بالإبلاغ عن أي حالة عنف أسري تقع على أي فرد من أفراد الأسرة سواء كان فاقد الأهلية بشكل كامل أو ناقصها .
وعاقب القانون أية مؤسسة لا تلتزم بالتبليغ بالحبس لمدة أسبوع وغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا .