آخر الأخبار
  المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل خمسة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية   رئيس الوزراء يهنئ الأردنيين بعيد الأضحى   الملك مهنئًا بعيد الأضحى: ندعو الله أن يحفظ وطننا الحبيب وأهله   الملك يبحث مع العاهل البحريني تطورات المنطقة وتثبيث وقف إطلاق النار   الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة   الإحصاء السعودية: أكثر من 1.7 مليون إجمالي عدد الحجاج لهذا العام   وزارة البيئة توبخ الأردنيين: استحوا بدها ذوق   العواد: إقبال جيد ومتزايد على شراء الحلويات استعدادًا للعيد   المواقع المعتمدة لبيع وذبح الأضاحي في عمّان (أسماء)   شركة البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك   رئيس مربي المواشي: الأضاحي البلدية أرخص من المستورد وتوقعات بتراجع أسعارها بالعيد   نصار: توجيه دعوة للاعبي المنتخب المصابين لمؤازرة النشامى في كأس العالم   أكثر من 50 فعالية وفقرة فنية بالمواقع السياحية خلال العيد   انخفاض أسعار الذهب محليًا إلى 92.1 دينار   الجيش يضبط شخصا حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   السعودية: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات   الحذيفي في خطبة عرفة: الحج عبادة لا ساحة للشعارات السياسية   مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاضحى المبارك   عمان الأهلية تهنىء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك   وزارة الأوقاف تعلن وفاة حاجة أردنية في مخيمات عرفات

القضاء يدين مطعم عالية ويفرض عليه غرامة مالية

Tuesday
{clean_title}
بعد اعتراف ممثل الشركة، حكمت محكمة صلح جزاء عمان في القضية رقم (13802/2016) بإدانة شركة ملحمة عالية الحديثة – المفوض عنها عصام خليل محمود حجازي - بارتكاب الجرائم التالية:

أولاً: عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف مخالفة للأسس العلمية لتداول الغذاء المتمثل بعدم توفير مشغل خاص لتجهيز دجاج البروستيد يحتوي على وحدة تبريد، حيث يستخدم المشغل لإعداد المعجنات (يوجد فرن) ولجميع نشاطات المطعم ويتم استخدام الفريزر كطاولة لتحضير الدجاج والقيام باستخدام المنطقة أمام غرفة التبريد في تجهيز دجاج البروستيد، خلافا لأحكام المادة (17/ب/5) من قانون الرقابة على الغذاء، وعملا بأحكام المادة 22/ب من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (1000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (100) دينار والرسوم.

ثانياً: عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف ضارة بالصحة العامة المتمثل بعدم الاهتمام بالنظافة العامة داخل المطعم والمشغل، وتشمل نظافة الأرضيات والجدران والسقف والأدوات المستخدمة في الإعداد والتحضير والثلاجات والأفران والشوايات والشفاطات وغرفة التبريد والنظافة الشخصية لبعض العاملين، خلافا لأحكام المادة (17/أ/4) من قانون الرقابة على الغذاء، وعملا بأحكام المادة 22/أ من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم.
ثالثاً: عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف ضارة بالصحة العامة المتمثل بعدم معالجة الصدأ في غرفة التبريد وثلاجات الحفظ والشفاطات، وعدم استبدال دفوف التقطيع المهترئة والأدوات البلاستيكية المستخدمة بأخرى مناسبة، خلافا لأحكام المادة (17/أ/4) من قانون الرقابة على الغذاء وعملا بأحكام المادة 22/أ من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم.

رابعاً: عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف ضارة بالصحة العامة بعدم فصل المواد الغذائية داخل الثلاجات منعاً للتلوث التبادلي، خلافا لأحكام المادة (17/أ/4) من قانون الرقابة على الغذاء، وعملا بأحكام المادة 22/أ من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم.

خامساً: عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف ضارة بالصحة العامة بعدم صيانة البلاط الصيني والأرضيات والشقوق في السقف وعدم توفير مجلى حيث تسكب حنفيات المياه على الأرض مباشرة، خلافا لأحكام المادة (17/أ/4) من قانون الرقابة على الغذاء، وعملا بأحكام المادة 22/أ من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم.

سادساً: عملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليها وهي الغرامة (300) دينار والرسوم.

سابعاً: تكليف القلم بإرسال نسخة من قرار المحكمة إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء على الفاكس رقم (065105916) لاستكمال الإجراءات حسب الأصول.

حكماً بمثابة الوجاهي قابلاً للاستئناف، صـدر وافهــم علناً باســم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم بتاريخ (4/10/2016).

يذكر أن شركة ملحمة عالية الحديثة هي شركة تضامن يملكها الشريكان خليل محمود حجازي وعصام خليل حجازي وهو المفوض بالتوقيع عنها منفرداً، وهو رجل الأعمال المعروف الذي يمتلك يشارك في العديد من سلسلة مطاعم عاليه وسامح مول.