آخر الأخبار
  "الأمن السيبراني": تطبيق سند آمن سيبرانيا ويخضع لفحوص دقيقة   بايدن: السرطان انتشر في عظامي قبل اكتشاف الأطباء   النينو تشتد .. مؤشرات مبشرة بأمطار خريفية   سميرات: إطلاق منصة «سند للأعمال» قبل نهاية العام لخدمة الشركات والمستثمرين   متى ستصل القبة الحرارية للمملكة؟   الملك يغادر إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس   بعد فرض 12 دولة قيود تجارية على بضائع المستوطنات الإسرائيلية .. الاردن يصدر بياناً   ما أسباب وقف الأردن استيراد زيت الزيتون ؟   ولي العهد: أهمية مواصلة تطوير "سند" .. وتوفير الخدمات لرجال الأعمال   "الخيرية الهاشمية" والهلال الأحمر القطري يوزعان 9597 سلة غذائية في غزة   الخلايلة: استثناء تعيينات حراس المسجد الأقصى من هيئة الخدمة   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين   إغلاق مشغل مخالف لتصنيع الأطباق والعبوات الكرتونية   الحكومة توضح حول تصريحات وزير التربية عزمي محافظة بخصوص المرحلة الثانوية   هذا ما تم ضبطه داخل ناد رياضي للسيدات في عمّان   وصول الطائرة رقم 17 من عائلة إيرباص A320neo إلى أسطول الملكية الأردنية   الإبلاغ عن المشاهدات والمخالفات المرورية عبر "سند"   طلبة الأردن يسجلون أكبر تحسن عربيا في نتائج اختبار "بيزا" 2025   الأردن يدين افتتاح سفارة جمهورية ناورو في القدس   انخفاض معدل الأمية في الأردن من 11% عام 2000 إلى 4.5% في 2025

القضاء يدين مطعم عالية ويفرض عليه غرامة مالية

Wednesday
{clean_title}
بعد اعتراف ممثل الشركة، حكمت محكمة صلح جزاء عمان في القضية رقم (13802/2016) بإدانة شركة ملحمة عالية الحديثة – المفوض عنها عصام خليل محمود حجازي - بارتكاب الجرائم التالية:

أولاً: عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف مخالفة للأسس العلمية لتداول الغذاء المتمثل بعدم توفير مشغل خاص لتجهيز دجاج البروستيد يحتوي على وحدة تبريد، حيث يستخدم المشغل لإعداد المعجنات (يوجد فرن) ولجميع نشاطات المطعم ويتم استخدام الفريزر كطاولة لتحضير الدجاج والقيام باستخدام المنطقة أمام غرفة التبريد في تجهيز دجاج البروستيد، خلافا لأحكام المادة (17/ب/5) من قانون الرقابة على الغذاء، وعملا بأحكام المادة 22/ب من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (1000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (100) دينار والرسوم.

ثانياً: عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف ضارة بالصحة العامة المتمثل بعدم الاهتمام بالنظافة العامة داخل المطعم والمشغل، وتشمل نظافة الأرضيات والجدران والسقف والأدوات المستخدمة في الإعداد والتحضير والثلاجات والأفران والشوايات والشفاطات وغرفة التبريد والنظافة الشخصية لبعض العاملين، خلافا لأحكام المادة (17/أ/4) من قانون الرقابة على الغذاء، وعملا بأحكام المادة 22/أ من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم.
ثالثاً: عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف ضارة بالصحة العامة المتمثل بعدم معالجة الصدأ في غرفة التبريد وثلاجات الحفظ والشفاطات، وعدم استبدال دفوف التقطيع المهترئة والأدوات البلاستيكية المستخدمة بأخرى مناسبة، خلافا لأحكام المادة (17/أ/4) من قانون الرقابة على الغذاء وعملا بأحكام المادة 22/أ من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم.

رابعاً: عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف ضارة بالصحة العامة بعدم فصل المواد الغذائية داخل الثلاجات منعاً للتلوث التبادلي، خلافا لأحكام المادة (17/أ/4) من قانون الرقابة على الغذاء، وعملا بأحكام المادة 22/أ من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم.

خامساً: عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف ضارة بالصحة العامة بعدم صيانة البلاط الصيني والأرضيات والشقوق في السقف وعدم توفير مجلى حيث تسكب حنفيات المياه على الأرض مباشرة، خلافا لأحكام المادة (17/أ/4) من قانون الرقابة على الغذاء، وعملا بأحكام المادة 22/أ من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم.

سادساً: عملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليها وهي الغرامة (300) دينار والرسوم.

سابعاً: تكليف القلم بإرسال نسخة من قرار المحكمة إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء على الفاكس رقم (065105916) لاستكمال الإجراءات حسب الأصول.

حكماً بمثابة الوجاهي قابلاً للاستئناف، صـدر وافهــم علناً باســم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم بتاريخ (4/10/2016).

يذكر أن شركة ملحمة عالية الحديثة هي شركة تضامن يملكها الشريكان خليل محمود حجازي وعصام خليل حجازي وهو المفوض بالتوقيع عنها منفرداً، وهو رجل الأعمال المعروف الذي يمتلك يشارك في العديد من سلسلة مطاعم عاليه وسامح مول.