آخر الأخبار
  المملكة على موعد مع ارتفاع لدرجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل   الإحصاءات: ارتفاع الصادرات الاردنية إلى السوق الاوروبي بنسبة 49.3%   الأردنية لمكافحة المخدرات: اجهزة متطورة لرصد محاولات التهريب   تحليل رقمي: مباراة الاردن والارجنتين ستظهر لأكثر من نصف مليار مشاهد   ارتفاع حصيلة وفيات زلزالا فنزويلا إلى 920 وفاة   السفيرة الأردنية في واشنطن: فعالية في كنيسة بتكساس تسلط الضوء على الأردن   روبيو: لبنان و "إسرائيل" يتوصلان إلى اتفاق   حارس الكويت السابق يواصل استفزاز الجماهير الأردنية .. صورة   إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   التربية: لا ملاحظات أثرت على سير أولى امتحانات التوجيهي   طقس صيفي معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول الجمعة   مونديال 2026 .. ألمانيا تخسر أمام الإكوادور .. وكوت ديفوار تحسم مواجهة كوراساو   تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز بعد هجوم في خليج عُمان   بعد اقتراب نهاية الجولة الثالثة .. الذكاء الاصطناعي يكشف بطل كأس العالم 2026   نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنبقى فيه طالما تطلب الأمر ذلك   الفراية : وزارة الداخلية معنية بشكل رئيسي بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن   النائب خميس حسين عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي   "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية

ادانة مطعم شهير بارتكاب مخالفات غذائية صارخة

Saturday
{clean_title}

 حكمت محكمة صلح جزاء عمان في القضية  بإدانة مطعم شهير في العاصمة عمان  بارتكاب الجرائم الغذائية الصارخة  ، وذلك  بعد اعتراف ممثل الشركة.

 ووفق القانون فإنه عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف مخالفة للأسس العلمية لتداول الغذاء المتمثل بعدم توفير مشغل خاص لتجهيز دجاج البروستيد يحتوي على وحدة تبريد، حيث يستخدم المشغل لإعداد المعجنات (يوجد فرن) ولجميع نشاطات المطعم ويتم استخدام الفريزر كطاولة لتحضير الدجاج والقيام باستخدام المنطقة أمام غرفة التبريد في تجهيز دجاج البروستيد، خلافا لأحكام المادة (17/ب/5) من قانون الرقابة على الغذاء، وعملا بأحكام المادة 22/ب من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (1000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (100) دينار والرسوم.

و عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف ضارة بالصحة العامة المتمثل بعدم الاهتمام بالنظافة العامة داخل المطعم والمشغل، وتشمل نظافة الأرضيات والجدران والسقف والأدوات المستخدمة في الإعداد والتحضير والثلاجات والأفران والشوايات والشفاطات وغرفة التبريد والنظافة الشخصية لبعض العاملين، خلافا لأحكام المادة (17/أ/4) من قانون الرقابة على الغذاء، وعملا بأحكام المادة 22/أ من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم.

وكما تم إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف ضارة بالصحة العامة المتمثل بعدم معالجة الصدأ في غرفة التبريد وثلاجات الحفظ والشفاطات، وعدم استبدال دفوف التقطيع المهترئة والأدوات البلاستيكية المستخدمة بأخرى مناسبة، خلافا لأحكام المادة (17/أ/4) من قانون الرقابة على الغذاء وعملا بأحكام المادة 22/أ من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم.

كما تم الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم.

و عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف ضارة بالصحة العامة بعدم صيانة البلاط الصيني والأرضيات والشقوق في السقف وعدم توفير مجلى حيث تسكب حنفيات المياه على الأرض مباشرة، خلافا لأحكام المادة (17/أ/4) من قانون الرقابة على الغذاء، وعملا بأحكام المادة 22/أ من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم ، وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليها وهي الغرامة (300) دينار والرسوم.