آخر الأخبار
  إقبال ملحوظ على أسواق الأضاحي في عمّان بأول أيام العيد   البيت الأبيض ينفي إعلان إيران بشأن "مذكرة التفاهم"   هل يتسلل سيناريو “التعديل الوزاري” مجددًا بعد تغييرات في هيكل الإعلام الرسمي؟   مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى   "ولدي وفلذة كبدي في ذمة الله" .. وسيم عواد ينعى نجله نجم (قناة كراميش) بكلمات مؤثرة   كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية   ‎الغذاء والدواء: حبوب "مونجارو" المتداولة غير مجازة في الأردن   حركة شراء أضاحي أقل من المعتاد مع ارتفاع الاسعار   إعلامي تونسي: إقامة بيت شَعر أردني ودبكات أمام ملاعب مباريات النشامى   ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب النشامى إلى 18.2 مليون يورو   صحن الكعبة يكتظ بضيوف الرحمن .. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة   الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى   الملك وولي العهد يؤديان صلاة العيد في مسجد عمر بن الخطاب بالعقبة   الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام موسم الحج   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية   الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات   الأربعاء .. ارتفاع قليل على الحرارة والطقس معتدل في أغلب المناطق   زين تهنئ الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الأضحى المبارك   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل خمسة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية   رئيس الوزراء يهنئ الأردنيين بعيد الأضحى

تجريم مطعم شهير بارتكاب مخالفات غذائية صارخة

Wednesday
{clean_title}

 حكمت محكمة صلح جزاء عمان في القضية  بإدانة مطعم شهير في العاصمة عمان  بارتكاب الجرائم الغذائية الصارخة  ، وذلك  بعد اعتراف ممثل الشركة.

 ووفق القانون فإنه عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية جرت إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف مخالفة للأسس العلمية لتداول الغذاء المتمثل بعدم توفير مشغل خاص لتجهيز دجاج البروستيد يحتوي على وحدة تبريد، حيث يستخدم المشغل لإعداد المعجنات (يوجد فرن) ولجميع نشاطات المطعم ويتم استخدام الفريزر كطاولة لتحضير الدجاج والقيام باستخدام المنطقة أمام غرفة التبريد في تجهيز دجاج البروستيد، خلافا لأحكام المادة (17/ب/5) من قانون الرقابة على الغذاء، وعملا بأحكام المادة 22/ب من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (1000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (100) دينار والرسوم.

وعملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف ضارة بالصحة العامة المتمثل بعدم الاهتمام بالنظافة العامة داخل المطعم والمشغل، وتشمل نظافة الأرضيات والجدران والسقف والأدوات المستخدمة في الإعداد والتحضير والثلاجات والأفران والشوايات والشفاطات وغرفة التبريد والنظافة الشخصية لبعض العاملين، خلافا لأحكام المادة (17/أ/4) من قانون الرقابة على الغذاء، وعملا بأحكام المادة 22/أ من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم.

وكما تم إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف ضارة بالصحة العامة المتمثل بعدم معالجة الصدأ في غرفة التبريد وثلاجات الحفظ والشفاطات، وعدم استبدال دفوف التقطيع المهترئة والأدوات البلاستيكية المستخدمة بأخرى مناسبة، خلافا لأحكام المادة (17/أ/4) من قانون الرقابة على الغذاء وعملا بأحكام المادة 22/أ من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم.

كما تم الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم.

و عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف ضارة بالصحة العامة بعدم صيانة البلاط الصيني والأرضيات والشقوق في السقف وعدم توفير مجلى حيث تسكب حنفيات المياه على الأرض مباشرة، خلافا لأحكام المادة (17/أ/4) من قانون الرقابة على الغذاء، وعملا بأحكام المادة 22/أ من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم ، وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليها وهي الغرامة (300) دينار والرسوم.