آخر الأخبار
  إندونيسيا تعلن استعدادها لنشر 8 آلاف جندي في غزة   5 دول عربية ضمن قائمة "الأكثر فسادا في العالم" في تقرير منظمة الشفافية السنوي   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس   مدير الآثار العامة: مشروع لتأهيل قلعة الكرك وتحسين تجربة الزوار   مصر .. وزير جديد يستقيل من منصبه بعد تعيينه بساعات   بعد سنوات من التعثر .. محافظ الكرك: إنجاز مراحل المدينة الرياضية وتشغيل مجمع الكرك بنسبة 100%   إغلاق مصنع تعبئة تمور غير مرخص   ضبط كميات من العصائر المخالفة في إربد   إغلاق مخبز في أحد مولات عمّان لوجود حشرات   بيض فاسد .. الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات مخالف   إحالة مقصف مدرسي إلى القضاء   مدير مستشفى البشير: توصيل الأدوية يخدم 60% من مراجعي العيادات   تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat))   الصحة الرقمية: حققنا وفرا ماليا 3.5 مليون دينار   توحيد دوام المؤسسات والمدارس في رمضان يثير مخاوف مرورية واقتصادية   الأردن: هل تحمل الأيام القادمة أمطاراً؟ إليكم توقعات الطقس بالتفصيل   تعاون أردني إماراتي لإنشاء مشروع طاقة رياح في معان   كتلة حزب مبادرة النيابية تزور "البوتاس العربية" وتشيد بأداء الشركة ومشاريعها الاستراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية   الأردن يتقدم 3 مراتب عالميا على مؤشر مدركات الفساد 2025   اتحاد نقابات عمال الأردن يرفض مقترح زيادة أيام عطلة القطاع العام

تجريم مطعم شهير بارتكاب مخالفات غذائية صارخة

{clean_title}

 حكمت محكمة صلح جزاء عمان في القضية  بإدانة مطعم شهير في العاصمة عمان  بارتكاب الجرائم الغذائية الصارخة  ، وذلك  بعد اعتراف ممثل الشركة.

 ووفق القانون فإنه عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية جرت إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف مخالفة للأسس العلمية لتداول الغذاء المتمثل بعدم توفير مشغل خاص لتجهيز دجاج البروستيد يحتوي على وحدة تبريد، حيث يستخدم المشغل لإعداد المعجنات (يوجد فرن) ولجميع نشاطات المطعم ويتم استخدام الفريزر كطاولة لتحضير الدجاج والقيام باستخدام المنطقة أمام غرفة التبريد في تجهيز دجاج البروستيد، خلافا لأحكام المادة (17/ب/5) من قانون الرقابة على الغذاء، وعملا بأحكام المادة 22/ب من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (1000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (100) دينار والرسوم.

وعملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف ضارة بالصحة العامة المتمثل بعدم الاهتمام بالنظافة العامة داخل المطعم والمشغل، وتشمل نظافة الأرضيات والجدران والسقف والأدوات المستخدمة في الإعداد والتحضير والثلاجات والأفران والشوايات والشفاطات وغرفة التبريد والنظافة الشخصية لبعض العاملين، خلافا لأحكام المادة (17/أ/4) من قانون الرقابة على الغذاء، وعملا بأحكام المادة 22/أ من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم.

وكما تم إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف ضارة بالصحة العامة المتمثل بعدم معالجة الصدأ في غرفة التبريد وثلاجات الحفظ والشفاطات، وعدم استبدال دفوف التقطيع المهترئة والأدوات البلاستيكية المستخدمة بأخرى مناسبة، خلافا لأحكام المادة (17/أ/4) من قانون الرقابة على الغذاء وعملا بأحكام المادة 22/أ من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم.

كما تم الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم.

و عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف ضارة بالصحة العامة بعدم صيانة البلاط الصيني والأرضيات والشقوق في السقف وعدم توفير مجلى حيث تسكب حنفيات المياه على الأرض مباشرة، خلافا لأحكام المادة (17/أ/4) من قانون الرقابة على الغذاء، وعملا بأحكام المادة 22/أ من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات ونظراً لاعتراف ممثل المشتكى عليها الواضح والصريح مما سهل مهمة المحكمة ومما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح الغرامة (300) دينار والرسوم ، وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليها وهي الغرامة (300) دينار والرسوم.