آخر الأخبار
  ضبط اعتداءات جديدة على المياه في مرج الحمام ووادي شعيب   ترتيبات رسمية وشعبية لاستقبال النشامى في المطار   الفراية يتفقد محافظة الكرك ومديرية الاحوال والجوازات   العمل: تسفير أي عمالة منزلية مخالفة بدءا من تشرين أول   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 83.4 دينارا للغرام   حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق جابر   منتخب النشامى يعود إلى العاصمة عمّان الثلاثاء   ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاثنين وأجواء حارة في معظم المناطق   بتوصية من الحسين عموتة .. الأهلي يفتح خط المفاوضات الرسمي لضم المهاجم علي علوان   انتشال رجل وابنه من تحت الأنقاض بعد أربعة أيام من زلزال فنزويلا   ولي العهد :كلنا ثقة بأنكم ستعودون أقوى في قادم البطولات الرياضية   النشامى في المركز 73 عالميا في تصنيف فيفا   طهبوب: تزايد حالات إعسار الشركات يكشف فجوة بين الرواية الحكومية والواقع   الملك يعزي خادم الحرمين وولي العهد السعودي بضحايا حادث مروحية أرامكو   بعد الانتقادات .. يزيد أبو ليلى: من حقك تغلط ومن حقك ترجع أقوى   سلطة البترا: إعفاء 50% من أجور 2026 للمستأجرين المسددين وجدولة للديون   الطيران الأوروبية توصي الشركات بمواصلة الحذر من أجواء عربية بينها الاردن   هذا ما طلبه ليونيل ميسي من مدرب المنتخب الأرجنتيني خلال مباراة الاردن   "سند" يتيح لأولياء الأمور الاطلاع على علامات وغيابات ابنائهم   وزير الإدارة المحلية يشيد بالمنتخب وبجهود البلديات

قرار هام من الحكومة وملزم على جميع المواطنين منذ الأن

Monday
{clean_title}
نشر في الجريدة الرسمية على موقعها الرسمي، نظام تنظيم الألعاب النارية صادر بمقتضى المادة (٣٠) من قانون الدفاع المدني رقم (١٨) لسنة ١٩٩٩.

ويسمى هذا النظام (نظام تنظيم الألعاب النارية لسنة ٢٠١٧) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وبموجب هذا القرار يمنع الاتجار بالألعاب النارية أو استيرادها او حيازتها او التعامل بها إلا من قبل المؤسسات او الشركات المرخصة.

واشترط النظام إنشاء مستودع لتخزين الألعاب النارية، وأن يكون طالب الترخيص ضمن مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة، وأن يكون مالك المؤسسة والشركاء في الشركة أردنيين الجنسية وحسنيّ السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

وأشار النظام أنه يجب تقديم كفالة بنكية سنوية مقدارها ٥٠ ألف دينار باسم وزير الداخلية إضافة إلى وظيفته ضمانا لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة.

وبين القرار ان استيراد الالعاب النارية يلزم المرخص الذي يرغب باستيرادها تقديم طلب خطي يتضمن تفاصيل الالعاب النارية التي يرغب استيرادها وانوعها وكمياتها.

وأكد النظام عدم اشراك اي شخص غير مؤهل وغير موافق عليه أمنيا في عملية اطلاق الالعاب النارية، وعدم اطلاقها بعد الساعه العاشرة ليلا باستثناء الحالات التي تحددها التعليمات، واعادة الالعاب النارية التي لم يتم اطلاقها الى مستودعاته باشراف من مديرية الأمن العام.