آخر الأخبار
  إجراءات رقابية وبيئية مكثفة في الطفيلة خلال عطلة العيد   اربد الكبرى: إعفاء المواطنين من رسوم ذبح الأضاحي   الخرابشة: الأردن يمضي بثقة نحو مستقبل الطاقة والتعدين   القضاة: الأردن يمضي بثقة نحو اقتصاد أقوى وأكثر إنتاجاً وتنافسية   نصار: المونديال بداية مرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية   ترامب: الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيماً أو لن يكون   اتحاد الكرة يطلق شعار جماهير النشامى   المساعدة: الطروحات الأردنية سلمية وعلاقاته مع الدول ليست تبعية   ماذا نعرف عن مليارات الدولارات الإيرانية المجمدة؟   خطاب جلالة الملك بعيد الاستقلال ، كلمات دافئة من القلب للقلب ، تلامس الواقع والوجدان   ولي العهد للنشامى: استمروا وما تهابوا .. إحنا معكم وكل الأردن وراكم   الملك مخاطبا العائلة الأردنية: بيننا عهد يحفظ في الصدور الله أعلم به من كل قول   الملك ينعم بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية   الملك ينعم على النشامى بوسام الاستقلال من الدرجة الاولى   الملك يرعى الاحتفال الرسمي لعيد الاستقلال الـ 80 في قصر الحسينية   العيسوي يستقبل الطفل كرم الكفريني ويثمّن اعتزازه بالقيادة الهاشمية ومسيرة الوطن   بالصور...الأمن يوزع الهدايا على السائقين بذكرى الاستقلال   أردنيون: رسالة الملك في الاستقلال تجسد عمق العلاقة بين القيادة والشعب   المراكز الصحية المناوبة خلال عطلة عيد الاضحى (أسماء)   الملك والرئيس اللبناني يؤكدان هاتفيا ضرورة دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة

قرار هام من الحكومة وملزم على جميع المواطنين منذ الأن

Tuesday
{clean_title}
نشر في الجريدة الرسمية على موقعها الرسمي، نظام تنظيم الألعاب النارية صادر بمقتضى المادة (٣٠) من قانون الدفاع المدني رقم (١٨) لسنة ١٩٩٩.

ويسمى هذا النظام (نظام تنظيم الألعاب النارية لسنة ٢٠١٧) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وبموجب هذا القرار يمنع الاتجار بالألعاب النارية أو استيرادها او حيازتها او التعامل بها إلا من قبل المؤسسات او الشركات المرخصة.

واشترط النظام إنشاء مستودع لتخزين الألعاب النارية، وأن يكون طالب الترخيص ضمن مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة، وأن يكون مالك المؤسسة والشركاء في الشركة أردنيين الجنسية وحسنيّ السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

وأشار النظام أنه يجب تقديم كفالة بنكية سنوية مقدارها ٥٠ ألف دينار باسم وزير الداخلية إضافة إلى وظيفته ضمانا لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة.

وبين القرار ان استيراد الالعاب النارية يلزم المرخص الذي يرغب باستيرادها تقديم طلب خطي يتضمن تفاصيل الالعاب النارية التي يرغب استيرادها وانوعها وكمياتها.

وأكد النظام عدم اشراك اي شخص غير مؤهل وغير موافق عليه أمنيا في عملية اطلاق الالعاب النارية، وعدم اطلاقها بعد الساعه العاشرة ليلا باستثناء الحالات التي تحددها التعليمات، واعادة الالعاب النارية التي لم يتم اطلاقها الى مستودعاته باشراف من مديرية الأمن العام.