آخر الأخبار
  تهديد بالقتل في تسجيل صوتي منسوب لوزير سابق يهدد فيه أحد الموظفين العاملين بشركة تخص أحد أفراد عائلته   الخرابشة: تشغيل جميع مسارات النقل بين المحافظات قبل نهاية آب   التربية تعلن حاجتها لتعيين معلمين في برنامج BTEC   قرارات لمجلس الوزراء لتحفيز الاستثمار في منطقة الروضة الصناعية في معان التنمويَّة ودعم الاستثمار والصِّناعة الوطنيَّة   طموح التتويج بكأس "آسيا 2027" يراود الجماهير الأردنية   ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست ويؤكد ضرورة خفض التصعيد   الملك والعاهل البحريني يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي   هذا ما ستشهده سماء المملكة ليل 12 و13 آب   تذكير من "أمانة عمان" للمواطنين بشأن الخصومات والإعفاءات   البكار ينتقد حديث الطراونة عن استثمارات الضمان   "إدارة الأزمات" يستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني   البدء بتنفيذ توسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين بكلفة مليوني دينار   التلهوني: نظام الخبرة الجديد يسرع البت في القضايا أمام المحاكم   وزير الخارجية يتلقَّى اتِّصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي   العودات: تعديلات الملكية العقارية تسهل المعاملات وتنظم سوق العقار   وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق   العيسوي: الاستثمار بالإنسان أساس الرؤية الملكية والأردن يواصل بناء مستقبله بثقة   فرقة عمان الأهلية تتألّق وسط جمهور حاشد بمهرجان جرش   عمّان الأهلية تستضيف وفدين من جامعتي ديميتري كانتيمير الرومانية وبوليتكنك فلسطين وتشارك بفعالية في مالطا...صور   صندوق النقد الدولي حوّل 188 مليون دولار بعد استكمال مراجعتين للأردن

الحكومة تمنع الاتجار بالالعاب النارية بشكل مباشر

Sunday
{clean_title}

نشر في الجريدة الرسمية على موقعها الرسمي، نظام تنظيم الألعاب النارية صادر بمقتضى المادة (٣٠) من قانون الدفاع المدني رقم (١٨) لسنة ١٩٩٩.

ويسمى هذا النظام (نظام تنظيم الألعاب النارية لسنة ٢٠١٧) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وبموجب هذا القرار يمنع الاتجار بالألعاب النارية أو استيرادها او حيازتها او التعامل بها إلا من قبل المؤسسات او الشركات المرخصة.

واشترط النظام إنشاء مستودع لتخزين الألعاب النارية، وأن يكون طالب الترخيص ضمن مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة، وأن يكون مالك المؤسسة والشركاء في الشركة أردنيين الجنسية وحسنيّ السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

وأشار النظام أنه يجب تقديم كفالة بنكية سنوية مقدارها ٥٠ ألف دينار باسم وزير الداخلية إضافة إلى وظيفته ضمانا لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة.

وبين القرار ان استيراد الالعاب النارية يلزم المرخص الذي يرغب باستيرادها تقديم طلب خطي يتضمن تفاصيل الالعاب النارية التي يرغب استيرادها وانوعها وكمياتها.

وأكد النظام عدم اشراك اي شخص غير مؤهل وغير موافق عليه أمنيا في عملية اطلاق الالعاب النارية، وعدم اطلاقها بعد الساعه العاشرة ليلا باستثناء الحالات التي تحددها التعليمات، واعادة الالعاب النارية التي لم يتم اطلاقها الى مستودعاته باشراف من مديرية الأمن العام.