آخر الأخبار
  ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين

الحكومة تمنع الاتجار بالالعاب النارية بشكل مباشر

{clean_title}

نشر في الجريدة الرسمية على موقعها الرسمي، نظام تنظيم الألعاب النارية صادر بمقتضى المادة (٣٠) من قانون الدفاع المدني رقم (١٨) لسنة ١٩٩٩.

ويسمى هذا النظام (نظام تنظيم الألعاب النارية لسنة ٢٠١٧) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وبموجب هذا القرار يمنع الاتجار بالألعاب النارية أو استيرادها او حيازتها او التعامل بها إلا من قبل المؤسسات او الشركات المرخصة.

واشترط النظام إنشاء مستودع لتخزين الألعاب النارية، وأن يكون طالب الترخيص ضمن مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة، وأن يكون مالك المؤسسة والشركاء في الشركة أردنيين الجنسية وحسنيّ السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

وأشار النظام أنه يجب تقديم كفالة بنكية سنوية مقدارها ٥٠ ألف دينار باسم وزير الداخلية إضافة إلى وظيفته ضمانا لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة.

وبين القرار ان استيراد الالعاب النارية يلزم المرخص الذي يرغب باستيرادها تقديم طلب خطي يتضمن تفاصيل الالعاب النارية التي يرغب استيرادها وانوعها وكمياتها.

وأكد النظام عدم اشراك اي شخص غير مؤهل وغير موافق عليه أمنيا في عملية اطلاق الالعاب النارية، وعدم اطلاقها بعد الساعه العاشرة ليلا باستثناء الحالات التي تحددها التعليمات، واعادة الالعاب النارية التي لم يتم اطلاقها الى مستودعاته باشراف من مديرية الأمن العام.