آخر الأخبار
  الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك   الداخلية تمنع دخول وسفر 468 شخصًا عبر جسر الملك حسين   الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات   وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مأدبا الجديد   جمعية ائتلاف مربّي الأبقار ترد على "وزارة الزراعة" بشأن إنتاج الحليب ومنتجاته   حملة إعتقال الفاسدين في العراق تتوسع .. مذكرات جلب لرجال أعمال فاسدين في دول عربية من بينها الاردن   طارق خوري يرد على مروان جمعة: المشكلة لا تكمن في اللاعبين، وإنما في الإدارة التي تتحمل مسؤولية النتائج   الصبيحي يتساءل: لماذا يُحرَم المتقاعد غير الأردني من زيادة التضخم السنوية؟   منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009   العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ   ضبط اعتداءات على خطوط مياه وآبار مخالفة في القسطل وناعور   بدء العطلة القضائية في منتصف تموز   دمشق تقرر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري   27% من كبار السن في الأردن بلا أي راتب تقاعدي أو مساعدات اجتماعية   الأمن يبحث عن طفل مفقود في الزرقاء   النائب المشاقبة يوجه أسئلة نيابية حول راتب ومكافآت وامتيازات الناطق الإعلامي لوزارة المياه - وثيقة   الملكية الأردنية توضح حول حادث حافلة طاقم رحلة نيويورك   البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني للمؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر   مقتل شخص بعيار ناري في مخيم إربد .. وضبط الجناة   الضمان يوضح شروط واستحقاقات بدل إجازة الأمومة

الحكومة تمنع الاتجار بالالعاب النارية بشكل مباشر

Tuesday
{clean_title}

نشر في الجريدة الرسمية على موقعها الرسمي، نظام تنظيم الألعاب النارية صادر بمقتضى المادة (٣٠) من قانون الدفاع المدني رقم (١٨) لسنة ١٩٩٩.

ويسمى هذا النظام (نظام تنظيم الألعاب النارية لسنة ٢٠١٧) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وبموجب هذا القرار يمنع الاتجار بالألعاب النارية أو استيرادها او حيازتها او التعامل بها إلا من قبل المؤسسات او الشركات المرخصة.

واشترط النظام إنشاء مستودع لتخزين الألعاب النارية، وأن يكون طالب الترخيص ضمن مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة، وأن يكون مالك المؤسسة والشركاء في الشركة أردنيين الجنسية وحسنيّ السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

وأشار النظام أنه يجب تقديم كفالة بنكية سنوية مقدارها ٥٠ ألف دينار باسم وزير الداخلية إضافة إلى وظيفته ضمانا لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة.

وبين القرار ان استيراد الالعاب النارية يلزم المرخص الذي يرغب باستيرادها تقديم طلب خطي يتضمن تفاصيل الالعاب النارية التي يرغب استيرادها وانوعها وكمياتها.

وأكد النظام عدم اشراك اي شخص غير مؤهل وغير موافق عليه أمنيا في عملية اطلاق الالعاب النارية، وعدم اطلاقها بعد الساعه العاشرة ليلا باستثناء الحالات التي تحددها التعليمات، واعادة الالعاب النارية التي لم يتم اطلاقها الى مستودعاته باشراف من مديرية الأمن العام.