آخر الأخبار
  منها "الدرونز" .. إدارة السير: أكثر من 2500 كاميرا لمراقبة الحركة المرورية   المواصفات والمقاييس: لا مجوهرات مغشوشة في السوق المحلية   السير: تغيير مسرب من سائق الشاحنة سبب حادث الصحراوي   الجيش: وفاة 4 وإصابة 18 من مكلفي خدمة العلم بحادث سير حافلة   الأردن يعزز حضوره السياحي في الصين بافتتاح مكتب تمثيلي لهيئة تنشيط السياحة   قافلة مساعدات أردنية جديدة للبنان   صدرت في عدد الجريدة الرسمية قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد .. اسماء   المياه المسحوبة نصف مليون متر مكعب .. ضبط سرقة مياه في أم العمد   صدور نظام الناطقين الإعلاميين الحكوميين   يوريكا جو تحلق في صدارة المنصات العقارية في الاردن وتتجاوز 1.5 مليون مستخدم في الأردن   الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة   مجلس الوزراء يحيل القضاة ورباع وينهي خدمات عليان والدرابيع والخطيب   إرادة ملكية ببني موسى   "الأشغال" تسعى للحصول على اعتماد دولي جديد في الفحوصات الإنشائية   بني مصطفى تطلع على خدمات مركز التأهيل المجتمعي في مخيم الوحدات   مدير الأمن العام يشارك في منتدى التعاون العالمي للأمن العام في جمهورية الصين الشعبية   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة المحاسيس بجرش   منشآت تبيع منتجات "خالي من الغلوتين" مخالفة .. وايقاف 4 خطوط إنتاج   الخرابشة: إيصال الكهرباء لـ331 منزلاً وموقعاً بكلفة 1.317 مليون دينار   العتوم: إعادة فتح قضية صندوق تأمين نقابة المعلمين .. وصلت الرسالة!

تشديد عقوبة سارقي السيارات ومطلقي العيارات النارية

Thursday
{clean_title}
قال وزير العدل الدكتور عوض ابوجراد ان التعديلات المقترحة على قانون العقوبات تأتي نظرا للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الاردني ولمواكبة التطور العصري للدولة الاردنية ولتغطية أوجه القصور في معالجة المستجدات التي تعزز هيبة الدولة وسيادة القانون في ظل ظهور ظواهر جرمية غدت تؤرق المجتمع الاردني.

واشار ابو جراد في تصريحات صحفية مساء اليوم الاربعاء، الى انه كان لا بد من وضع حد لتلك الظواهر لتحقيق الردعين العام والخاص ولاعتناق فلسفة جديدة في العقوبة تبتعد ما امكن عن العقوبات السالبة للحرية 'الحبس'، حيث اُقترح استبدال الحبس بالعقوبات المجتمعية ولحماية المرأة وكل الشرائح المستضعفة كالاطفال والاشخاص من ذوي الاعاقة ولحماية المال العام ولديمومة استمرار تقديم الخدمات العامة.

وبين ان ابرز التعديلات المقترحة على القانون تتمثل بما يلي: 1. الغاء كلمة (الشاقة) من نص المادة (14) من قانون العقوبات اذ انها الغيت اينما وردت في القانون وعلة الغائها كون السياسة العقابية في الاردن تراعي حقوق الانسان المنصوص عليها في العهود والتفاقيات الدولية لتصبح (اشغال ملائمة) مع وضع المحكوم عليه.

2. اعتناق مفهوم التدابير الاصلاحية المجتمعية بدلا من العقوبات السالبة للحرية (الحبس)، حيث اصبح بمقدور القاضي ان يفرض بدلا من الحبس تدبيرا اصلاحيا كالعمل للخدمة العامة او الخضوع لبرنامج تأهيلي بهدف معالجة اسباب الاجرام واعادة الخارج عن القانون عنصرا نشطا وفاعلا.

3. اعتناق مفهوم العدالة التصالحية وذلك باسقاط دعوى الحق العام استنادا لاسقاط المشتكي حقه الشخصي وذلك لتخفيف العبء على القضاء وتسهيلا للاجراءات القضائية وبما ينعكس بالفائدة على المواطنين.

4. تحقيق الردع العام والخاص وتشديد العقوبة في كثير من الظواهر الجرمية التي غزت المجتمع الاردني وباتت تؤرقه مثل سرقة السيارات واطلاق العيارات النارية والمساس بالوحدة الوطنية وشغب الملاعب وخطاب الكراهية والالفعال المنافية للحياء العام والاعتداء على مصادر المياة الجوفية وحوادث السير المفتعلة.

5. هدف المشروع لحماية هيبة الدولة وتحقيق الردع العام في حال الاعتداءات على المال العام وضرورة رده للخزينة وتشديد العقوبات في حال مقاومة الموظفين عند تنفيذهم للقانون وتشديد العقوبة في جناية الضرب المفضي للموت متى كان المجني عليه موظفا عاما.

6. وفي مجال حماية الاسرة والمرأة والقاصرين، تم الغاء المادة ( 308) والتي كانت تشكل عدوانا واضحا على المرأة في حال وقوع الاغتصاب وهتك العرض عليها، حيث كانت تجيز وقف الملاحقة او تعليق العقاب حال ابرام عقد زواج بين الجاني والمجني عليها حتى لو كانت قاصرا بما يؤدي الى تكرار الاساءة للمرأة، اضافة الى عدم سريان مفاعيل الاعذار المخففة بالمادة (98) متى كانت المجني عليها انثى ووقع القتل بزعم المحافظة على الشرف او الدفاع عنه لرفع الظلم عن المرأة.

7. تعديل نص المادة (285) من القانون الاصلي بحيث يمنع المجرم في السفاح من حقه في الولاية على المجني عليه الذي تعرض للسفاح سواء أكان خاضعا لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية.

8. تشديد العقوبة فيما يتعلق بالمداعبة المنافية للحياء بتعديل احكام المادة ( 305) اذ سيسهم تشديدها بمعالجة ظاهرة التحرش الجماعي والحد منها.

9. تعديل احكام المادة (306) المتعلقة بعرض فعل منافي للحياء حيث تم توسعة مظلة الفعل المنافي للحياء بحيث يشمل القيام بعمل مناف للحياء او توجيه اية عبارات او القيام بإية حركات غير اخلاقية اذ روعي بموجب التعديل عمر وجنس المعتدي عليه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

10. التسهيل على المحكومين عليهم عند وقف تنفيذ العقوبة إعمالا للمادة (54) مكرر من قانون العقوبات حيث تقتصر صلاحية القاضي بوقف التنفيذ متى كانت العقوبة لا تزيد على الحبس سنة، حيث عدلت لزيادة سلطة القاضي بوقف التنفيذ متى زادت هذه العقوبة على الحبس سنة وتوافرت شروط وقف التنفيذ.

11. التخفيف على المحكوم عليهم بالغرامة حيث ان المادة ( 22) من قانون العقوبات النافذ توجب الحبس يوما عن كل دينارين غرامة، حيث عدلت الى الحبس يوما عن 10 دنانير غرامة تخفيفا على المحكوم عليهم.

12. تعديل المادة ( 421) المتعلقة بجنحة الشيكات بدون رصيد، حيث كان يلزم لاستبدال الحبس بالغرامة اصدار حكم قضائي، في حين ان المقترح جعل استبدال الحبس بالغرامة بحكم القانون بمجرد استيفاء قيمة الشيك او المصالحة عليه تخفيفا للعبء على المحاكم والمواطنين وتخفيضا لعقوبة جريمة الشيك بحيث لا تزيد عن سنة.

13. تشديد العقوبات في حالة المصدقات الكاذبة ومنها التقارير الطبية.