آخر الأخبار
  36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين   إرادة ملكية بالسفير خالد القاضي

توجه حكومي لاستبدال قيمة بدل الحبس من دينارين إلى ١٠ دنانير

{clean_title}
أحال مجلس النواب الى لجنته القانونية مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة ٢٠١٧ ، الذي أقره مجلس الوزراء أول أمس الأحد تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، وذلك في جلسة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

وكانت اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون اوصت بتعديل قانون العقوبات خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٧، بما يتضمن عدم إستفادة مرتكبي الجرائم الواقعة على النساء بداعي المحافظة على الشرف من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة ٩٨ من قانون العقوبات، وتشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين والنساء وذوي الضعف الجسدي أو العقلي، وإضافة الحرمان من الولاية على ارتكاب بعض تلك الجرائم، إضافة إلى إلغاء المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات التي تسقط العقوبة عن المغتصب الذي يتزوج ضحيته.

وطالب نواب الحكومة سحب مشروع القانون لمخالفة مواده المبادئ العامة للقانون الجزائي، والحد من حرية الراي والتعبير، ورفع عقوبة المؤبد من ٢٠ الى ٣٠ عاما، كما تشكل زيادة في "الجباية" من خلال استبدال قيمة بدل الحبس من دينارين الى عشرة دنانير للمحكوم عليهم بغرامة.

كما انتقدوا التعامل مع "ثورة الغضب" باعتبارها جرائم شرف، وعدم انسجام بعض نصوص القانون مع التقاليد والعادات والدين.

ويهدف مشروع قانون العقوبات وفق أسبابه الموجبة الى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم بعض الأفعال وإضفاء الحماية الجزائية عليها، وتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على المال العام وعلى الموظفين العامين اثناء ممارستهم لوظائفهم او من اجل ما اجروه بحكمها والجرائم الواقعة على المركبات وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات.

ويشدد المشروع العقوبات على مرتكبي شغب الملاعب والاعتصامات، وعلى اصدار مصدقات كاذبة والجرائم التي تقع على مصادر المياه والمنشآت المشيدة للانتفاع بالمياه، فضلا عن اجراءات لحماية دور العبادة، كما يعمل على تعزيز الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضدهم.

وقرر النواب إعادة مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة ٢٠١٤ إلى اللجنة النيابية المشتركة ( القانونية ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية) لمزيدٍ من الدراسة.

كما أقر المجلس مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة ٢٠١٤.