آخر الأخبار
  ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية بقوة شعبه ومؤسساته   بني مصطفى تبحث خلال لقاءات ثنائية مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات ومسؤولين دوليين تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية   الحكومة تقر تعديلات قانون السير   قانون لإنجاز معاملات الأحوال المدنية إلكترونيًا بصورة آمنة   الحكومة تتخذ قرارات لضمان استدامة أمن الطَّاقة وسلاسل التَّزويد والإمداد   منخفض ماطر يؤثر على المملكة السبت   البدور: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية آمن لعدة اشهر   الحكومة تطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن من القمح   الفرجات: مطار الملكة علياء يشهد استقراراً في حركة الطيران وثباتاً في معدلات التشغيل   النائب البدادوة: سيارة حكومية استهلكت 5600 لتر بنزين بدلاً من 1100   تقرير: 600 مليون دولار خسائر السياحة يوميًا بالشرق الأوسط   الأمن الغذائي في الأردن .. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد   الخلايلة: أكثر من 100 شركة تساهم بها الحكومة لا يراقبها ديوان المحاسبة   ارتفاع التضخم في الاردن بنسبة 0.22% خلال شباط   بيانات: انخفاض أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن   مطالبة نيابية بالتحقيق بعمل رئيس حكومة سابق لدى دولة اجنبية   هام لذوي شُهداء القوات المُسلّحة الأردنية والاجهزة الأمنية   الحكومة: عطلة عيد الفطر من الجمعة حتى مساء يوم الاثنين   تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن .. تفاصيل   نجم النشامى السابق يعود إلى المنتخب مجدداً لتعويض غياب النعيمات

عقوبات جديدة للطلبة المخالفين في المدارس الحكومية والخاصة

{clean_title}

نشرت الجريدة الرسمية وبناءً على قرار من وزير التربية والتعليم ، تعليمات الإنضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة لسنة 2017 ، والتي تهدف بنصوص وموجب موادها على تعديل سلوك الطلبة، والتعامل مع المخالفات والمشكلات السلوكية لهم للطلبة للفئة الصفية من الصف الاول وحتى السادس ، وايقاع هذه العقوبات على المخالفات المتركبة داخل المدرسة والانشطة الصفية واللاصفية ،على الطلبة من الصف السابع فأعلى .


ونصت التعليمات الجديدة على توجيه عقوبة الانذار للطالب المخالف وبتنسيب من مربي الصف وبقرار من مدير المدرسة على المخالفات المرتكبة الآتية :

- تهديد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم او اتلافها ، والزامه باصلاح الضرر او التعويض .
- تعرض الطالب للمعلمين أو العاملين في المدرسة بالإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- قيام الطالب بالاعتداء بالضرب على زميله دون استخدام أداة حادة.
- التدخين داخل المدرسة.
- تكرار مغادرة المدرسة أو الصف أثناء الدوام الرسمي دون إذن.
- تعطيل الأدوات المدرسية أو إتلافها.
- التعامل مع المطبوعات أو الصور التي تخدش الحياء أو المخلة بالآداب العامة بصورها ومصادرها المختلفة.
- الغش في الامتحانات المدرسية أو أي سلوك من شأنه تعطيل وعرقلة الامتحانات.
- التحريض على عرقلة الحصة أو تعطيل العملية التربوية.
- انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك.
- استخدام الهاتف النقال أثناء الدرس.
- التلفظ بكلمات بذيئة ومنافية للآداب والأخلاق العامة.


كما نصت التعليمات الجديدة على ايقاع عقوبة النقل على الطالب داخل مدارس المديرية وبتنسيب وقرار من مدير المدرسة ، في الحالات التالية:

* المادة (أ)
- تكرار احدى المخالفات المنصوصة سابقاً بعقوبة الانذار .
- ارتكاب مخالفتين من المخالفات المنصوصة بعقوبة الانذار .
- العبث بالسجلات المدرسية او الاختام الرسمية او اتلافها .

*المادة (ب)
ينقل الطالب المخالف للتعليمات التالية الى مدارس خارج المديرية في حال ارتكابه ما يلي :

- تكرار احدى المخالفات المنصوص في المادة (أ)
- اشهار آلة حادة والشروع بالاعتداء على طالب او على اي من المعلمين او العاملين في المدرسة .
- لا يجوز اعادة الطالب المخالف لاحكام المادتين (أ + ب) من هذه المادة الى مدرسته ، الا بعد انقضاء عام دراسي كامل من تاريخ ايقاع العقوبة به .

ويعاقب الطالب المخالف بالخروج من التعليم حتى نهاية العام الدراسي في الحالات الآتية :

- تكرار المخالفات الواردة في المادة (ب) سابقاً .
- اهانة احد العاملين او المعلمين في المدرسة بالشتم والسب والتحقير ،او اي طريقة أخرى .
- التعرض للذات الإلهية أو الأديان السماوية أو الرسل بالشتم أو السب أو بأي طريقة أخرى .
- تعاطي العقاقير والكحول والمسكرات والمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

كما تناولت التعليمات مجموعة من المخالفات التي بموجبها يُحول الطالب المخالف إلى مجلس ضبط في الحالات التالية :

- حيازة آلة حادة.
- التدخين داخل المدرسة.
- الترويج للطلبة فيما يخص مطبوعات أو صور أو برامج التي تخدش الحياء العام وتكون مخلة بالآداب .
- الغش في الامتحانات، أو اتلاف أوراق اجابة .
- تعطيل الطالب للحصة الدراسية .
- التلفظ بكلمات بذيئة ومنافية للآداب والأخلاق العامة.


ونصت ايضاً التعليمات على معاقبة الطالب بالفصل من المدرسة في الحالات التالية :

- التعرض بالاساءة لأصحاب المقامات العليا والراية الأردنية أو الرموز الأردنية لفظاً أو فعلاً .
- ارتكاب سلوك مناف للعفة ومخل بالأخلاق والآداب العامة كالسلوك اللاأخلاقي والاعتداءات الجنسية أو ممارسة سلوك جنسي.

وحظرت تعليمات وزير التربية والتعليم قيام المعلم بمعاقبة الطالب بدنياً بأي صورة من الصور، أو تخفيض العلامة المدرسية أو التهديد بذلك، أو حرمان الطالب من تناول وجبة الطعام في موعدها، أو تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي، أو السخرية أو التجريح أو تحقير الطالب أو أذلاله أو إهانته بأي شكل كان.