آخر الأخبار
  الكهرباء الوطنية: ارتفاع الفواتير سببه زيادة الاستهلاك وليس التعرفة   الديات: مشروع قانون الإدارة المحلية لا يسحب صلاحيات رئيس البلدية   الاتحاد الأردني يسمح بتسجيل لاعب فلسطيني كلاعب محلي بشروط   الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس   منع استخدام البيض في صوص الشاورما .. واشتراطات جديدة للمطاعم   السفير العُماني يطلع على إنجازات "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية   الخريسات: إعفاء غرامات وفوائد المؤسسة التعاونية يشمل 1600 مدين   الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40   الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح   الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات   القطامين يبحث فرص تطوير قطاع النقل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقترح نظاما لإعفاء مشغلي السكك الخاصة من الرخصة بشروط   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة الى سوريا تحمل 32 كرفانا   التربية: 3 أمناء عامين للوزارة الجديدة وحقوق الموظفين محفوظة   المصري: تعديلات الملكية العقارية تحمي الأراضي الزراعية   العودات: لا أحكام جديدة لتملك غير الأردنيين في "الملكية العقارية"   ابوتايه: 80% من ابناء البادية لا يمتلكون أراضٍ   التربية تحدد موعد نتائج (الحادي عشر)   الدفاع المدني الأردني : 8 آلاف بلاغ وهمي في عامين   ضبط 138 تاجرا ومتعاطيا للكريستال خلال الاسبوع

اشغال شاقة وغرامة بـ 15 ألف دينار لمن يحوز على طائرة بدون طيار

Monday
{clean_title}
اقرّ مجلس النواب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على كل من قام بأي عمل مادي ضد طاقم الطائرة أو رجال الأمن أو أي شخص على متن طائرة في حالة الطيران اذا كان من شأن هذا العمل تعريض سلامة أمن وسلامة الطائرة للخطر.

وفرض المجلس خلال جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 10 آلاف أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام أو حرض أو تدخل بعمل داخل المطار من شأنه تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر.

وفرض مجلس النواب عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 15 ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل شخص طبيعي قام بحيازة طائرة بدون طيار أو موجهة عن بعد أو استيرادها أو تصديرها أو صناعتها أو استعمالها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح المقررة بموجب القانون والأنظممة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأقر المجلس عملية مصادرة الطائرة بدون طيار أو الموجهة عن بعد وملحقاتها التي يتم ضبطها مخالفة للفقرة السابقة.

واقر مجلس النواب غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 500 ألف على الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يعمل مستثمراً أو ناقلاً جوياً مشغلاً وارتكب أياً من الأفعال المحظورة أو امتنع عن فعل وجب عليه القيام به بمقتضى القانون.

كما فرض المجلس غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 75 ألف دينار أو بأي من العقوبات الواردة في القانون أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب اياً من المخالفات التي تتعلق بمقاييس صلاحية الطائرات وسلامة مقاييس المطارات أو مقاييس العمليات الجوية أو طلب الطيران أو بالملاحة الجوية وفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس الطيران.

ويعاقب غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 75 ألف دينار أو بأي من العقوبات الواردة في القانون أو بكلتا العقوبتين من لم يلتزم بالبرنامج الوطني لأمن الطيران أو البرنامج الوطني لرقابة جودة أمن الطيران أو البرنامج الوطني لتدريب أمن الطيران أو البرنامج الوطني للتسهيلات الخدمية أو البرامج الأمنية المطلوبة من المشغلين والمستثمرين وأي جهات أخرى يطلب منها توفير برنامج أمني أو متطلبات الوكيل النظامي للشحن الجوي والبريد وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 75 ألف دينار أو بأي من العقوبات الواردة في القانون أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التي تتعلق بحقوق النقل الجوي وحماية المستهلك ةترخيص الشركات ومتابعتها.