آخر الأخبار
  العيسوي يلتقي وفدا من ديوان عشيرة العفيشات   الصبيحي: 5 أشكال للعدالة تسهم بتعزيز المركز المالي للضمان   طرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار   حسان: اتخذنا إجراءات لإعادة بناء سور قلعة الكرك   الكرك 22 مدرسة جديدة خلال 4 أعوام   عين الباشا 3 إصابات طعنا بمشاجرة جماعية خارج مدرسة   الغذاء والدواء: تكثيف الجولات الرقابية على اللحوم والدواجن والألبان   تشكيل لجنة وطنية لحماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي والانترنت   "الائتمان العسكري" يباشر فتح حسابات وتوزيع بطاقات الصراف الآلي للمكلفين بخدمة العلم   المركزي يحدد دوام البنوك في رمضان .. من 9 صباحا حتى 3 مساء   رئيس الوزراء: 85% نسبة إنجاز مشاريع الرؤية التنموية في الكرك   الحكومة تسدد أكثر من 100 مليون دينار للجامعات الرسمية   التربية تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف المعلمين للعام الدراسي 2026/2027 - رابط   الأرصاد تطلق تحذيراً للأردنيين   حماية المستهلك: ضرورة عدم شراء وتخزين كميات كبيرة من السلع لرمضان   عمّان الأهلية تختتم الحملة الشتوية "أمل ودفء" في محافظة البلقاء   عطية يدعو لإعادة النظر في أسس دعم التعرفة الكهربائية   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   انقلاب مركبة وتعطل اثنتين وإشارة ضوئية في شوارع العاصمة   حدث يقتل صديقه ويطعن والده في عمّان - تفاصيل

اشغال شاقة وغرامة بـ 15 ألف دينار لمن يحوز على طائرة بدون طيار

{clean_title}
اقرّ مجلس النواب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على كل من قام بأي عمل مادي ضد طاقم الطائرة أو رجال الأمن أو أي شخص على متن طائرة في حالة الطيران اذا كان من شأن هذا العمل تعريض سلامة أمن وسلامة الطائرة للخطر.

وفرض المجلس خلال جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 10 آلاف أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام أو حرض أو تدخل بعمل داخل المطار من شأنه تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر.

وفرض مجلس النواب عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 15 ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل شخص طبيعي قام بحيازة طائرة بدون طيار أو موجهة عن بعد أو استيرادها أو تصديرها أو صناعتها أو استعمالها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح المقررة بموجب القانون والأنظممة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأقر المجلس عملية مصادرة الطائرة بدون طيار أو الموجهة عن بعد وملحقاتها التي يتم ضبطها مخالفة للفقرة السابقة.

واقر مجلس النواب غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 500 ألف على الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يعمل مستثمراً أو ناقلاً جوياً مشغلاً وارتكب أياً من الأفعال المحظورة أو امتنع عن فعل وجب عليه القيام به بمقتضى القانون.

كما فرض المجلس غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 75 ألف دينار أو بأي من العقوبات الواردة في القانون أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب اياً من المخالفات التي تتعلق بمقاييس صلاحية الطائرات وسلامة مقاييس المطارات أو مقاييس العمليات الجوية أو طلب الطيران أو بالملاحة الجوية وفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس الطيران.

ويعاقب غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 75 ألف دينار أو بأي من العقوبات الواردة في القانون أو بكلتا العقوبتين من لم يلتزم بالبرنامج الوطني لأمن الطيران أو البرنامج الوطني لرقابة جودة أمن الطيران أو البرنامج الوطني لتدريب أمن الطيران أو البرنامج الوطني للتسهيلات الخدمية أو البرامج الأمنية المطلوبة من المشغلين والمستثمرين وأي جهات أخرى يطلب منها توفير برنامج أمني أو متطلبات الوكيل النظامي للشحن الجوي والبريد وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 75 ألف دينار أو بأي من العقوبات الواردة في القانون أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التي تتعلق بحقوق النقل الجوي وحماية المستهلك ةترخيص الشركات ومتابعتها.