آخر الأخبار
  أبو علي: نظام الفوترة الوطني يخدم الاقتصاد ولا يقتصر على الجانب الضريبي   ارتفاع أسعار الذهب محليا   تعميم من رئيس الوزراء جعفر حسان إلى جميع المؤسسات الحكومية   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل خمسة أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية   أجواء صيفية عادية حتى السبت   وفاة سيدتين وطفلة بحادث دهس في معان   الأمن العام يبدأ إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات القضائية   "المستقلة للانتخاب": حظر الدعاية التقليدية في انتخابات غرف الصناعة   الإحصاءات: 99.3 % نسبة المتعلمين الشباب بين 15-24 عاماً   وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً حول وضع الاردنيين في كولومبيا   الحكومة تعيد تشكيل لجانها الوزاريَّة   قبول استقالة الشواربة وتعيين الملكاوي .. والقاضي وأيوب عضوتين في لجنة الأمانة   818 مليون دينار إجمالي الناتج المحلي لتجارة الجملة والتجزئة في الربع الأول   أميركا وإيران تتبادلان مطالب التعويضات .. آمال اتفاق مضيق هرمز تتراجع   100 دينار سقف اسبوعي .. خدمة جديدة يتيجها "الامن العام" لنزلاء مراكز الإصلاح في الاردن   القبول الموحد: جاهزون لاستقبال طلبات الجامعات وفق النظام الجديد   الكشف عن عدد مخالفات إلقاء النفايات في النصف الأول من 2026   بيان أردني بعد إعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل   الملك يستقبل مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي   المجالي سفيرة للأردن في البرازيل

50 دينارا يوميا غرامة تأخير ترخيص البث

Wednesday
{clean_title}
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة لنظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث الممنوحة، حيث يدفع الشخص الذي ينوي الترخيص مبلغ 50 دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية، على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما.
ورخصة البث تعتبر منح المرخص له الإذن بإنشاء قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية وتشغيلها وإدارتها بمقتضى اتفاقية الترخيص المبرمة بين الهيئة والمرخص له وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وتعتبر الرسوم السنوية مفروضة على المرخص له عن رخصة البث الممنوحة له بموجب نظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها المعمول به.
ووفق المسودة "يلتزم المرخص له طوال مدة سريان مفعول رخصة البث بتسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند تاريخ استحقاقها المحدد باتفاقية الترخيص، كما تفرض على المرخص له في حال التأخير عن دفع الرسوم السنوية المستحقة غرامة تأخير على النحو التالي:
(أ‌) خمسون دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية، على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما.
(ب‌)في حال عدم التزام المرخص له بدفع الرسوم السنوية والغرامة بتاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير ولمدة عشرة أيام إضافية كحد أقصى على أن لا تتجاوز قيمتها نصف الرسوم السنوية لمنح الرخصة.
(ج‌)إذا صادف ميعاد انتهاء المدد المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
(د‌) تستحق الرسوم السنوية وغرامات التأخير دون الحاجة لتبليغ المرخص له بمواعيد الاستحقاق.
المادة 5: في حال انتهاء مدد التأخير الواردة في المادة (4) من هذا النظام دون تسديد رسوم
الترخيص السنوية وغرامات التأخير و/أو أي جزء منها، تعتبر الرخصة فاقدة لشروطها القانونية ويجب على المدير التوصية للوزير بإلغائها.
المادة 6: يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .