آخر الأخبار
  "حمم من الجحيم" .. "روس كوسموس" تنشر صورة فضائية جديدة للحرائق الضخمة في لوس أنجلوس الأمريكية   الحل سيكون قبل شهر رمضان المبارك .. الحكومة الأردنية تجتمع بشأن مشكلة "اسعار الدواجن"!   سباق في لبنان على رئاسة الحكومة .. وهذه أبرز الأسماء   الأمن العام : الفرق المتخصّصة تعثر على جثتي الطفلين في سيل الزرقاء   الأمن العام : العثور على جثة أحد الأشخاص توفي بشبهة جنائية داخل مركبته شمال العاصمة   الملك: الأردن ماض بتنفيذ مسارات التحديث رغم تحديات المنطقة   عمان الأهلية تشارك بحفل إطلاق جائزة صندوق الحسين لمشاريع التخرّج في الجامعات الأردنية "انطلق"   بلاغ حول قيام أحد الأشخاص بإلقاء طفليه بسيل الزرقاء .. والاجهزة الامنية تحقق   الملك وأمين سر الفاتيكان يؤكدان ضرورة وقف الحرب على غزة   لحل مشكلة فصل الكهرباء بسبب "عدم دفع الفواتير" .. مهلة 60 يوماً ورسالة قبل إنتهاء الفترة بأسبوع!   تحذير عاجل لسكان لوس أنجلوس .. "لا تخرجوا من منازلكم"   الحكومة تدعم شحن الصادرات الزراعية .. 50% جوا و25% بحرا .. و50 دينارا لليمون   "العموش" يكشف عن قرار حكومي ادى لأرتفاع نسبة بيوعات الشقق في الاردن   مهم من الداخلية الاردنية للسوريين المقيمين بعدد من الدول   توضيح صادر عن "الخيرية الهاشمية" حول مساعدات قطاع غزة   هذا ما جرى بحثه خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد!   الأمانة تنذر موظفين بالـفصل - أسماء   قرار صادر عن محافظ البنك المركزي الأردني بخصوص "شركات التمويل"   الصفدي يجري مباحثات مع نظيره القطري على هامش اجتماع الرياض   الأرصاد الجوية توضح بشأن احتمالية تساقط الثلوج خلال الثلث الثاني من الشهر الحالي

50 دينارا يوميا غرامة تأخير ترخيص البث

{clean_title}
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة لنظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث الممنوحة، حيث يدفع الشخص الذي ينوي الترخيص مبلغ 50 دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية، على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما.
ورخصة البث تعتبر منح المرخص له الإذن بإنشاء قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية وتشغيلها وإدارتها بمقتضى اتفاقية الترخيص المبرمة بين الهيئة والمرخص له وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وتعتبر الرسوم السنوية مفروضة على المرخص له عن رخصة البث الممنوحة له بموجب نظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها المعمول به.
ووفق المسودة "يلتزم المرخص له طوال مدة سريان مفعول رخصة البث بتسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند تاريخ استحقاقها المحدد باتفاقية الترخيص، كما تفرض على المرخص له في حال التأخير عن دفع الرسوم السنوية المستحقة غرامة تأخير على النحو التالي:
(أ‌) خمسون دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية، على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما.
(ب‌)في حال عدم التزام المرخص له بدفع الرسوم السنوية والغرامة بتاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير ولمدة عشرة أيام إضافية كحد أقصى على أن لا تتجاوز قيمتها نصف الرسوم السنوية لمنح الرخصة.
(ج‌)إذا صادف ميعاد انتهاء المدد المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
(د‌) تستحق الرسوم السنوية وغرامات التأخير دون الحاجة لتبليغ المرخص له بمواعيد الاستحقاق.
المادة 5: في حال انتهاء مدد التأخير الواردة في المادة (4) من هذا النظام دون تسديد رسوم
الترخيص السنوية وغرامات التأخير و/أو أي جزء منها، تعتبر الرخصة فاقدة لشروطها القانونية ويجب على المدير التوصية للوزير بإلغائها.
المادة 6: يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .