آخر الأخبار
  النائب البدادوة: سيارة حكومية استهلكت 5600 لتر بنزين بدلاً من 1100   تقرير: 600 مليون دولار خسائر السياحة يوميًا بالشرق الأوسط   الأمن الغذائي في الأردن .. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد   الخلايلة: أكثر من 100 شركة تساهم بها الحكومة لا يراقبها ديوان المحاسبة   ارتفاع التضخم في الاردن بنسبة 0.22% خلال شباط   بيانات: انخفاض أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن   مطالبة نيابية بالتحقيق بعمل رئيس حكومة سابق لدى دولة اجنبية   هام لذوي شُهداء القوات المُسلّحة الأردنية والاجهزة الأمنية   الحكومة: عطلة عيد الفطر من الجمعة حتى مساء يوم الاثنين   تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن .. تفاصيل   نجم النشامى السابق يعود إلى المنتخب مجدداً لتعويض غياب النعيمات   خبير الضمان موسى الصبيحي يفجّر مفاجأة: الضمان ليس في أزمة وفائض متوقع بـ 220 مليون دينار   الخارجية تدين استمرار الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك   ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم وسط تحذيرات من الغبار   فاعليات تؤكد: حماية الأجواء الأردنية حق سيادي   قرض بقيمة 475 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني في الأردن   البريد الأردني: تأخير على شحنات التجارة الإلكترونية الخاصة   وزير الصناعة والتجارة: المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عال ومريح وآمن جدا   "الضمان" تنفي التعاقد مع شقيق أو شريك أحد الوزراء ضمن لجنة محاميها   التلهوني: الأردنيون بالخارج يمكنهم الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد

حظر تقديم خدمات العمرة دون موافقة رسمية

{clean_title}
حظرت الحكومة على أي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات العمرة أو نقل المعتمرين أو إسكانهم دون أخذ موافقة رسمية تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية.

ويلزم النظام المنشور في عدد الجريدة الرسمية امس الأحد، مكاتب الحج والعمرة بعدم تسجيل أي معتمر أو الاعلان عن أي برنامج قبل الحصول على موافقة دائرة الحج والعمرة ولا يجوز للمكتب الاعلان عن أية خدمات غير واردة في البرنامج الموافق عليه، ويلتزم المكتب بتقديم برامج خدمات العمرة للدائرة، وللدائرة الموافقة على البرنامج أو طلب إجراء التعديلات عليه.

وطالب النظام أن الزام المكتب بأن يرافق كل حافلة مندوب عنه لمتابعة شؤون المعتمرين، ويلتزم المكتب بأن يرافق كل مجموعة من معتمري الجو المسجلين لدية والذين لا يقل عددهم عن 40 مندوباً عنه لمتابعة شؤونهم.

وبين النظام الجديد متطلبات وشروط اعتماد المكتب بأن يكون مكتباً سياحياً مرخصاً من وزارة السياحة والآثار بموجب رخصة سارية المفعول مع تقديم صورة عن ملف الترخيص، وتقديم اعتماد ضمن المدة التي تحددها الدائرة.

وأضاف أنه يجب على المكتب أن يدفع للدائرة مبلغ 500 دينار بدل خدمات الاعتماد غير مستردة إلا في حال طلب المكتب الغاء معاملة الاعتماد قبل صدور قرار اعتماده خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
كما أن على المكتب دفع مبلغ 600 ديناراً بدل خدمات شؤون العمرة، وأن يقدم كفالة بنكية حسب النموذج المعتمد ولمدة سنة بقيمة 25 الف دينار لضمان حسن التنفيذ، وللوزارة قبول كفالة مشتركة للمكتب مع وزارة السياحة والآثار على أن لا تقل قيمتها ايضاً 25 الف ديناراً، وإذا كان أحد شركاء مالك المكتب غير اردني يقدم كفالة بقيمة 50 الف دينار.
وأوجب النظام أن يتحصل مالك المكتب على براءة ذمة مالية من أي حقوق مالية تجاه الدائرة، وتقديم عقد ساري المفعول لكل موسم مصدق من وزارة الحج السعودية باعتماده وكيلا خارجياً لاحدى الجهات السعودية المرخص لها بتقديم خدمات العمرة ويجوز اعتماد اداراج اسمه وكيلاً خارجياً على موقع وزارة الحج والسعودية لحين تقديم نسخة العقد.
وأكد النظام أن لا يكون قد صدر قرار بحرمان المكتب او صاحبه او المفوضين من العمل.
واشار النظام انه يجوز للمكتب فتح فروع له باسمه التجاري ضمن شروط، وأن يكون الفرع مرخصاً من وزارة السياحة والآثار وأن يقدم كفالة بقيمة 15 الف دينار لصالح وزارة السياحة ولصالح الوزارة "الأوقاف"، وأن يدفع للدائرة عن كل فرع مبلغ 300 ديناراً غير مستردة بدل خدمات الاعتماد السنوي.