آخر الأخبار
  "استثمار أموال الضمان" يُصدر تقريره التَّاسع للاستدامة ويؤكِّد التزامه بالاستثمار المسؤول   الحمل الكهربائي يسجل 4220 ميجاواط الثلاثاء   هيئة تنظيم النقل البري تستكمل التشغيل التجريبي لخطوط جديدة   الحكومة: مخزون القمح والشعير يكفي 10 أشهر والسلع الأساسية 2-4 أشهر   الصفدي: لا سيادة لمحتل على أرض محتلة   الجامعة العربية تدعو لتعميم بيان اجتماع القدس على المنظمات الدولية   الأمن يتلف 16 مليون حبة كبتاجون و1480 كغم مواد مخدرة   بيان اجتماع عمّان: القدس الشرقية عاصمة لفلسطين ولا سيادة اسرائيلية عليها   حملة أمنية لضبط اعتداءات على خطوط مياه في الموقر والحسا   مهم من "الغذاء والدواء" للمطاعم بشأن مواصفات سيخ الشاورما   اللواء الركن الحنيطي يستقبل قائد القوات المشتركة الألمانية   الأمن السيبراني: برمجيات الفدية ستظل من أبرز التهديدات خلال 2026   القبض على 4 اشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الشمالية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   أجواء حارة نسبيا الأربعاء وانحسار الكتلة الحارة الخميس   الصبيحي : 22 ألف متقاعد جديد في الأردن خلال 7 أشهر   بني مصطفى والمفوّض السامي لحقوق الإنسان يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   25 عاماً للترشح .. الإدارية النيابية تحدد شروط عضوية ورئاسة المجالس البلدية   انتصار للمواطنين .. النواب يرفع تعويضات الاستملاك إلى 20%   الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال

حظر تقديم خدمات العمرة دون موافقة رسمية

Wednesday
{clean_title}
حظرت الحكومة على أي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات العمرة أو نقل المعتمرين أو إسكانهم دون أخذ موافقة رسمية تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية.

ويلزم النظام المنشور في عدد الجريدة الرسمية امس الأحد، مكاتب الحج والعمرة بعدم تسجيل أي معتمر أو الاعلان عن أي برنامج قبل الحصول على موافقة دائرة الحج والعمرة ولا يجوز للمكتب الاعلان عن أية خدمات غير واردة في البرنامج الموافق عليه، ويلتزم المكتب بتقديم برامج خدمات العمرة للدائرة، وللدائرة الموافقة على البرنامج أو طلب إجراء التعديلات عليه.

وطالب النظام أن الزام المكتب بأن يرافق كل حافلة مندوب عنه لمتابعة شؤون المعتمرين، ويلتزم المكتب بأن يرافق كل مجموعة من معتمري الجو المسجلين لدية والذين لا يقل عددهم عن 40 مندوباً عنه لمتابعة شؤونهم.

وبين النظام الجديد متطلبات وشروط اعتماد المكتب بأن يكون مكتباً سياحياً مرخصاً من وزارة السياحة والآثار بموجب رخصة سارية المفعول مع تقديم صورة عن ملف الترخيص، وتقديم اعتماد ضمن المدة التي تحددها الدائرة.

وأضاف أنه يجب على المكتب أن يدفع للدائرة مبلغ 500 دينار بدل خدمات الاعتماد غير مستردة إلا في حال طلب المكتب الغاء معاملة الاعتماد قبل صدور قرار اعتماده خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
كما أن على المكتب دفع مبلغ 600 ديناراً بدل خدمات شؤون العمرة، وأن يقدم كفالة بنكية حسب النموذج المعتمد ولمدة سنة بقيمة 25 الف دينار لضمان حسن التنفيذ، وللوزارة قبول كفالة مشتركة للمكتب مع وزارة السياحة والآثار على أن لا تقل قيمتها ايضاً 25 الف ديناراً، وإذا كان أحد شركاء مالك المكتب غير اردني يقدم كفالة بقيمة 50 الف دينار.
وأوجب النظام أن يتحصل مالك المكتب على براءة ذمة مالية من أي حقوق مالية تجاه الدائرة، وتقديم عقد ساري المفعول لكل موسم مصدق من وزارة الحج السعودية باعتماده وكيلا خارجياً لاحدى الجهات السعودية المرخص لها بتقديم خدمات العمرة ويجوز اعتماد اداراج اسمه وكيلاً خارجياً على موقع وزارة الحج والسعودية لحين تقديم نسخة العقد.
وأكد النظام أن لا يكون قد صدر قرار بحرمان المكتب او صاحبه او المفوضين من العمل.
واشار النظام انه يجوز للمكتب فتح فروع له باسمه التجاري ضمن شروط، وأن يكون الفرع مرخصاً من وزارة السياحة والآثار وأن يقدم كفالة بقيمة 15 الف دينار لصالح وزارة السياحة ولصالح الوزارة "الأوقاف"، وأن يدفع للدائرة عن كل فرع مبلغ 300 ديناراً غير مستردة بدل خدمات الاعتماد السنوي.