آخر الأخبار
  كارثة صادمة في بحر عُمان .. نفوق أطنان من الروبيان يحوّل الشواطئ إلى اللون الأحمر والسلطات توضح   ترمب: الحديث عن مهلة لإيران غير صحيح   المعشر: أمريكا لن تسقط نظام طهران دون غزو بري وتل أبيب المستفيد الأكبر   بيان امني حول القبض على عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين   تدهور باص "كوستر" يؤدي لأصابة 12 شخص .. تفاصيل   رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون   تزويد الأردنيين بالمياه 3 أيام أسبوعيًا - تفاصيل   وزير الزراعة: نسهل فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم   تنويه هام من "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات" للأردنيين   تفاصيل وفاة حلاق في الزرقاء على يد لاعب ملاكمة أردني   “الاستهلاكية المدنية” تعلن عن عروض ترويجية   الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين كما وردت من النواب   خبير تحكيمي: تطبيق "الفار" في الأردن يتطلب جاهزية فنية ونفسية وإدارية   4 خيارات أمام قانون الضمان الاجتماعي بعد فض عادية النواب   أمانة عمّان تحيل 35 موظفًا للنزاهة في ملف مكافآت الأرشفة   الجيش ينفذ تفجيرا مسيطرا عليه لمقطع صخري في ياجوز   اجتماع حكومي لبحث ضبط أسعار اللحوم في الأردن   العادية الثانية للنواب .. إقرار 19 قانونًا وتقرير المُحاسبة 2024   وزير المياه: أسعار المياه سترتفع ولن تبقى ثابتة   انقلاب بكب خضار على طريق المطار في عمان

التمييز تنقض قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى بتخفيض حكم شخصين قتلا اختهما

{clean_title}
نقضت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، بغرفتها الجزائية، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل اليوم الثلاثاء، حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي باستعمال الأسباب المخففة التقديرية بحق شخصين أدينا بقتل شقيقتهما باستخدام مادة سامة.

وجاء الحكم في جلسة عقدتها المحكمة اليوم 21 آذار متزامنا مع اليوم الذي يحتفل فيه العالم بأسره بالأم والمرأة، حيث رفضت المحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية رافعة العقوبة إلى حدها الأعلى بحقهما.

وجاء في حيثيات حكم التمييز، الذي وصفه مصدر قضائي رفيع المستوى بسابقة قضائية تسبق التشريع فيما يتعلق بحقوق المرأة"، أن "الله حرم قتل النفس البشرية التي خلق، خصوصاً إذا كانت من المحارم، كون القتل بهذه الطريقة البشعة يتنافى وأصول الروابط الأسرية التي حرصت كل الأديان والتشريعات على حمايتها ووحدتها".

وقال المصدر، إن "نزول محكمة الجنايات الكبرى بالعقوبة التي فرضتها بحق المحكوم عليهما إلى حدودها الدنيا بعد أخذها بإسقاط الحق الشخصي في غير محله".

وأوضح أن "حكم الجنايات الكبرى كان في غير محله كونها لم تراع بنزولها بالعقوبة للحد الأدنى بشاعة الجريمة التي اقترفها المحكوم عليهما، ولم تراع الطريقة التي نفذت بها جريمة قتل المغدورة وكيفية استدراجها ليلاً، ولم تراع محاولة المحكوم عليهما تضليل العدالة بأن المغدورة انتحرت من تلقاء نفسها، ولم تراع استهتار المحكوم عليهما بالنفس البشرية التي حرم الله قتلها"، مشيرا الى أن "ما أقدم عليه المحكوم عليهما يتنافى مع الروابط الأسرية التي تكرس وحدة العائلة".

واعتبر حكم التمييز، أن تنزيل محكمة الجنايات الكبرى للعقوبة التي فرضتها على المحكومين بعد استعمالها للأسباب المخففة التقديرية "مبالغ فيه" ولا يؤدي إلى تأهيل المحكوم عليهما وردعهما، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه من حيث العقوبة المفروضة بحق المحكوم عليهما.