آخر الأخبار
  مطالبات نيابية بكشف أي نائب استفاد من عطاءات أو تعاقدات حكومية   البحث الجنائي يحذر من احتيال بيع المنتجات بالتقسيط عبر الإنترنت   التربية تدرس استخدام “التعرف إلى الوجه” لمتابعة حضور وغياب الطلبة   حرارة قد تتجاوز 50 مئوية في 8 دول عربية .. ماذا عن الأردن؟   نهاية مشوار جمال السلامي مع النشامى   عمّان .. اتفاقية لتطوير مرافق رياضية وترفيهية بقيمة 4.5 مليون دينار   قرارات صادرة عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي الوشاح والفريحات   بحث تحضيرات مشاركة العراق "ضيف شرف" معرض عمان الدولي للكتاب   رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال رابطة أبناء لواء بني عبيد بالأعياد الوطنية   شمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد جديد في الضمان الاجتماعي   إدارة التنفيذ القضائي: “أمر الإبلاغ بالشهادة” يُعد إشعاراً رسمياً يُطلب بموجبه من الشاهد الحضور أمام المحكمة في الموعد المحدد   هذا ما ضبطته "سلطة المياه" في عين الباشا   توصية بإعادة تنظيم وتوضيح توزيع الصلاحيات بين مختلف مستويات الإدارة المحلية   العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية   الحنيطي يستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية   الأميرة غيداء تفتتح مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان   الصبيحي: 850 مليونا نفقات الضمان خلال كورونا .. هل تفتح الحكومة ملفها؟   النزاهة العراقية: مفاجآت كبيرة بملف الأموال المنهوبة   عودة نقاشات قانون الضمان الاجتماعي بعد الاطاحة بوزير العمل

التمييز تنقض قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى بتخفيض حكم شخصين قتلا اختهما

Monday
{clean_title}
نقضت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، بغرفتها الجزائية، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل اليوم الثلاثاء، حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي باستعمال الأسباب المخففة التقديرية بحق شخصين أدينا بقتل شقيقتهما باستخدام مادة سامة.

وجاء الحكم في جلسة عقدتها المحكمة اليوم 21 آذار متزامنا مع اليوم الذي يحتفل فيه العالم بأسره بالأم والمرأة، حيث رفضت المحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية رافعة العقوبة إلى حدها الأعلى بحقهما.

وجاء في حيثيات حكم التمييز، الذي وصفه مصدر قضائي رفيع المستوى بسابقة قضائية تسبق التشريع فيما يتعلق بحقوق المرأة"، أن "الله حرم قتل النفس البشرية التي خلق، خصوصاً إذا كانت من المحارم، كون القتل بهذه الطريقة البشعة يتنافى وأصول الروابط الأسرية التي حرصت كل الأديان والتشريعات على حمايتها ووحدتها".

وقال المصدر، إن "نزول محكمة الجنايات الكبرى بالعقوبة التي فرضتها بحق المحكوم عليهما إلى حدودها الدنيا بعد أخذها بإسقاط الحق الشخصي في غير محله".

وأوضح أن "حكم الجنايات الكبرى كان في غير محله كونها لم تراع بنزولها بالعقوبة للحد الأدنى بشاعة الجريمة التي اقترفها المحكوم عليهما، ولم تراع الطريقة التي نفذت بها جريمة قتل المغدورة وكيفية استدراجها ليلاً، ولم تراع محاولة المحكوم عليهما تضليل العدالة بأن المغدورة انتحرت من تلقاء نفسها، ولم تراع استهتار المحكوم عليهما بالنفس البشرية التي حرم الله قتلها"، مشيرا الى أن "ما أقدم عليه المحكوم عليهما يتنافى مع الروابط الأسرية التي تكرس وحدة العائلة".

واعتبر حكم التمييز، أن تنزيل محكمة الجنايات الكبرى للعقوبة التي فرضتها على المحكومين بعد استعمالها للأسباب المخففة التقديرية "مبالغ فيه" ولا يؤدي إلى تأهيل المحكوم عليهما وردعهما، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه من حيث العقوبة المفروضة بحق المحكوم عليهما.