آخر الأخبار
  84.90 دينارا سعر غرام الذهب محليا الأحد   وزارة العمل للأردنيين: خياران لا ثالث لهما   طقس لطيف الأحد وزخات مطرية خفيفة شمال المملكة   عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة والثالثة محلياً و 26 عربياً بتصنيف كيو أس للجامعات العربية 2027   الأردن: فلسطين ستبقى الاختبار الأوضح لصدقية النظام الدولي   أبو صعيليك: الاقتصاد الأردني يتمتع بمرونة عالية في امتصاص الصدمات   أعضاء صندوق النقد يدعون لزيادة دعم الدول وسط المخاطر وتداعيات الحروب   بلدية السلط: بدء توسعة تقاطعات حيوية   الضمان تدعو المنشآت المدينة للاستفادة من تخفيض فائدة التقسيط   %98 من الدراجات النارية اجتازت فحوصات السلامة ضمن الحملة الشتوية   مستقلة الانتخاب تبدأ إستقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة   محافظ البنك المركزي: حوالات الأردنيين في الخارج ترتفع 14.1% خلال 7 اشهر   19 ألف دينار أعلى راتب تقاعد ضمان في الأردن و 120 أقل راتب .. والصبيحي يكشف   ولي العهد يكرم أورنج الأردن خلال احتفال مؤسسة ولي العهد بالذكرى العاشرة لتأسيسها   الأمن العام يوضّح حادثة الاعتداء على حدث في العاصمة قبل أيّام   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.90 دينارا للغرام   موديز: الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على الصمود رغم توترات المنطقة   ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بالاقتصاد الأردني 8.6 نقطة   جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يواجهون "فيتو"   قبيل الانتخابات الإسرائيلية .. ترامب بشأن بنتنياهو : لا أثق بأحد

بيان هام من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

Sunday
{clean_title}
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين للمبادرة بتقديم اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بعام 2016 بشكل صحيح، متضمنة المعلومات الواقعية والحقيقية المتعلقة بطبيعة انشطتهم، بحسب بيان أصدرته الدائرة السبت.

وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة إرفاق المستندات والسجلات للمكلفين الملزمين بمسك تلك السجلات وذلك قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة (17أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 والمادة (3) من نظام الاقرارات الضريبية رقم (59) لسنة 2015 .

وأوضحت الدائرة، أنه في حال تقديم تلك الاقرارات بشكل غير صحيح، تتم إحالة المكلف إلى محكمة البداية الضريبية بجرم التهرب الضريبي، وفقا لأحكام المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، ما يرتب على المكلف في حال الإدانة من المحكمة المختصة، غرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي إضافة إلى عقوبة الحبس وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون، وكذلك غرامة تأخير تعادل نسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة لكل اسبوع تأخير أو جزء منه، للضريبة المتأخر عن دفعها أو توريدها ضمن المواعيد المقررة في القانون.