آخر الأخبار
  رسالة من جمال السلامي للأردنيين وجماهير "النشامى"   مالك مزرعة السوسنة السوداء يكشف عما أبلغ به من رئاسة الوزراء   مديرية القضاء العسكري: التوقف عن استقبال المراجعين في المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة اعتبارا من الأربعاء وحتى الاثنين   مصدر في وزارة المياه والري يرد على ما أثير عن شراء كميات إضافية من الجانب الإسرائيلي   شرق العاصمة عمّان تتصدر بيوعات الشقق في الاردن   أورنج الأردن تتصدر عالمياً بأعلى معايير خدمة الزبائن للعام السابع على التوالي بتجديد شهادة COPC   تحول صامت في النمو العالمي بدأ يؤثر على أسعار العملات   أهلي فنتك وإنفويس كيو توفران حلول الفوترة الإلكترونية للشركات الناشئة   عمّان تتصدَّر مبيعات الأراضي خلال النصف الأول من 2026   مفتي المملكة: الحضارة الإسلامية رسالة علم ورحمة   12449 سجلاً تجارياً جديدا لمؤسسات فردية خلال 6 اشهر   نائب الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبدالله   ضبط 14 اعتداء على المياه في الشونة الجنوبية لتعبئة برك سباحة   5.5 مليون يورو منحة اسبانية للأردن لتعزيز الرعاية الصحية الأولية   26.1 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي في نهاية حزيران   المومني: لا مخالفة قانونية في عطاءات البكار   الأردن يدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق   المياه والري تعلن عن خطة بديلة لضمان الأمن المائي والمصلحة الوطنية   الإعتماد الدولي ASIC لماجستير اللغة الإنجليزية وآدابها في عمان الأهلية   انخفاض أسعار الذهب محليا

بيان هام من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

Tuesday
{clean_title}
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين للمبادرة بتقديم اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بعام 2016 بشكل صحيح، متضمنة المعلومات الواقعية والحقيقية المتعلقة بطبيعة انشطتهم، بحسب بيان أصدرته الدائرة السبت.

وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة إرفاق المستندات والسجلات للمكلفين الملزمين بمسك تلك السجلات وذلك قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة (17أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 والمادة (3) من نظام الاقرارات الضريبية رقم (59) لسنة 2015 .

وأوضحت الدائرة، أنه في حال تقديم تلك الاقرارات بشكل غير صحيح، تتم إحالة المكلف إلى محكمة البداية الضريبية بجرم التهرب الضريبي، وفقا لأحكام المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، ما يرتب على المكلف في حال الإدانة من المحكمة المختصة، غرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي إضافة إلى عقوبة الحبس وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون، وكذلك غرامة تأخير تعادل نسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة لكل اسبوع تأخير أو جزء منه، للضريبة المتأخر عن دفعها أو توريدها ضمن المواعيد المقررة في القانون.