آخر الأخبار
  الدكتور منذر الحوارات : هل أصبحنا خاصرة رخوة تستخدمها ايران لتفريغ غضبها على الولايات المتحده؟   نائب الملك يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية   مساعدات ألمانية للأردن بـ 684 مليون يورو .. وسيصرف لهذه الغاية   هام لسالكي طريق مأدبا الغربي - تحويلات مرورية   "وزارة الداخلية" توضح حول سبب عرقلة حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. المساعدات الإنسانية العاجلة تستحوذ على 94.54% من إجمالي الدعم الإماراتي لغزة   الفرجات: الأجواء الأردنية مفتوحة تماماً أمام حركة الطيران   القضاء يلزم "السوسنة السوداء" بكفالة 5 آلاف دينار ووقف مؤقت لقرار إغلاقها   السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأردني حاول تهريب نبات الحشيش عبر مطار شرم الشيخ   نهج المنار تطلق HAVAL V7 الجديدة كلياً في الأردن بنسختي HEV وPHEV   الأردن يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت   الملكية الأردنية: لا تعديل على مواعيد الرحلات الجوية حتى الآن   الحكومة صواريخ إيرانية اخترقت الاجواء   السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها   الجيش: اعترضنا وأسقطنا 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأردن   الجمارك الأردنية تبحث مع القطاع الخاص تعزيز الشراكة وتطوير بيئة الأعمال   الملكة رانيا تعلن عن "فرحة جديدة بالطريق"   1600 طالب وافد يتقدمون للجامعات الأردنية خلال شهر   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   إضراب إسرائيلي يوقف العمل في معبر الكرامة - جسر الملك حسين

ضريبة الدخل : تقديم اقرار ضريبي غير صحيح يعد جرما

Thursday
{clean_title}
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين للمبادرة بتقديم اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بعام 2016 بشكل صحيح، متضمنة المعلومات الواقعية والحقيقية المتعلقة بطبيعة انشطتهم، بحسب بيان أصدرته الدائرة اليوم السبت.

وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة إرفاق المستندات والسجلات للمكلفين الملزمين بمسك تلك السجلات وذلك قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة (17أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 والمادة (3) من نظام الاقرارات الضريبية رقم (59) لسنة 2015 .

وأوضحت الدائرة، أنه في حال تقديم تلك الاقرارات بشكل غير صحيح، تتم إحالة المكلف إلى محكمة البداية الضريبية بجرم التهرب الضريبي، وفقا لأحكام المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، ما يرتب على المكلف في حال الإدانة من المحكمة المختصة، غرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي إضافة إلى عقوبة الحبس وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون، وكذلك غرامة تأخير تعادل نسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة لكل اسبوع تأخير أو جزء منه، للضريبة المتأخر عن دفعها أو توريدها ضمن المواعيد المقررة في القانون.