آخر الأخبار
  الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا   انفجارات تهز مواقع في بندر عباس .. وضربات شمال أصفهان   هيئة الخدمة العامة تحذر: روابط غير رسمية لوظائف في القطاع العام   المركزي يوضح حول تواقيع فئة الخمس دنانير   أمانة عمان: جمع ونقل 18.7 طن نفايات خلال فترة العيد   السياحة: لا رسوم إضافية على "أردننا جنة"   المصري للبلديات: استعدوا وارفعوا الجاهزية   2295 زائرا للبترا خلال ثلاثة أيام العيد   البحر الميت .. ثروة وطنية تنتظر قرارًا جريئًا   الأرصاد: حالة قوية من عدم الاستقرار وأمطار غزيرة وسيول الايام القادمة   العراق: منافذ جاهزة لتصدير 200 ألف برميل نفط يوميًا عبر الأردن   الرياطي: لسنا بحاجة لتعديل وزاري انما لوقفة محاسبة   حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي الأربعاء والخميس وتحذير من السيول   في التسعيرة الثانية .. ارتفاع أسعار الذهب و الليرات الإنجليزية والرشادية في الأردن الاثنين   الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار   "السياحة والآثار" تؤكد عدم فرض رسوم إضافية على برنامج "أردننا جنة"   أسعار الذهب تتراجع بشكل حاد في الأردن   أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية   الأردن.. ليال باردة تمهد لوصول منخفض جوي نهاية الأسبوع

ضريبة الدخل : تقديم اقرار ضريبي غير صحيح يعد جرما

{clean_title}
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين للمبادرة بتقديم اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بعام 2016 بشكل صحيح، متضمنة المعلومات الواقعية والحقيقية المتعلقة بطبيعة انشطتهم، بحسب بيان أصدرته الدائرة اليوم السبت.

وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة إرفاق المستندات والسجلات للمكلفين الملزمين بمسك تلك السجلات وذلك قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة (17أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 والمادة (3) من نظام الاقرارات الضريبية رقم (59) لسنة 2015 .

وأوضحت الدائرة، أنه في حال تقديم تلك الاقرارات بشكل غير صحيح، تتم إحالة المكلف إلى محكمة البداية الضريبية بجرم التهرب الضريبي، وفقا لأحكام المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، ما يرتب على المكلف في حال الإدانة من المحكمة المختصة، غرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي إضافة إلى عقوبة الحبس وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون، وكذلك غرامة تأخير تعادل نسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة لكل اسبوع تأخير أو جزء منه، للضريبة المتأخر عن دفعها أو توريدها ضمن المواعيد المقررة في القانون.