آخر الأخبار
  مصادر خاصة تكشف تفاصيل الحوار الجانبي بين كريستيانو رونالدو والنجم الأردني علي العزايزة   مدير تطبيق سند : الهوية الرقمية على تطبيق سند معتمدة رسميا   أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تعكس استراتيجية مجموعة أورنج   "تطوير معان" تعلن جاهزية "الواحة" لاستقبال حجاج بيت الله الحرام   الحنيطي: الفيصلي “سيبقى زعيم الكرة الأردنية مهما اختلفت الأصوات”   مؤسسة المتقاعدين العسكريين تؤجل أقساط القروض الشخصية السُلف لشهر أيار بمناسبة عيد الأضحى المبارك   الأردن ضمن قائمة أكثر الدول العربية تحضرا   الشباب بين 18 و29 عاماً الأكثر تورطاً بحوادث الإصابات البشرية من السائقين الجدد   اتفاقية أبو خشيبة للنحاس .. خطوة استراتيجية نحو بناء قطاع تعدين حديث ومستدام   توضيح حكومي حول إرتفاع أسعار الغذاء في الاردن   بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة المغربية .. الاردن يصدر بياناً   ولي العهد: صوتوا للتعمري ابن النشامى   بعد رحيل موجة البرد .. هل انتهت الأجواء الشتوية وحان وقت وداع الملابس الدافئة؟   الترخيص: بدء العمل بالتعليمات الجديدة لفحص المركبات الأحد   ارتفاع الصادرات الأردنية للاتحاد الأوروبي في شهرين إلى 112 مليون دينار   الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   المائدة العالمية تواجه قفزة سعرية هي الأعلى في 3 سنوات   "صندوق النقد" يتوقع 2.5 مليار دولار دخل صاف في 2026 رغم الضبابية الشديدة   ندوة بعنوان "جرش مدينة الألف عمود ودورها في بناء السردية الأردنية" غدا الاحد   انخفاض أسعار الذهب محليا

ضريبة الدخل : تقديم اقرار ضريبي غير صحيح يعد جرما

Saturday
{clean_title}
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين للمبادرة بتقديم اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بعام 2016 بشكل صحيح، متضمنة المعلومات الواقعية والحقيقية المتعلقة بطبيعة انشطتهم، بحسب بيان أصدرته الدائرة اليوم السبت.

وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة إرفاق المستندات والسجلات للمكلفين الملزمين بمسك تلك السجلات وذلك قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة (17أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 والمادة (3) من نظام الاقرارات الضريبية رقم (59) لسنة 2015 .

وأوضحت الدائرة، أنه في حال تقديم تلك الاقرارات بشكل غير صحيح، تتم إحالة المكلف إلى محكمة البداية الضريبية بجرم التهرب الضريبي، وفقا لأحكام المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، ما يرتب على المكلف في حال الإدانة من المحكمة المختصة، غرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي إضافة إلى عقوبة الحبس وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون، وكذلك غرامة تأخير تعادل نسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة لكل اسبوع تأخير أو جزء منه، للضريبة المتأخر عن دفعها أو توريدها ضمن المواعيد المقررة في القانون.