آخر الأخبار
  مذكرات تبليغ وقرارات إمهال مطلوبين للقضاء (أسماء)   ارتفاع عدد الأطفال الذين يرتدون النظارات الطبية في الأردن   سعر الذهب عيار 21 بالأردن الإثنين   اجواء باردة نسبيًا في اغلب مناطق المملكة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة حتى الخميس   تعرف على الجنسيات الأكثر تملكاً للعقارات في الأردن لعام 2024   إصابات في حادث سير على الطريق الصحراوي   "حمم من الجحيم" .. "روس كوسموس" تنشر صورة فضائية جديدة للحرائق الضخمة في لوس أنجلوس الأمريكية   الحل سيكون قبل شهر رمضان المبارك .. الحكومة الأردنية تجتمع بشأن مشكلة "اسعار الدواجن"!   سباق في لبنان على رئاسة الحكومة .. وهذه أبرز الأسماء   الأمن العام : الفرق المتخصّصة تعثر على جثتي الطفلين في سيل الزرقاء   الأمن العام : العثور على جثة أحد الأشخاص توفي بشبهة جنائية داخل مركبته شمال العاصمة   الملك: الأردن ماض بتنفيذ مسارات التحديث رغم تحديات المنطقة   عمان الأهلية تشارك بحفل إطلاق جائزة صندوق الحسين لمشاريع التخرّج في الجامعات الأردنية "انطلق"   بلاغ حول قيام أحد الأشخاص بإلقاء طفليه بسيل الزرقاء .. والاجهزة الامنية تحقق   الملك وأمين سر الفاتيكان يؤكدان ضرورة وقف الحرب على غزة   لحل مشكلة فصل الكهرباء بسبب "عدم دفع الفواتير" .. مهلة 60 يوماً ورسالة قبل إنتهاء الفترة بأسبوع!   تحذير عاجل لسكان لوس أنجلوس .. "لا تخرجوا من منازلكم"   الحكومة تدعم شحن الصادرات الزراعية .. 50% جوا و25% بحرا .. و50 دينارا لليمون   "العموش" يكشف عن قرار حكومي ادى لأرتفاع نسبة بيوعات الشقق في الاردن   مهم من الداخلية الاردنية للسوريين المقيمين بعدد من الدول

ضريبة الدخل : تقديم اقرار ضريبي غير صحيح يعد جرما

{clean_title}
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين للمبادرة بتقديم اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بعام 2016 بشكل صحيح، متضمنة المعلومات الواقعية والحقيقية المتعلقة بطبيعة انشطتهم، بحسب بيان أصدرته الدائرة اليوم السبت.

وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة إرفاق المستندات والسجلات للمكلفين الملزمين بمسك تلك السجلات وذلك قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة (17أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 والمادة (3) من نظام الاقرارات الضريبية رقم (59) لسنة 2015 .

وأوضحت الدائرة، أنه في حال تقديم تلك الاقرارات بشكل غير صحيح، تتم إحالة المكلف إلى محكمة البداية الضريبية بجرم التهرب الضريبي، وفقا لأحكام المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، ما يرتب على المكلف في حال الإدانة من المحكمة المختصة، غرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي إضافة إلى عقوبة الحبس وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون، وكذلك غرامة تأخير تعادل نسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة لكل اسبوع تأخير أو جزء منه، للضريبة المتأخر عن دفعها أو توريدها ضمن المواعيد المقررة في القانون.