آخر الأخبار
  أمانة عمان: 350 مبنى مهجورا يهدد البيئة والصحة العامة في العاصمة   أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع آثار المنخفض الجوي   مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة العربيات   الأمن العام : رغم عديد التحذيرات أُسعف اليوم شخص مصاب بحالة اختناق نتيجة استخدام مدفأة (الشموسة)   تفاصيل مهمة حول الإبلاغ عن إصابات العمل وحقوق العامل في الضمان   هل تتساقط الثلوج ليلة رأس السنة؟ الأرصاد تجيب   تعليمات لطلبة التكميلي وإتاحة تحديد مواقع القاعات إلكترونياً   وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء الأحد .. اسماء   أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديدة   منخفضان جويان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية 2025   منخفضان جويان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية 2025   تحقيق: جنرالات الأسد يخططون لتمرد سينفذه 168 ألف مقاتل   "الأرصاد" : طقس بارد ومنخفض جوي يؤثر على الأردن السبت   تقرير المحاسبة: جرافة "الكرك" تسافر للصيانة وتعود بعد 4 سنوات "معطلة" في واقعة غريبة   منخفض جوي ماطر وطويل التأثير يبدأ السبت ويشتد الأحد والاثنين   تحديد موعدي شهري شعبان ورمضان فلكيا   حاويات ونقاط جمع نفايات لوقف الإلقاء العشوائي في المحافظات   ورقة سياسات: 3 سيناريوهات لتطور مشروع مدينة عمرة   الأردن استورد نحو 300 ألف برميل نفط من العراق الشهر الماضي   "وزارة التربية" تصدر تعليمات حاسمة لطلبة التكميلي وتحدد آليات الدخول للامتحانات

محكمة التمييز تصادق على قرار اعدام 5 من افراد خلية اربد الارهابية

{clean_title}
صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، على قرار محكمة أمن الدولة القاضي بالإعدام شنقاً على خمسة من أفراد خلية إربد الإرهابية.صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، على قرار محكمة أمن الدولة القاضي بالإعدام شنقاً على خمسة من أفراد خلية إربد الإرهابية.

وصادقت المحكمة في جلسة لها برئاسة رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل وعضوية القاضي محمد إبراهيم، والقاضي ياسين العبداللات، والقاضي الدكتور محمد الطراونة، والقاضي باسم المبيضين،بالحكم على باقي المتهمين بأحكام تتراوح ما بين ثلاثة اعوام إلى خمسة عشر عاماً.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة أسدلت اليوم الاثنين الستار عن هذه القضية التي أثارت الرأي العام كونها تضمنت قيام المجرمين بأعمال إرهابية أفضت إلى استشهاد الرائد راشد الزيود خلافاً لأحكام المواد 7/ب/1/3 و 7/و من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وقيامهم بتصنيع مواد مفرقعة وحيازتها من أجل القيام بأعمال إرهابية ضد الأشخاص والممتلكات العامة، والترويج لأفكار إرهابية دخيله على قيم ومعتقدات مجتمعنا، وتجنيد أشخاص للالتحاق بتنظيمات إرهابية.

وكانت محكمة أمن الدولة قد قضت في 28 كانون الأول 2016 بالإعدام شنقاً حتى الموت على خمسة من أعضاء خلية إربد الإرهابية.

وقررت المحكمة، حينها، وضع ثلاثة من أعضاء الخلية بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، و7 اخرين بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وواحد مدة سبع سنوات بالاشغال الشاقة، وعلى الاربعة الباقين بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.

وقررت تجريمهم بالتهم المنسوبة إليهم، والتي تخالف أحكام مواد من قانون منع الارهاب منها القيام بأعمال ارهابية أفضت إلى موت انسان بالاشتراك، والتدخل بالقيام بأعمال ارهابية باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع المواد المفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.