آخر الأخبار
  تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان

عمان..شاب طعن صديقه من أجل خمسين دينار

{clean_title}

صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع شاب طعن صديقه بموس من اجل خمسين دينارا بالأشغال الشاقة خمس سنوات.

ووفق قرار المحكمة  فإن المتهم كان مدينًا لصديقه بخمسين دينارا، والتقيا في يوم الحادثة في نيسان 2015 في منطقة ضاحية الحاج حسن فقام صديقه بمطالبته بالمبلغ وعاتبه على عدم رده على اتصالاته وعلى إثر ذلك نشبت بينهما مشاجرة قام المتهم خلالها بطعن صديقه بموس طعنتين شكلتا خطورة على حياته في حين قابله صديقه بضربه بمشرط على ذراعه الا أن الاصابة كانت بسيطة.

واستنادا لذلك قررت محكمة الجنايات الكبرى ادانة المتهم بجناية الشروع بالقتل ووضعه بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات، ولإسقاط المجني عليه حقه الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة الى الاشغال الشاقة مدة خمس سنوات.

فيما أدانت صديقه بجنحة الايذاء وإسقاط العقوبة عنه لإسقاط المتهم حقه الشخصي عنه ولكون مدة التعطيل لم تتجاوز عشر ايام .