آخر الأخبار
  الأمن العام: 4 بلاغات بسقوط شظايا خلال 24 ساعة دون إصابات وتحذير من الاقتراب منها   محافظ الكرك: إخلاء مواطنين من بيوتهم وتأمينهم بمركز إيواء   تلفزيون فلسطين يوقف موظفة بعد إسائتها للأردن ويشكل لجنة تحقيق عاجلة   الجيش العربي: اعتراض صاروخين من أصل 3 استهدفت أراضي المملكة   طقس الجمعة: أمطار غزيرة ورياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة في الأردن   ممر دولي جديد يربط موانئ شرق السعودية بالأردن عبر قطارات البضائع   ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر

عمان..شاب طعن صديقه من أجل خمسين دينار

{clean_title}

صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع شاب طعن صديقه بموس من اجل خمسين دينارا بالأشغال الشاقة خمس سنوات.

ووفق قرار المحكمة  فإن المتهم كان مدينًا لصديقه بخمسين دينارا، والتقيا في يوم الحادثة في نيسان 2015 في منطقة ضاحية الحاج حسن فقام صديقه بمطالبته بالمبلغ وعاتبه على عدم رده على اتصالاته وعلى إثر ذلك نشبت بينهما مشاجرة قام المتهم خلالها بطعن صديقه بموس طعنتين شكلتا خطورة على حياته في حين قابله صديقه بضربه بمشرط على ذراعه الا أن الاصابة كانت بسيطة.

واستنادا لذلك قررت محكمة الجنايات الكبرى ادانة المتهم بجناية الشروع بالقتل ووضعه بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات، ولإسقاط المجني عليه حقه الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة الى الاشغال الشاقة مدة خمس سنوات.

فيما أدانت صديقه بجنحة الايذاء وإسقاط العقوبة عنه لإسقاط المتهم حقه الشخصي عنه ولكون مدة التعطيل لم تتجاوز عشر ايام .