نشر ديوان الرأي والتشريع التابع لرئاسة الوزراء ، مسودة مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2016.
وينص النظام الجديد على تأسيس لجنة في الوزارة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير تتولى دراسة خطط الوزارة وبرامجها ومشاريعها ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارةو مشروع الموازنة السنوية للوزارة و أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
وتاليا نص النظام المقترح:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة العمل
الوزير : وزير العمل
الأمين العام : أمين عام وزارة العمل
المساعد : مساعد الأمين العام
المديرية : أي مديرية في مركز الوزارة أو في المحافظة أو في اللواء.
الوحدة : أي وحدة في مركز الوزارة أو في المحافظة أو في اللواء.
المكتب : أي مكتب في مركز الوزارة أو في المحافظة أو في اللواء.
المدير : مدير المديرية أو مدير الوحدة أو مدير المكتب
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 3- تتولى الوزارة رسم السياسة العامة لسوق العمل وتحقيق الأهداف المنوطه بذلك ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تطويرها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها, ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1. رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بسوق العمل، وتطوير الآليات والإجراءات والأدوات الكفيلة بمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
2. تنمية العلاقات وتفعيل ومتابعة الاتفاقيات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بقطاع العمل.
3. صياغة التشريعات المتعلقة بقطاع العمل وتطويرها وتعديلها وفق المستجدات ومتابعة الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصدارها ونفاذها.
4. إصدار وتنفيذ التعليمات المتعلقة باستخدام العمال الوافدين ومكاتب استقدام العاملات ومنحهم تراخيص العمل وتصنيفهم بما يكفل تنظيم قطاع العمل.
5. تنمية علاقات العمل وتدعيمها وتحسينها بين أطراف الإنتاج الثلاث وتعزيز المفاوضات الجماعية لتسوية النزاعات العمالية وتعزيز دور العمل النقابي.
6. التعاون مع أطراف الإنتاج الثلاث والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني لدعم وتمكين المرأة العاملة وتوعيتها بحقوقها في العمل.
7. التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص في تشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها بما يحقق تكافؤ الفرص والأشراف على مكاتب التشغيل الخاصة ومنحهم تراخيص العمل وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بهم.
8. الإشراف على تطبيق قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها بما يكفل ضمان الحقوق للعاملين وأصحاب العمل.
9. متابعة استراتيجيات التشغيل وادارة شؤون مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.
المادة 4- يكون الهيكل التنظيمي في الوزارة على النحو التالي:
أ- في مركز الوزارة :-
1. الأمين العام.
2. مساعدو الأمين العام.
3. المديريات التالية:-
- مديرية التشغيل.
- مديرية التفتيش.
- مديرية السلامة والصحة المهنية.
- مديرية العمالة الوافدة.
- مديرية عمل المرأة.
- مديرية علاقات العمل.
- مديرية السياسات والتعاون الدولي.
- مديرية الموارد البشرية.
- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
- مديرية الشؤون القانونية.
- مديرية الاتصال والاعلام المجتمعي.
- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.
4. الوحدات التنظيمية التالية (بمستوى مديرية):
- وحدة الرقابة الداخلية
- وحدة استراتيجيات التشغيل وشؤون مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني
- وحدة سلطة الاجور.
5. المكاتب التالية (بمستوى مديرية):
- مكتب الوزير.
- مكتب الأمين العام.
6. المستشارون العماليون.
7. مستشارو معالي الوزير.
ب. في الميدان (المحافظات والألوية) :-
1. مديريات العمل.
2. مديريات التفتيش.
3. مديريات التشغيل.
4. مديرية العاملين في المنازل.
المادة 5- أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1. الأمين العام.
2. وحدة الرقابة الداخلية
3. وحدة استراتيجيات التشغيل وشؤون مجلس التشغيل والتعليم
4. مكتب الوزير.
5. مستشارو الوزير.
ويكون كل منهم حسب اختصاصه مسئولا أمام الوزير عن إدارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها حسب اختصاصه وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يرتبط بالأمين العام كل من:-
1. مكتب الأمين العام.
2. مساعدي الأمين العام.
ويكون كل منهم حسب اختصاصه مسئولا أمام الأمين العام عن إدارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها حسب اختصاصه وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ)+(ب) من هذه المادة يرتبط بمساعدي الأمين العام المديريات والوحدات التالية وكما يلي:-
1. يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:-
- مديرية الموارد البشرية.
- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني
- مديرية الاتصال و الإعلام المجتمعي.
- مديرية الشؤون القانونية.
- وحدة سلطة الاجور (بمستوى مديرية).
ويكون كل منهم حسب اختصاصه مسئولا أمام مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية عن إدارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها حسب اختصاصه وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.
2. يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من:-
- مديرية السياسات والتعاون الدولي.
- مديرية التفتيش.
- مديرية السلامة والصحة المهنية.
- مديرية العمالة الوافدة.
- مديرية التشغيل.
- مديرية عمل المرأة.
- مديرية علاقات العمل.
- مديرية العاملين في المنازل
- جميع مديريات الميدان في المحافظات والألوية
- المستشارون العماليون.
ويكون كل منهم حسب اختصاصه مسئولا أمام مساعد الأمين العام للشؤون الفنية عن إدارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها حسب اختصاصه وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.
المادة 6- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام/ نائبا للرئيس.
2- مساعدي الأمين العام.
3- مديري المديريات والوحدات في مركز الوزارة.
4- ثلاثة من مدراء مديريات الميدان يتم اختيارهم من قبل رئيس اللجنة بشكل دوري.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية, وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها :-
1. خطط الوزارة وبرامجها ومشاريعها ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3. مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
4. أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها, على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه, دعوة أي شخص من داخل الوزارة آو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المادة 7- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لعام 2012 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه, للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط والتطوير إحداث أو إلغاء أي مديرية أو وحدة أو قسم أو شعبة في مركز الوزارة وفي المحافظات والألوية أو دمج أي منها في غيرها.
المادة 8- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 9- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ- مهام مساعدي الأمين العام وواجباتهم ومهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام ومسؤولياتها.
ب- الأوصاف الوظيفية.
ج-تحديد إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين سائر الوحدات التنظيمية في مركز الوزارة أو الميدان.
المادة 10- يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم (38) لسنة 1994 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل بها وفقا لأحكام هذا النظام