آخر الأخبار
  يزن النعيمات يعلق لأول مرة على مفاوضات الأهلي المصري   سوريا تُحيل وسيم بديع الأسد للمحاكمة   القوات المسلحة الأردنية تُسيّر قافلة مساعدات غذائية لليمن دعماً للشعب الشقيق   رئيس النواب: التصويت على الموازنة الاربعاء   القطاونة يسائل الحكومة عن جولات السفير الأميركي في الأردن   الأمير الحسن يزور الملاكم الأردني محمد أبو خديجة   التربية تنهي استعداداتها لإنجاح الدورة الامتحانية القادمة للثانوية العامة   حملة لازالة الاعتداءات على مثلث سما الروسان   تعرفوا إلى تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم إلى المملكة   "عنتر بن شداد وأبو زيد الهلالي" تحت القبة .. ما القصة ؟   ارتفاع إجمالي الإنفاق على الرواتب 274 مليون دينار في موازنة 2026   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   وفاة شخص جرّاء استنشاق أدخنة حطب داخل منزل في عجلون   أمانة عمّان تعبد طرقا بكلفة 15.5 مليون دينار   مستوى قياسي جديد .. احتياط الأردن من الذهب يصل 9.6 مليار دولار   إسرائيل تعلن فتح معبر الكرامة الأربعاء وتشدد الاجراءات على السائقين الأردنيين   البنك الدولي يطّلع على إدارة الموارد المائية في وادي الأردن   إطلاق شبكة متوسطية جديدة لمنظمات مسارات المشي   خبير الطاقة هاشم عقل: مدينة عمرة الجديدة: أول مدينة أردنية تعمل 100% بالطاقة المتجددة   البنك الأردني الكويتي يواصل دعمه لبرنامج المنح الجامعية التابع لمؤسسة الحسين للسرطان

الافتاء يجيز استخدام مادة ملونة مستخرجة من الحشرات

{clean_title}
أجازت دائرة الافتاء العامة استخدام مادة ملونة في الصناعات الغذائية، مستخرجة من حشرة عن طريق غليها وفلترة السائل الملون منها، بشرط تحولها من مركب إلى آخر.

وقالت في فتوى نشرتها على موقعها الالكتروني :' إن المواد التي تستخرج من الحشرات وتتحول بعمليات كيميائية إلى مواد أخرى فهذه العملية تسمى في الفقه الإسلامي بالاستحالة، وهي انقلاب العين من حالة إلى أخرى، فتنقلب من النجاسة إلى غيرها بحيث تفقد صفاتها، ويمكن التعبير عنها بمصطلح علمي على أنها تفاعل كيميائي يحول المادة من مركب إلى آخر'.
وتاليا الفتوى كما نشرتها الدائرة على موقعها :

ما حكم استخدام مادة ملونة في الصناعات الغذائية وهي carmine E120 مستخرجة من حشرة عن طريق غلي الحشرة ومن ثم فلترة السائل الملون واستبعاد بقايا الحشره كما في المرفقات التي تبين طريقة التصنيع الغذائي ومراحله، مع العلم أن بها شهادة حلال.
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نص جمهور الفقهاء على تحريم تناول الحشرات؛ لاستقذارها، قال الله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) الأعراف/ 157.
يقول الإمام النووي: 'مذهبنا أنها حرام، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود... واحتج الشافعي والأصحاب بقوله تعالى: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) وهذا مما يستخبثه العرب، وبقوله صلى الله عليه وسلم (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ) رواه البخاري ومسلم. [المجموع شرح المهذب 9 /16].
وأما المواد التي تستخرج من الحشرات وتتحول بعمليات كيميائية إلى مواد أخرى فهذه العملية تسمى في الفقه الإسلامي بالاستحالة، وهي انقلاب العين من حالة إلى أخرى، فتنقلب من النجاسة إلى غيرها بحيث تفقد صفاتها، ويمكن التعبير عنها بمصطلح علمي على أنها تفاعل كيميائي يحول المادة من مركب إلى آخر.
وقد قال فقهاء الحنفية باستحالة الأعيان النجسة إلى طاهرة إن انقلبت من حالة نجسة إلى حالة أخرى طاهرة بحيث تفقد صفاتها.
قال الإمام ابن الهمام الحنفي: 'لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل، ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر، والعصير طاهر فيصير خمراً فينجس ويصير خلاً فيطهر، فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها'. [فتح القدير1/ 200].
فالمواد الملونة المستخرجة من الحشرات تمر بعدة عمليات كيميائية لتخرج مادة أخرى مكسبة للون، مما يجعلها قابلة للأكل.
وعليه، فإنه يجوز استعمال هذه المادة، ولكن بالضوابط الآتية:
1-أن تكون المادة قد تغيرت صفاتها واستحالت إلى مادة أخرى يجوز استعمالها.
2-أن تدعو الحاجة إلى استعمال هذه المادة، بأن لا يوجد لها بديل يقوم مقامها.
3-أن يكون استعمالها بقدر الحاجة.
4-أن لا يكون فيها ضرر. والله تعالى أعلم.