آخر الأخبار
  لاجئ سوري يروي رحلة اللجوء إلى الأردن: وضعت طفلتي في حقيبة .. وضابط أردني أبكاني بموقفه الإنساني   الصراصير تغزو قاعدة عسكرية أمريكية كبرى   التربية توضح الآلية الحسابية لمعدل "التوجيهي" وتتوقع إعلان النتائج في هذا الموعد   القبة الحرارية تقترب تدريجياً من المملكة وبلاد الشام   الأغذية العالمي: مساعدات غذائية لـ83 ألف لاجئ في مخيمات بالأردن خلال حزيران   القضاة: نسبة 10% على الصادرات الأردنية إلى أمريكا من الأدنى عالمياً   النائب خميس عطية : المواطن تحمل خلال السنوات الماضية .. ويجب إعادة النظر في أسعار المحروقات   البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح"   تحديثات جديدة على "سند" لتسريع الخدمات وتوسيعها   النواب يقر غرامة تصل إلى ألف دينار على الحرفيين المخالفين   وزير الطاقة يتوقع وصول إنتاج غاز الريشة لـ418 مليون قدم مكعب يوميا   حسان: بدء تنفيذ الناقل الوطني والسكك الحديدية خلال الأشهر المقبلة   إغلاقات وتحويلات مرورية استعدادًا لـ (سباق فسيفساء مادبا)   الخلايلة يعزي الكونغرس بقتلى الجيش الأميركي في الأردن .. ونواب يحتجون   رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي   النائب العرموطي للقاضي: "لو أعطيتني الدور قبل وليد لذبحت خاروف"   إدارة مكافحة المخدرات تطلق حملة أمنيّة وتوعوية ضد مادة الكريستال القاتلة والمخدرة   عمّان الأهلية تَتَصدّر بالمركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية بمسابقة FinTech Rally 2026   الجرائم الإلكترونية تحذر من مشاركة المعلومات الشخصية والمصرفية   بني مصطفى : الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تشكل خارطة طريق متكاملة لبناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولا وكفاءة واستدامة

الإعدام لعراقي قتل زوج عشيقته ليتزوج بها ...

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - خاص - براء اسيا : أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالإعدام على المجرم (عراقي الجنسية) ع . خ بتهمة جناية القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات وإلزامه بتعويض مدني بقيمة 80 ألف دينار. وتتلخص وقائع الدعوى في أن "المجرم الذي يعمل حارس بناية في منطقة الرابية كان على علاقة عاطفية مع صاحبة إحدى الشقق المدعوة أ .م في البناية إذ وعدها بأن يخلصها من زوجها ليتزوج منها". ووفقا للائحة الدعوى طلب المجرم من عشيقته أن تُبقي بابا منزلها مفتوحا عقب خروجها من المنزل للعمل ليتمكن من الدخول إلى الشقة ويتخلص من زوجها". وبحسب اللائحة خرجت عشيقة المجرم من المنزل وأبقت بابه مفتوحا ما مكن المجرم من الدخول إلى غرفة زوجها النائم الذي انهال المجرم عليه بالضرب بواسطة (مهدة) ما أرداه قتيلاً". وبرأت المحكمة المتهمة أ . م من جناية التدخل بالقتل لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقها، بحسب لائحة الدعوى. وتنص الفقرة الأولى من المادة 328 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب المجرم بالإعدام على القتل قصداً حال ارتكابه مع سبق الإصرار( القتل العمد)". وتعرف المادة 329 الإصرار السابق بأنه "القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصرّ منها إيذاء شخص معين أو شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط". كما قررت المحكمة حبس المجرم أ . غ بالأشغال الشاقةالمؤقتة مدة عشر سنوات بجناية قتل والده قصداً بسبب اسقاط الحق الشخصي للورثة خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 328. وتتلخص وقائع الدعوى في أن "المتهم قام بضرب والده بواسطة اسطوانة غاز بسبب تدخله في شجار بينه، وبين شقيقته ما أدى إلى وفاته متأثرا بجروح بالغة". وتنص الفقرة الثالثة من المادة 328 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب المجرم بالإعدام على القتل قصداً حال ارتكابه على أحد أصوله".