آخر الأخبار
  وزارة الداخلية العراقية: رصدنا محاولات لخلط الأوراق.. والمنتخب الأردني وصل إلى بلده الثاني وبحماية وضيافة إخوانهم   هيئة المنافذ الحدودية العراقية: 727 أردنيا دخلوا عبر منفذ طريبيل وأكثر من 300 عبر مطار البصرة الدولي   السوداني: إبداء التشجيع بالروح الرياضية التي تعكس كرم العراقيين   المومني: المسؤول السابق الذي يتقاعس بالدفاع عن بلده ليس رجل دولة   كيف سيفرض "الاحتلال" سيطرته بشكل دائم على الضفة الغربية؟ صحيفة أمريكية تجيب ..   مدرب النشامى: جئنا الى البصرة ونعرف ماذا ينتظرنا بالملعب   ولي العهد: مبارك لخريجي دورة فرسان المستقبل   الملك: جذب الاستثمارات الأجنبية أولوية للاقتصاد الأردني   نائب لمنتخب النشامى: 7 آلاف دولار لكل لاعب يحرز هدفا   هام بخصوص تخفيض أسعار الفائدة على قروض الافراد في الاردن   التعليم العالي : لا تمديد لتقديم طلبات البعثات والمنح والقروض   قرار مهم من الحكومة الأردنية للعمالة الوافدة المخالفة   الكشف عن عدد الشقق المبيعة في الاردن خلال عام 2023   هذا ما تم ضبطه في "عين الباشا" .. والحملة مستمرة في عدد من مناطق المملكة   كاساس: الوضع تغير كثيرا عن المباراة التي خضناها أمام الاردن بكأس آسيا   مدرب المنتخب العراقي يعلق على مباراته القادمة امام الاردن   "البوتاس العربية" تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية رواندا   ما حكم بيع الذهب الجديد بذهب قديم مع اختلاف الوزن؟ الإفتاء الأردنية تُجيب   مستشار الأمن القومي الأميركي المرجح تعيينه متزوج من أردنية   الأردن.. 611 محطة شحن حاصلة على تصريح وتنتظر الإجراءات

الإعدام لعراقي قتل زوج عشيقته ليتزوج بها ...

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - خاص - براء اسيا : أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالإعدام على المجرم (عراقي الجنسية) ع . خ بتهمة جناية القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات وإلزامه بتعويض مدني بقيمة 80 ألف دينار. وتتلخص وقائع الدعوى في أن "المجرم الذي يعمل حارس بناية في منطقة الرابية كان على علاقة عاطفية مع صاحبة إحدى الشقق المدعوة أ .م في البناية إذ وعدها بأن يخلصها من زوجها ليتزوج منها". ووفقا للائحة الدعوى طلب المجرم من عشيقته أن تُبقي بابا منزلها مفتوحا عقب خروجها من المنزل للعمل ليتمكن من الدخول إلى الشقة ويتخلص من زوجها". وبحسب اللائحة خرجت عشيقة المجرم من المنزل وأبقت بابه مفتوحا ما مكن المجرم من الدخول إلى غرفة زوجها النائم الذي انهال المجرم عليه بالضرب بواسطة (مهدة) ما أرداه قتيلاً". وبرأت المحكمة المتهمة أ . م من جناية التدخل بالقتل لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقها، بحسب لائحة الدعوى. وتنص الفقرة الأولى من المادة 328 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب المجرم بالإعدام على القتل قصداً حال ارتكابه مع سبق الإصرار( القتل العمد)". وتعرف المادة 329 الإصرار السابق بأنه "القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصرّ منها إيذاء شخص معين أو شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط". كما قررت المحكمة حبس المجرم أ . غ بالأشغال الشاقةالمؤقتة مدة عشر سنوات بجناية قتل والده قصداً بسبب اسقاط الحق الشخصي للورثة خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 328. وتتلخص وقائع الدعوى في أن "المتهم قام بضرب والده بواسطة اسطوانة غاز بسبب تدخله في شجار بينه، وبين شقيقته ما أدى إلى وفاته متأثرا بجروح بالغة". وتنص الفقرة الثالثة من المادة 328 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب المجرم بالإعدام على القتل قصداً حال ارتكابه على أحد أصوله".