آخر الأخبار
  الجيش: إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   الصبيحي: 46.5 ألف متقاعد ضمان تقل رواتبهم عن 220 ديناراً   القبض على الشخصين المتورطين بسرقة فرع أحد البنوك في المفرق تحت التهديد   تقلبات جوية حادة .. ضباب وصقيع الجمعة ومنخفض قوي بأمطار رعدية الأحد   الصفدي يبحث هاتفيا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي جهود خفض التصعيد بالمنطقة   "تقديراً لمسيرته الوطنية" .. منح الرئيس محمود عباس الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية   المواصفات والمقاييس: رقابة مشتركة لضمان جودة الوقود في الاسواق   مطارات المملكة تتجاوز 10 ملايين مسافر خلال عام 2025   الزراعة: توريد مليون لتر زيت زيتون للمؤسسات الاستهلاكية مطلع شباط   الاردن: منخفض جوي جديد من الدرجة الثانية قادم للمملكة الاحد   رئيس الوزراء جعفر حسان يشكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: الأردن سيبقى دومًا الاخ والشقيق المحب للبنان   بعد الأضرار التي خلفها الشتاء خلال الأسابيع الماضية .. توجيه فوري التنفيذ صادر عن الوزير المهندس ماهر أبو السمن   محافظة: سداد جميع ديون صندوق دعم الطالب للجامعات نهاية العام   وزير الداخلية وسفير الإتحاد الأوروبي يتفقدان مصنع دير علا لإعادة تدوير البلاستيك   الأردنيون ينفقون 2 مليار دولار على السياحة الخارجية العام الماضي   الأردن والأمم المتحدة يبحثان مشاريع جديدة لدعم رؤية التحديث   الأردن 5.55 مليون مستخدم لفيسبوك مع نهاية العام الماضي 2025   الأردن.. إقبال كثيف وطوابير لشراء زيت الزيتون التونسي   رواية البنك التجاري بعد السطو على فرعه في المفرق   تعليمات وشروط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين بالخارج

الإعدام لعراقي قتل زوج عشيقته ليتزوج بها ...

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - خاص - براء اسيا : أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالإعدام على المجرم (عراقي الجنسية) ع . خ بتهمة جناية القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات وإلزامه بتعويض مدني بقيمة 80 ألف دينار. وتتلخص وقائع الدعوى في أن "المجرم الذي يعمل حارس بناية في منطقة الرابية كان على علاقة عاطفية مع صاحبة إحدى الشقق المدعوة أ .م في البناية إذ وعدها بأن يخلصها من زوجها ليتزوج منها". ووفقا للائحة الدعوى طلب المجرم من عشيقته أن تُبقي بابا منزلها مفتوحا عقب خروجها من المنزل للعمل ليتمكن من الدخول إلى الشقة ويتخلص من زوجها". وبحسب اللائحة خرجت عشيقة المجرم من المنزل وأبقت بابه مفتوحا ما مكن المجرم من الدخول إلى غرفة زوجها النائم الذي انهال المجرم عليه بالضرب بواسطة (مهدة) ما أرداه قتيلاً". وبرأت المحكمة المتهمة أ . م من جناية التدخل بالقتل لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقها، بحسب لائحة الدعوى. وتنص الفقرة الأولى من المادة 328 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب المجرم بالإعدام على القتل قصداً حال ارتكابه مع سبق الإصرار( القتل العمد)". وتعرف المادة 329 الإصرار السابق بأنه "القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصرّ منها إيذاء شخص معين أو شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط". كما قررت المحكمة حبس المجرم أ . غ بالأشغال الشاقةالمؤقتة مدة عشر سنوات بجناية قتل والده قصداً بسبب اسقاط الحق الشخصي للورثة خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 328. وتتلخص وقائع الدعوى في أن "المتهم قام بضرب والده بواسطة اسطوانة غاز بسبب تدخله في شجار بينه، وبين شقيقته ما أدى إلى وفاته متأثرا بجروح بالغة". وتنص الفقرة الثالثة من المادة 328 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب المجرم بالإعدام على القتل قصداً حال ارتكابه على أحد أصوله".