آخر الأخبار
  الفراية يتفقد مركز حدود جابر وساحة الشحن الجديدة   نقيب المحامين: 44 ألف طالب مؤهلون لدراسة القانون .. وسوق المهنة لا يستوعب هذه الأعداد   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المجالي والشوابكة والرشدان   "كهرباء إربد" تحذر من روابط وإعلانات وخدمات مجهولة   زراعة أكثر من 18,800 شجرة ودعم 58 مزرعة.. زين ترسّخ دورها في حماية البيئة   الأرصاد الجوية: تشغيل محطة مطرية جديدة في وادي صقرة لتعزيز شبكة الرصد   عون: بدأنا معالجة الفساد   بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر .. الاردن يعلن تضامنه الكامل مع حكومة وشعب نيجيريا   إغلاق مركز لياقة بدنية ثانٍ في عمّان .. وهذا ما ضبطه داخله   توقيع اتفاقية دعم بـ 300 مليون دولار من صندوق أبوظبي للموازنة   عودة 20 طفلًا و48 مرافقًا إلى غزة بعد استكمال علاجهم في الأردن   امطار الصيف تقترب من الأردن   العساف : تطوير غرف عمليات السير في الزرقاء وإربد   مرتبات الأمن العام في إقليم الجنوب تلبي نداء مريض وتتبرع له بالدم   إرادة ملكية بترفيع 8 قضاة إلى الدرجة العليا (اسماء)   مذكرة تفاهم بين الأردن والصين لدعم الجهود البيئية والمناخية   إشارات ذكية في 4 مواقع بعمان .. واستخدام الذكاء الاصطناعي والدرونز   الأردن يرحب بإعلان دمج قوات (قسد) ضمن المؤسسات العسكرية السورية   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا العيسوي من أبناء عشيرة السرور   عمان الأهليّة تهنئ الطلبة الناجحين وتُعلن عن استمرار القبول والتسجيل للبكالوريوس والماجستير للفصل الأول 2026-2027

الإعدام لعراقي قتل زوج عشيقته ليتزوج بها ...

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - خاص - براء اسيا : أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالإعدام على المجرم (عراقي الجنسية) ع . خ بتهمة جناية القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات وإلزامه بتعويض مدني بقيمة 80 ألف دينار. وتتلخص وقائع الدعوى في أن "المجرم الذي يعمل حارس بناية في منطقة الرابية كان على علاقة عاطفية مع صاحبة إحدى الشقق المدعوة أ .م في البناية إذ وعدها بأن يخلصها من زوجها ليتزوج منها". ووفقا للائحة الدعوى طلب المجرم من عشيقته أن تُبقي بابا منزلها مفتوحا عقب خروجها من المنزل للعمل ليتمكن من الدخول إلى الشقة ويتخلص من زوجها". وبحسب اللائحة خرجت عشيقة المجرم من المنزل وأبقت بابه مفتوحا ما مكن المجرم من الدخول إلى غرفة زوجها النائم الذي انهال المجرم عليه بالضرب بواسطة (مهدة) ما أرداه قتيلاً". وبرأت المحكمة المتهمة أ . م من جناية التدخل بالقتل لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقها، بحسب لائحة الدعوى. وتنص الفقرة الأولى من المادة 328 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب المجرم بالإعدام على القتل قصداً حال ارتكابه مع سبق الإصرار( القتل العمد)". وتعرف المادة 329 الإصرار السابق بأنه "القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصرّ منها إيذاء شخص معين أو شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط". كما قررت المحكمة حبس المجرم أ . غ بالأشغال الشاقةالمؤقتة مدة عشر سنوات بجناية قتل والده قصداً بسبب اسقاط الحق الشخصي للورثة خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 328. وتتلخص وقائع الدعوى في أن "المتهم قام بضرب والده بواسطة اسطوانة غاز بسبب تدخله في شجار بينه، وبين شقيقته ما أدى إلى وفاته متأثرا بجروح بالغة". وتنص الفقرة الثالثة من المادة 328 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب المجرم بالإعدام على القتل قصداً حال ارتكابه على أحد أصوله".