آخر الأخبار
  رفع أسعار البنزين بنوعيه والسولار 50 فلساً/لتر   اليونيسف تُشيد بتقدم الأردن بحقوق الأطفال   قفزة في "الضمان".. أكثر من 70 ألف مشترك جديد خلال عام   محافظة: نولي التعليم المهني والتقني أهمية   وزير الزراعة: مليون طن من الغذاء المهدر سنويا في الأردن   القوات المسلحة تعلن فتح باب التجنيد للذكور   صادرات التمور الأردنية تتجاوز 60 مليون دينار وتصل إلى أكثر من 50 دولة   الأمير علي يطلع على تحضيرات النشامى استعدادا لمواجهة فينزويلا وديا   أمانة عمّان ترفع جاهزيتها لاستقبال الشتاء   إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين الثاني المقبل   حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مع زخات مطر متفرقة   مصدر حكومي: الانتخابات البلدية ستجرى الربيع القادم ولا توجه لتأجيلها   المستحقون لقرض الاسكان العسكري (اسماء)   اتحاد الكرة: الفحوصات الطبية تبعد أليك سمير عن معسكر النشامى   إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا الجمعة   محافظة يُعمم على الجامعات إجراءات قبول الطلبة المدعوين لخدمة العلم   الاشغال المؤقتة لشقيقين قتلا رجلا بسبب غبار   إعلان نتائج قبول طلبة الدبلوم المتوسط مساء الاربعاء   مستقلة الانتخاب تعلن حل حزب الغد الأردني   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 85.10 دينارا للغرام

هل يعاقب القانون الأردني الزوجة التي تفتش جيوب أو ...هاتف زوجها؟!!

Wednesday
{clean_title}
أكد مصدر قضائي عدم وجود نص قانوني يعاقب او يجرّم الزوجة في حال تفتيشها جيوب زوجها او هاتفه الخلوي.

وشدد المصدر في حديثه على انه ليس كل فعل مدان مجتمعيا يجرم قانونا.

وبين ان التجريم يكون في حال ابتزاز الشخص من خلال تهديده بافشاء الاسرار الشخصية التي يتم الحصول عليها من خلال تفتيش الجيوب او الهاتف.

وبيّن انه في حال افشت الزوجة باسرار زوجها التي توصلت اليها من خلال تفتيشها بهاتفه الخلوي وكان السر من الاسرار المهنية التي لها حصانة بموجب قانون الاسرار المهنية فانه يعتبر فعلا مجرما ويدخل من قبيل التشهير.

ومنح القانون الزوج الحق في أن تبقى الاسرار العائلية التي يطلع عليها القاضي أو الموظف في المحكمة طي الكتمان.

وافادت المصادر ان قيام الزوجية بتفتيش جيوب زوجها اذا رافقه اخذ نقود دون تبليغه تعتبر سرقة واذا تقدم الزوج بشكوى ضدها فتعفى من العقاب للمرة الاولى الا انها لا تلاحق الا بشكوى من الزوج.

ولفتت المصادر إلى انه في حال كررت الزوجة السرقة من جيوب زوجها شريطة ان يقدم الزوج شكوى امام المدعي العام فانها تعتبر جريمة سرقة بالمعنى المقصود في المادة 406 من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات واذا اعادت المبلغ المسروق لزوجها فانها تعفى من ثلثي العقوبة.

واشار المصدر إلى ان شكوى الزوج ضد زوجته المتعلقة بقيامها بتفتيش جيوبه وسرقة نقود منها تحتاج لحلف يمين من الزوج واذا ثبتت براءتها يمكنها مقاضاته بتهمة الافتراء.