آخر الأخبار
  المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"   هل تكون المملكة على موعد مع منخفضات جوية الأسبوع القادم؟   أورنج الأردن ترعى مؤتمر قيادي رائدلدعم وتعزيز بيئات العمل المستدامة   ارتفاع أسعار الذهب محليا   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة

هل يعاقب القانون الأردني الزوجة التي تفتش جيوب أو ...هاتف زوجها؟!!

{clean_title}
أكد مصدر قضائي عدم وجود نص قانوني يعاقب او يجرّم الزوجة في حال تفتيشها جيوب زوجها او هاتفه الخلوي.

وشدد المصدر في حديثه على انه ليس كل فعل مدان مجتمعيا يجرم قانونا.

وبين ان التجريم يكون في حال ابتزاز الشخص من خلال تهديده بافشاء الاسرار الشخصية التي يتم الحصول عليها من خلال تفتيش الجيوب او الهاتف.

وبيّن انه في حال افشت الزوجة باسرار زوجها التي توصلت اليها من خلال تفتيشها بهاتفه الخلوي وكان السر من الاسرار المهنية التي لها حصانة بموجب قانون الاسرار المهنية فانه يعتبر فعلا مجرما ويدخل من قبيل التشهير.

ومنح القانون الزوج الحق في أن تبقى الاسرار العائلية التي يطلع عليها القاضي أو الموظف في المحكمة طي الكتمان.

وافادت المصادر ان قيام الزوجية بتفتيش جيوب زوجها اذا رافقه اخذ نقود دون تبليغه تعتبر سرقة واذا تقدم الزوج بشكوى ضدها فتعفى من العقاب للمرة الاولى الا انها لا تلاحق الا بشكوى من الزوج.

ولفتت المصادر إلى انه في حال كررت الزوجة السرقة من جيوب زوجها شريطة ان يقدم الزوج شكوى امام المدعي العام فانها تعتبر جريمة سرقة بالمعنى المقصود في المادة 406 من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات واذا اعادت المبلغ المسروق لزوجها فانها تعفى من ثلثي العقوبة.

واشار المصدر إلى ان شكوى الزوج ضد زوجته المتعلقة بقيامها بتفتيش جيوبه وسرقة نقود منها تحتاج لحلف يمين من الزوج واذا ثبتت براءتها يمكنها مقاضاته بتهمة الافتراء.