آخر الأخبار
  الحالة المطرية لم تنته بعد ومنخفض جوي جديد في هذا الموعد   الخرابشة: ارتفاع كلف الطاقة التحدي الاكبر .. ولا مشكلة في الإمداد والتخزين   الأردن يعزز استقراره في مواجهة التوترات الإقليمية بإجراءات حكومية ووعي مجتمعي   الزراعة: الأمطار ستنعكس على كميات وجودة الزيتون واللوزيات   الأمن العام: 4 بلاغات بسقوط شظايا خلال 24 ساعة دون إصابات وتحذير من الاقتراب منها   محافظ الكرك: إخلاء مواطنين من بيوتهم وتأمينهم بمركز إيواء   تلفزيون فلسطين يوقف موظفة بعد إسائتها للأردن ويشكل لجنة تحقيق عاجلة   الجيش العربي: اعتراض صاروخين من أصل 3 استهدفت أراضي المملكة   طقس الجمعة: أمطار غزيرة ورياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة في الأردن   ممر دولي جديد يربط موانئ شرق السعودية بالأردن عبر قطارات البضائع   ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

شمول عاملي "عقود شراء الخدمات" بالضمان إلزامي ومن مسؤولية أصحاب العمل

{clean_title}
شمول عاملي "عقود شراء الخدمات" بالضمان إلزامي ومن مسؤولية أصحاب العمل

صرّح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في القطاع العام أو الخاص يعتبر مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصفة إلزامية، إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها ويتقاضى أجراً مقابل ذلك العمل، شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره..

وأضاف بأن شمول العامل بالضمان في هذه الحالة هو إلزامي على صاحب العمل ومن صميم مسؤولياته بموجب القانون، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي..الخ

وأكّد بأن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه "لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون".
ولفت الناطق الرسمي للضمان إلى تجاوزات بعض أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، بعدم شمول أشخاص يتم التعاقد معهم ضمن ما يسمّى عقود شراء الخدمات، وتتوفر في هذه العقود الشروط السابقة من حيث العمل والأجر والتبعية لصاحب العمل وإشرافه.

وأضاف بأن قانون الضمان يشترط للشمول أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل منتظمة، وهي تكون كذلك إذا عمل العامل الذي يتم تعيينه بأسلوب المياومة لمدة ستّة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد، وللعامل بالساعة, أو القطعة, أو بالنقلة, إذا عمل (16) يوماً فأكثر في الشهر الواحد, بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد, أما بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فيعتبر مشمولاً بأحكام قانون الضمان بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيجب أن يكون قد عمل لمدة (16) يوماً على الأقل، أما الأشهر التي تلي ذلك فلا يشترط عدد أيام محدّدة, وبالتالي يتم شموله من الشهر التالي لإلتحاقه بالعمل في مثل هذه الحالة.
وأشار الصبيحي بأن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاً تلتزم بتأدية غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها, أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر, وكذلك دفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الإشتراكات التي تأخرت عن أدائها.