آخر الأخبار
  تركيا تكشف عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة تتيح لأردوغان الترشح   الأرصاد الجوية تبشّر الأردنيين: أمطار أعلى من المعدلات المتوقعة خلال الأشهر المقبلة   استعدادات حكومية مبكرة وخطط للتعامل مع الموسم المطري   وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصرح حول المشروع الاستيطاني E1   سامر المجالي يناقش تحديات قطاع الطيران العالمي ومستقبل تنافسيته خلال ندوة "أجنحة التغيير أوروبا 2026" في بروكسل   الصبيحي: الحد الادنى لرواتب التقاعد رُفع مرتين فقط خلال 48 عاما   وكالة سلامة الطيران الأوروبية تخفف تحذيرها بشأن الأردن   ضبط 28 عاملة منزل هاربة .. بعضهن منذ 10 سنوات   مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج الفوج الـ21 من طلبة الماجستير بأكاديمية الشرطة   رئيس الديوان الملكي يتفقد مبادرات ملكية في محافظة عجلون   أمن الدولة: 5 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 5 آلاف دينار لمروّجي الكريستال المخدر   355 دينارا مساعدة إضافية للعائلات السورية العائدة من الأردن   رئيس الاتحاد الآسيوي: تأجيل كأس آسيا وارد لكن "لا عجلة لاتخاذ القرار"   درجات حرارة أقل من المعتاد تسيطر على الأردن وأجواء باردة ليلا   ما مصير قرار عطلة 3 أيام أسبوعياً للأردنيين؟   تحذير من صفحات تحتال على الراغبين باستئجار مركبات سياحية   هام للأردنيين .. إيقاف دعم الكهرباء 3 أشهر هؤلاء المشتركين   وزارة الاستثمار تطرح التأهيل الأولي لمشروع تخزين الطاقة في الموجب   500 دينار وحجز المركبة غرامة القيادة تحت السن القانونية   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.20 دينارا للغرام

شمول عاملي "عقود شراء الخدمات" بالضمان إلزامي ومن مسؤولية أصحاب العمل

Friday
{clean_title}
شمول عاملي "عقود شراء الخدمات" بالضمان إلزامي ومن مسؤولية أصحاب العمل

صرّح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في القطاع العام أو الخاص يعتبر مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصفة إلزامية، إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها ويتقاضى أجراً مقابل ذلك العمل، شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره..

وأضاف بأن شمول العامل بالضمان في هذه الحالة هو إلزامي على صاحب العمل ومن صميم مسؤولياته بموجب القانون، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي..الخ

وأكّد بأن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه "لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون".
ولفت الناطق الرسمي للضمان إلى تجاوزات بعض أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، بعدم شمول أشخاص يتم التعاقد معهم ضمن ما يسمّى عقود شراء الخدمات، وتتوفر في هذه العقود الشروط السابقة من حيث العمل والأجر والتبعية لصاحب العمل وإشرافه.

وأضاف بأن قانون الضمان يشترط للشمول أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل منتظمة، وهي تكون كذلك إذا عمل العامل الذي يتم تعيينه بأسلوب المياومة لمدة ستّة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد، وللعامل بالساعة, أو القطعة, أو بالنقلة, إذا عمل (16) يوماً فأكثر في الشهر الواحد, بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد, أما بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فيعتبر مشمولاً بأحكام قانون الضمان بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيجب أن يكون قد عمل لمدة (16) يوماً على الأقل، أما الأشهر التي تلي ذلك فلا يشترط عدد أيام محدّدة, وبالتالي يتم شموله من الشهر التالي لإلتحاقه بالعمل في مثل هذه الحالة.
وأشار الصبيحي بأن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاً تلتزم بتأدية غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها, أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر, وكذلك دفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الإشتراكات التي تأخرت عن أدائها.